طارق محمد اسماعيل
04-10-2015, 06:19 PM
(العقد شريعة المتعاقدين) هي القاعدة المعول عليها في بيان العلاقة التعاقدية بين الطرفين في المملكة، فإذا ما أخل أي من الطرفين بالتزاماته. ولم يوف بها بتفاهم ودي فان من حق الطرف الآخر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة لإجباره بالوفاء بالتزامه المنصوص عليه بالعقد والذي يفترض أنه متوازن وعادل ولا يوجد فيه نصوص إذعانية مفروضة على أحد الطرفين فان كان يوجد مثل هذه النصوص وكانت تخالف أحكام الشريعة ومبادئ العدل والإنصاف فان القاضي يحكم بعدم الأخذ بهذه النصوص، وعادة يتم إبرام عقود الإيجار بنموذج معد من قبل المكتب العقاري، وبمجرد توقيع العقد يكون هو الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما أن عقد الإيجار يصاغ بمعرفة كل من الطرفين ويحدد فيه كل الحقوق والالتزامات التي يتفق عليها فيما بينهما، وهذه العقود ليست متماثلة وقد يختلف عقد عن آخر في الصياغة والشمول على حسب المستوى العلمي والخبرة لمن قام بكتابة العقد سواء كان من قبل المؤجر أو المستأجر أو منهما معاً، أو من قبل مكتب عقاري أو من قبل مكتب محاماة وليس هناك عقد موحد إلزامي يلتزم به كل من المؤجر والمستأجر وقد تطرق قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ 14/1/1994 الصادر بخصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمسألة التنازل عن العقد والتأجير من الباطن والتي تمثل إشكالية البحث فقد جاء فى المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفى حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناء من ذلك:
أ -يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عن انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير.
ب -يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة منقول
أ -يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عن انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير.
ب -يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة منقول