طارق محمد اسماعيل
05-10-2015, 09:27 AM
إن نظام العمل والعمال السعودي حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل وهي كما وردت في المادة ( 66 ) من النظام مايلي : ( الإنذار ، الغرامة ، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ، تأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ، |لإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر و الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام ).
ولايجوز أن يطبق الجزاء على العامل نتيجة مخالفة ارتكبها إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه في محضر مكتوب يودع في ملف الموظف ، هذا في المخالفات الجسيمة اما المخالفات غير الجسيمة والتي لا يتعدى الجزاء المفروض على من ارتكبها الإنذار أو الغرامة أو باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد فيجوز ان يكون الاستجواب شفاهة على أن يثبت ذلك في محضر . ( المادة 71 ).
ويجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه بكتاب خطي يسلم له ويثبت استلامه فإن امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ على عنوانه المبين في ملفه وهنا تبرز أهمية استيفاء عنوان العامل حال توقيع العقد معه . وفي حال استلام العامل لقرار الجزاء فإن له الحق بالاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية (المادة72).
ويجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء على العامل إذا تكررت منه المخالفة إلا إن كان حدوث هذا التكرار بعد ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى وعلم العامل بها فحينها لايجوز التشديد ( المادة 68 ).
وإذا تم اكتشاف مخالفة ضد العامل ومضى على الاكتشاف أكثر من شهر فلايجوز اتهامه بها وإذا تم التحقيق في المخالفة وثبتت في حق العامل فيجب تنفيذ الجزاء في حقه خلال شهر من تاريخ التحقيق وإلا يعتبر باطلا أي جزاء يقع في حق العامل بعد انقضاء شهر من التحقيق ( المادة 69 ) .
أما إذا ارتكب العامل مخالفة فلايصح توقيع أكثر من جزاء عليها وبالاستقراء في العلاقات العمالية وجدت أن هذا الخطأ دارج جدا ، فكثير من أصحاب العمل يقعون في مثل هذا الخطأ وهو إيقاع جزاءين على مخالفة واحدة ومثال ذلك الحسم على العامل بالإضافة إلى إنذاره بعدم العودة لمثل هذا الخطأ في حين أن الإنذار هو أحد انواع الجزاءات المنصوص عليها كما ذكرنا في المادة (66) فبالتالي يكون قد أوقع على العامل جزاءين الإنذار والحسم فيتنبه إلى ذلك ، ولايجوز أن يحسم من العامل غرامة تزيد قيمتها عن أجرة خمسة أيام من راتبه في المخالفة الواحدة ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، وفي حال إيقاف العامل عن العمل دون أجر لمخالفة ارتكبها فيجب ألا تزيد المدة عن خمسة أيام في الشهر ( المادة 70 ) .
واجمالا لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في نظام العمل والعمال السعودي او لائحة تنظيم العمل . ( المادة 67 ) كما لايجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل مالم يكن متصلا بالعمل أو صاحبه أو مديره المسؤول .
ولعل الموضوع يقودنا للخوض فيما يتعلق بالاستقطاعات التي يحق لصاحب العمل أن يفرضها على أجر العامل نتيجة فقد أو إتلاف أو تدمير الآلات أو منتجات يملكها صاحب العمل حيث بينت المادة (71 ) من النظام مايتعلق بهذه الجزئية كما يلي :
- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
- يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
ولايجوز حسم أي مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطيه منه إلا في الحالات التالية :
- استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10بالمائة من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأية اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظام.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى .
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها و المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه .
- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى ( المادة 92).
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق مالم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان زيادة الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره وفي هذه الحالة الأخيرة لايعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر ( المادة 73 ) .
وإذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما قام بحسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة (المادة74 ) .
ولايجوز أن يطبق الجزاء على العامل نتيجة مخالفة ارتكبها إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه في محضر مكتوب يودع في ملف الموظف ، هذا في المخالفات الجسيمة اما المخالفات غير الجسيمة والتي لا يتعدى الجزاء المفروض على من ارتكبها الإنذار أو الغرامة أو باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد فيجوز ان يكون الاستجواب شفاهة على أن يثبت ذلك في محضر . ( المادة 71 ).
ويجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه بكتاب خطي يسلم له ويثبت استلامه فإن امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ على عنوانه المبين في ملفه وهنا تبرز أهمية استيفاء عنوان العامل حال توقيع العقد معه . وفي حال استلام العامل لقرار الجزاء فإن له الحق بالاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية (المادة72).
ويجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء على العامل إذا تكررت منه المخالفة إلا إن كان حدوث هذا التكرار بعد ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى وعلم العامل بها فحينها لايجوز التشديد ( المادة 68 ).
وإذا تم اكتشاف مخالفة ضد العامل ومضى على الاكتشاف أكثر من شهر فلايجوز اتهامه بها وإذا تم التحقيق في المخالفة وثبتت في حق العامل فيجب تنفيذ الجزاء في حقه خلال شهر من تاريخ التحقيق وإلا يعتبر باطلا أي جزاء يقع في حق العامل بعد انقضاء شهر من التحقيق ( المادة 69 ) .
أما إذا ارتكب العامل مخالفة فلايصح توقيع أكثر من جزاء عليها وبالاستقراء في العلاقات العمالية وجدت أن هذا الخطأ دارج جدا ، فكثير من أصحاب العمل يقعون في مثل هذا الخطأ وهو إيقاع جزاءين على مخالفة واحدة ومثال ذلك الحسم على العامل بالإضافة إلى إنذاره بعدم العودة لمثل هذا الخطأ في حين أن الإنذار هو أحد انواع الجزاءات المنصوص عليها كما ذكرنا في المادة (66) فبالتالي يكون قد أوقع على العامل جزاءين الإنذار والحسم فيتنبه إلى ذلك ، ولايجوز أن يحسم من العامل غرامة تزيد قيمتها عن أجرة خمسة أيام من راتبه في المخالفة الواحدة ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، وفي حال إيقاف العامل عن العمل دون أجر لمخالفة ارتكبها فيجب ألا تزيد المدة عن خمسة أيام في الشهر ( المادة 70 ) .
واجمالا لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في نظام العمل والعمال السعودي او لائحة تنظيم العمل . ( المادة 67 ) كما لايجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل مالم يكن متصلا بالعمل أو صاحبه أو مديره المسؤول .
ولعل الموضوع يقودنا للخوض فيما يتعلق بالاستقطاعات التي يحق لصاحب العمل أن يفرضها على أجر العامل نتيجة فقد أو إتلاف أو تدمير الآلات أو منتجات يملكها صاحب العمل حيث بينت المادة (71 ) من النظام مايتعلق بهذه الجزئية كما يلي :
- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
- يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
ولايجوز حسم أي مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطيه منه إلا في الحالات التالية :
- استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10بالمائة من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأية اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظام.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى .
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها و المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه .
- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى ( المادة 92).
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق مالم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان زيادة الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره وفي هذه الحالة الأخيرة لايعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر ( المادة 73 ) .
وإذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما قام بحسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة (المادة74 ) .