المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة



fagaf
07-12-2009, 10:29 PM
استفسار بخصوص ماهي جهة الاختصاص المحكمة العامة أم الديوان في قضية بين مؤسسة مقاولات وشخص مدني، حيث قامت المؤسسة بترميم منزله وعمارته وتطالب بباقي الاجرة فأين ترفع الدعوى. والعكس لو أراد المنزل أو العمارة رفع قضية ضد المؤسسة أين يرفعها؟

ابن البدر
07-12-2009, 10:59 PM
المحكمه العامه مثل البحر تزرط ماجاها

القاضي إياس
08-12-2009, 12:23 AM
جهة الإختصاص هي المحكمة العامة بحكم أنها صاحبة الولاية العامة .

وهذه القضية مادامت بين شخص طبيعي ( مدني كما ذكرت ) أي ليس بتاجر وبين شركة أو مؤسسة مقاولات فلا تدخل في إختصاص المحكمة التجارية وكذا الجزئية مادامت فوق العشرين ألف.
و هي من القضايا الحقوقية التي تنظرها المحاكم العامة ورمز القضية : (214)

وذلك لأن نظام المحكمة التجارية نصّ في المادة الثانية منه :

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:

فقرة : د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .

أي إذا كانت المقاولة بين تجّار - أي عمل تجاري أصلي أو تبعي - وكذلك أن يكون المقاول متعهداً بتوريد المواد .

ابن البدر
08-12-2009, 04:36 AM
لو أراد المنزل أو العمارة رفع قضية ضد المؤسسة أين يرفعها؟
المنزل يرفعها في المحكمه العامه
العماره ترفعها في الديوان.

ابن البدر
08-12-2009, 07:01 PM
نظام المحكمة التجارية نصّ في المادة الثانية منه :

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:

فقرة : د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .

أي إذا كانت المقاولة بين تجّار - أي عمل تجاري أصلي أو تبعي - وكذلك أن يكون المقاول متعهداً بتوريد المواد .
الشرط الوحيد هنا هو "أن يكون المقاول متعهداً بتوريد المواد " ولا يشترط ان يكون مالك المبنى تاجرأً ... فهل هذا الفهم صحيح؟

القاضي إياس
09-12-2009, 06:21 AM
إذا كان مالك المبنى يعده للتجارة فهو تاجر .

أي يريد أن يبيع فيه ويؤجره أو يضع فيه متاجره فهي من أعمال التجارة التبعية..فيدخل في إختصاص المحكمة التجارية .

أو كان الشرط الذي ذكرت وهو أن يكون المقاول متعهداً بتوريد مواد البناء فهي للمحكمة التجارية كما أسلفنا .

أما إن كان يريد إستخدامه للسكنى أو الوقف أو غير ذلك فهو ليس بتاجر ولو كان تاجراً فذلك من إختصاص المحكمة العامة لأن الوصف غير متحقق بكون الطرفان تاجرين . أو النزاع تجاري .

ابن البدر
09-12-2009, 12:35 PM
شكراً فضيلة الشيخ وجزاك الله خير

fagaf
09-12-2009, 07:54 PM
شكرا فضيلة الشيخ على التوضيح، ولكن السؤال هل يكون العقد تجاريا لكلا الطرفين بمجرد وجود توريد في العقد وصاحب العمارة يصبح تاجر بمجرد وجود محلات تجارية في العمارة بالرغم من ان عمله الاساسي مدني ، وحسب علمي ان النظام اشترط لكي يصبح الشخص تاجر هو ان يشتغل بالمعاملات التجارية ويتخذها مهنة له، فالتجارة ليست مهنته.

المستشار الدولي
09-12-2009, 11:01 PM
استقر العمل لدى الدوائر التجارية بديوان المظالم على نظر دعاوى المقاولات التي يكون طرفاها مقاول ومقاول من الباطن، أمّا الدعوى المذكورة أعلاه والتي فيها السائل أنها بين صاحب العمارة والمقاول فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمقام المحاكم العامة لعموم ولايتها.

القاضي إياس
10-12-2009, 03:10 AM
استفسار بخصوص ماهي جهة الاختصاص المحكمة العامة أم الديوان في قضية بين مؤسسة مقاولات وشخص مدني، حيث قامت المؤسسة بترميم منزله وعمارته وتطالب بباقي الاجرة فأين ترفع الدعوى. والعكس لو أراد المنزل أو العمارة رفع قضية ضد المؤسسة أين يرفعها؟



بإختصار

ما ذكرت يدخل في إختصاص المحكمة العامة فقط .

و استقّر قضاء هيئة تدقيق القضايا التجارية بديوان المظالم على ذلك وأنها لا تدخل في إختصاص الديوان بهيئة قضائه التجاري .

d3b
25-02-2010, 01:50 PM
استقر العمل لدى الدوائر التجارية بديوان المظالم على نظر دعاوى المقاولات التي يكون طرفاها مقاول ومقاول من الباطن، أمّا الدعوى المذكورة أعلاه والتي فيها السائل أنها بين صاحب العمارة والمقاول فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمقام المحاكم العامة لعموم ولايتها.

يعني استقرار العمل ولو خالف النظام هو المعمول به ؟؟؟
أين التفرقة في النظام...وهذا يدخل في النية وهي أمر خفي... فكلما جاء شخص مع مقال مورد للمؤنة نقول له ما مرادك بالعمارة؟؟؟ وهذا تفريق من غير دليل والنظام صريح بأنها من اختصاص الديوان ... لكن الديوان يتنصل كالعادة منها... لكي تنظرها المحكمة الخامة (العامة).
ولو نظرنا قرارات الديوان التجارية لوجدنا أن 70% منها صرف النظر ... والباقي تجلس المعاملات عندهم حتى يكتسب القطعية 4سنوات!!!

المستشار الدولي
02-03-2010, 04:00 PM
أخي الكريم
ما ذكرته لا يستوجب البحث عن نية المتعاقدان، بل بكل بساطة إذا كانت المنازعة بين صاحب العمل والمقاول الأصلي كان الإختصاص بنظر الدعوى منعقداً للمحاكم العامة أمّا إذا كان النزاع بين المقاول ومقاول الباطن (على اختلاف أنواع مقاولي الباطن أصبح النزاع تجارياً)، ولا أجد في ذلك مخالفة لأي نظام.

mrock1
05-09-2010, 04:28 AM
واللة ياخي لاتعب نفسك اذا كان خصمك على دراية باساليب التلاعب
وانا اكبر مثال في قضيتي
تقدمت بشكوى للمحكمة العامة ضد مستثمر لوفقف اي بمعنى تاجر والعقد مكتوب بين مؤسستين
استمرت القضية سنة وتقدم المدعى علية بان الموضوع اختصاص ديوان المضالم وتحولت المعاملة لديون المضالم واستمرت ثلاث سنوات في تقديم مذكرات متبادلة وفوجئنا انا والمحامي وربما الخصم كذالك بحكم عدم اختصاص ولائي
نصيحة لك استعوض اللة في حقك