مشاهدة النسخة كاملة : قضايا الشذوذ الجنسي، هل هي من القضايا الكبيرة حسب القرار الوزاري 2000 أم لا؟
احب الهدوء
01-10-2015, 11:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الاخوة المختصين..هل قضية الشذوذ الجنسي من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وهل هو موجود ضمن العشرون قضية حسب القرار الوزاري رقم 2000
منقوووووول.
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يقرر الآتي :-
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ب - نظام الأسلحة والذخائر. ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير. ج - نظام مكافحة الرشوة. ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة. خ - نظام مكافحة غسل الأموال. د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ذ - نظام التعاملات الإلكترونية. ر - نظام المتفجرات والمفرقعات . ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. س - النظام العام للبيئة. ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها . ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن. ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس,أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.
ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة - الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19) من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431هـ ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431هـ, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق,,,
وزيـر الـداخـلـية
محمد بن نايف بن عبد العزيز
المصدر: موقع هيئة التحقيق والادعاء العام
احب الهدوء
02-10-2015, 02:18 AM
منقوووووول.
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يقرر الآتي :-
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ب - نظام الأسلحة والذخائر. ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير. ج - نظام مكافحة الرشوة. ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة. خ - نظام مكافحة غسل الأموال. د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ذ - نظام التعاملات الإلكترونية. ر - نظام المتفجرات والمفرقعات . ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. س - النظام العام للبيئة. ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها . ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن. ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس,أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.
ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة - الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19) من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431هـ ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431هـ, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق,,,
وزيـر الـداخـلـية
محمد بن نايف بن عبد العزيز
المصدر: موقع هيئة التحقيق والادعاء العام
اذن ..ليست من القضايا الكبيرة الموجببة للتوقيف ..شكرا لك
هي تعتبر من القضايا المندرجة في الجرائم المعلوماتيه ، وغالبا مايطلب المدعي العام معاقبة المتهم بالشذوذ وفقا لهذا النظام لانه غالبا مايكون ذلك عن طريق الاعلان عن نفسه
احب الهدوء
02-10-2015, 04:25 PM
هي تعتبر من القضايا المندرجة في الجرائم المعلوماتيه ، وغالبا مايطلب المدعي العام معاقبة المتهم بالشذوذ وفقا لهذا النظام لانه غالبا مايكون ذلك عن طريق الاعلان عن نفسه
وهل ينظر اثناء العفو على مسمى القضية الرئيسى ام يتم البحث عن الطريقة التي ارتكب فيها الجرم ؟
خاصة اذا كان أول سؤال للمحقق ..انت متهم بالشذوذ الجنسي ؟الا تعتبر هذه هي القضية ؟
احب الهدوء
02-10-2015, 04:38 PM
هي تعتبر من القضايا المندرجة في الجرائم المعلوماتيه ، وغالبا مايطلب المدعي العام معاقبة المتهم بالشذوذ وفقا لهذا النظام لانه غالبا مايكون ذلك عن طريق الاعلان عن نفسه
وماحال من اتهم بقضية شذوذ جنسي وتم اطلاق سراحه بكفالة قبل عفو الملك سلمان؟
اذا كانت تندرج تحت مسمى جريمة الكترونية فلماذا يتم اطلاق سراحه بكفالة ..والمعلوم انه لايتم اطلاق سراح المتهم في قضية كبيرة ويبقى في التوقيف الى محاكمته.
ولايتم اطلاق سراح المتهم في الجرائم الكبيرة الا في القضايا من 12 الى 20 وبمسببات من المحقق ورئيس الدائرة ولابد من موافقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام..
والجرائم الالكترونية ليست من ضمن هذه القضايا ولايتم اطلاق سراحه مطلقا الا بعد المحاكمة..
