طارق محمد اسماعيل
05-10-2015, 06:15 PM
إنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة، أو إشعار العامل، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يُبدي أسباب معارضته للفسخ:
إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، وإذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ -عمداً- التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قِبَل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال؛ برغم إنذاره كتابة، أو إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
ومن بين الشروط الأخرى: إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يُقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل؛ على شرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، وإذا كان العامل معيّناً تحت الاختبار، وإذا تَغيّب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية؛ على أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غياب 10 أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية.
وكذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. (م/80).
فيما يحق للموظف في القطاع الخاص ترك العمل دون إشعار صاحب العمل للأسباب التالية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقْدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو مَن يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه صاحب العمل -دون رضاه- بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تُقرره المادة ستون من هذا النظام.
ومن بين الحالات كذلك: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مُخِلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وإذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الجور أو الإهانة، وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته؛ بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وإذا كان صاحب العمل أو مَن يمثله قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد- إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. (م/81 ). منقول
إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، وإذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ -عمداً- التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قِبَل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال؛ برغم إنذاره كتابة، أو إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
ومن بين الشروط الأخرى: إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يُقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل؛ على شرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، وإذا كان العامل معيّناً تحت الاختبار، وإذا تَغيّب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية؛ على أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غياب 10 أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية.
وكذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. (م/80).
فيما يحق للموظف في القطاع الخاص ترك العمل دون إشعار صاحب العمل للأسباب التالية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقْدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو مَن يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه صاحب العمل -دون رضاه- بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تُقرره المادة ستون من هذا النظام.
ومن بين الحالات كذلك: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مُخِلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وإذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الجور أو الإهانة، وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته؛ بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وإذا كان صاحب العمل أو مَن يمثله قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد- إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. (م/81 ). منقول