شاكر ومقدر لكل مشاركة
هيئة التحقيق تعتمد في توصيفها في حال ورود العفو على توصيفها هي .. وعليه فلواحيلت المعاملة لهيئة التحقيق للنظر في دخوله في العفو من دون محاكمة - كما في القضايا الصغيره - فهنا هيئة التحقيق تعتمد على توصيفها هي ، ولذا فلابد من صدور حكم من المحكمة فاذا صدر الحكم طبق عليه نظام العفو من حيث الاكتفاء بنصف المحكومية او غيره . واذا حكمت المحكمة ووصّفت القضية توصيفا مختلفا عن توصيف هيئة التحقيق فانه هو المعتمد
فالخلاصة ان كل قضية لم تندرج في تعليمات العفو لابد من الحكم فيها
ومادون ذلك فانه يتم ادخالها في العفو من دون محاكمه وذلك لانقضاء الدعوى العامة فيها
وفقك الله
احب الهدوء
03-10-2015, 12:52 AM
هيئة التحقيق تعتمد في توصيفها في حال ورود العفو على توصيفها هي .. وعليه فلواحيلت المعاملة لهيئة التحقيق للنظر في دخوله في العفو من دون محاكمة - كما في القضايا الصغيره - فهنا هيئة التحقيق
تعتمد على توصيفها هي ، ولذا فلابد من صدور حكم من المحكمة فاذا صدر الحكم طبق عليه نظام العفو من حيث الاكتفاء بنصف المحكومية او غيره . واذا حكمت المحكمة ووصّفت القضية توصيفا مختلفا عن توصيف هيئة التحقيق فانه هو المعتمد
فالخلاصة ان كل قضية لم تندرج في تعليمات العفو لابد من الحكم فيها
ومادون ذلك فانه يتم ادخالها في العفو من دون محاكمه وذلك لانقضاء الدعوى العامة فيها
وفقك الله
اشكرك اخي أمام على تعاونك ولكن مااقصده هو..بنود عفو الملك سلمان في الفقرة ثانيا وهو : الموقوفون ومطلقي السراح بكفالة في القضايا غير الكبيرة فهولاء يتم انهاء قضاياهم بموجب المادة 22/2من نظام الاجراءات الجزائية.وحسب احدى اجاباتك لأحد اسئلتي بأن الموقوف في قضية كبيرة لايمكن اطلاق سراحه بكفالة بل يبقى في التوقيف حتى محاكمته..
اذن : المتهم في قضية شذوذ جنسي وتم اطلاق سراحه بكفالة ولايوجد عليه حق خاص او حتى سوابق حسب البند المذكور السابق يشمله العفو الملكي اقصد (عفو الملك سلمان ) الذي يختلف عن عفو رمضان ..
نحتاج ان نعرف ماهي مطالبة المدعي العام ، حتى نعرف هي من القضايا الكبيره ام لا ؟ فلا نعلم سبب اطلاقه !
ولكن هناك بعض القضايا كمقاومة رجال الامن لاتدخل في العفو ويطلق السراح فيها بالكفاله
وقد وجدت قضايا اطلق السراح فيها مع انها كبيره ؛ وهذا الامر يرجع فيه لمن اطلق سراحه وهو في الغالب المحقق ؛ لانه لايطلق سراحه الا بقرار مسبب كما يتضح من ثانيا في القرار اعلاه
ولكن هناك استثناء في العفو من بعض القضايا ؛ وقد يستفيد من العفو في قضاء بعض المحكومية
وبالنسبة لعفو الملك سلمان لا يحضرني الان فبعيد العهد به .
احب الهدوء
03-10-2015, 07:55 AM
اولا : اشكرك اخي امام على التفاعل معي اولا بأول.
ثانيا : بالنسبة لعفو رمضان استثني من العفو القضايا الكبيرة وبعض القضايا غير الكبيرة ومنها الشذوذ الجنسي ..
أما بنود عفو الملك سلمان فهي على النحو التالي:
أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.
رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:
1- جرائم القتل العمد.
2- جرائم تهريب المخدرات.
3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.
4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.
5- جرائم غسل الأموال.
6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.
7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.
8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.
13- المحكوم والموقوف في حق خاص.
14- العقوبات التأديبية.
خامساً:
يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.
وماذا حصل بشأن القضية
هل تم الحكم فيها ام لا ؟
وهل قمتم بمراجعة هيئة التحقيق ؟
احب الهدوء
03-10-2015, 01:29 PM
الوالد ذهب للمحقق بعد صدور عفو الملك سلمان وذكر الاتي : قال خلي ابنك ينساها وادعوا لي وخلوا امه تدعي لي .وبعدها باسبوع ضابط القضية جارنا ودق على الوالد وقال كلمني رئيس الدائرة وقال قضية ابنك منتهية..
ولم اذهب للتحقيق والادعاء العام.
احب الهدوء
03-10-2015, 11:38 PM
واياك اخي العزيز ...وشكرا على نقاشك الراقي
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.