طارق محمد اسماعيل
06-10-2015, 11:22 AM
ان للشيك قيمة خاصة؛ بحكم الوظائف الاقتصادية الضرورية التي يقوم بها، كما نصت المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383ه». أولى النظام الشيك من دون سائر الأوراق التجارية حماية خاصة؛ تقديراً للوظائف الاقتصادية المهمة التي يؤديها».
إن نظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383هـ تناول معظم ما يتعلق بالشيك من المادة رقم 91 إلى رقم121 تحت الباب الثالث للأحكام الخاصة بالشيك. ولم يتناول تعريفاً محدداً له، وإنما اقتصر في المادة رقم 91 على ذكر بيانات فالمادة نصت بالفقرات التالية «أ» كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك من باللغة التي كتبت بها. «ب» أمر معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. «ج» اسم من يلزمه الوفاء «لمسحوب عليه». «د» مكان الوفاء. «هـ» تاريخ ومكان إنشاء الشيك. «و» توقيع من أنشأ الشيك «الساحب».
ويعرف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن قرمان «الشيك» بأنه صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد «أو لحامله» مبلغاً معيناً من النقود لدى الاطلاع».
أشخاص الشيك هم ثلاثة، كما نص النظام على ذلك، الأول الساحب، وهو من يصدر الشيك ويوقِّع عليه ويسلمه للمستفيد، والثاني هو المسحوب عليه وهي الجهة التي تلتزم بالوفاء بقيمة المبلغ المدون في الشيك. الثالث المستفيد وهو الشخص الذي صدر الشيك لمصلحته، ويعتبر أول دائن بقيمته فهو الذي يفترض أنه سيقبض ابتداء من المسحوب عليه. كما تناول هذا التقسيم الموجز الدكتور محمد عبدالمحسن في كتابه النظام الجزائي.
للشيك وظائف، وهي أنه يغني عن حمل النقود، والشيك أشبه ما يكون كرت ضمان عن المخاطر وضياع الأموال. كذلك الشيك أداة وفاء، وهو من أهم أدوات الوفاء. والنظام خصص له عناية تفوق كل الأوراق التجارية الأخرى.
أنواعه كثيرة: الشيك المسطر، والشيك المعتمد، والمقيد في الحساب، والشيك الإلكتروني، والشيك البريدي، والشيك السياحي.
بحكم إساءة بعضهم استخدام الشيك، وتعدد الجرائم فيه، اهتم المنظم السعودي بذلك. ونص بشكل أدق على أفعال تعد من الجرائم، تصدر من ساحب الشيك، ومن المستفيد، وتقع من البنك، في المواد التالية «118، 119، 120، 121» من نظام الأوراق التجارية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 12-9-1409هـ.
عالج النظام في المادتين الـ120 و 118 الجرائم التي تقع من الساحب، وحدد العقوبات المقدرة لذلك. المادة الـ118: «مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيّةٍ على ارتكاب أحد الأفعال الآتيّة:
أ- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب*- إذا استردّ بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د- إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، ونصت المادة الـ120) من النظام على عقوبة الساحب أيضاً بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية، وهي: «أ» كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح. «ب» إذا سحب شيكاً على غير بنك.
وأشار النظام للعقوبة في حال صدرت من المستفيد، في المادة الـ118، كما نصت على أن كل من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
«هـ» إذا ظهّر أو سلم شيكاً، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرّف.. «و» إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتناول النظام في المادة الـ119 العقوبة المقدرة على البنك في حال وقوعه بذلك، بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً، وله مقابل وفاء ولم تقدّم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدك الوفاء».
كان في النظام القديم، الدعوى تقام بداية من الشرطة ثم تأخذ مسارها أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، والأخيرة تباشر مهامها في ما يخص الحق العام، ثم تصوغ لائحة اتهام سواء بحق المدعي أو المدعى عليه أو كليهما وترفعها بعد ذلك، أمام الجهة المعنية بالفصل وهي «لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، في الحق العام والحق الخاص. لكن بعد نظام التنفيذ عام 1433هـ تغير مسار إجراءات إقامة الدعوى من بعد تاريخ 18-4-1434هــ، وذلك يستلزم أولاً التأكد من تاريخ الشيك أنه صادر بعد التاريخ السابق، فهو يعتبر سند تنفيذ يأمر به القاضي بحسب ما نصت عليه المادة الـ9 من نظام التنفيذ، وإن كان قبل ذلك فينطبق عليه إجراءات النظام القديم.
خلاصة القول: يعتبر الشيك من المواضيع الضرورية؛ منقول
إن نظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383هـ تناول معظم ما يتعلق بالشيك من المادة رقم 91 إلى رقم121 تحت الباب الثالث للأحكام الخاصة بالشيك. ولم يتناول تعريفاً محدداً له، وإنما اقتصر في المادة رقم 91 على ذكر بيانات فالمادة نصت بالفقرات التالية «أ» كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك من باللغة التي كتبت بها. «ب» أمر معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. «ج» اسم من يلزمه الوفاء «لمسحوب عليه». «د» مكان الوفاء. «هـ» تاريخ ومكان إنشاء الشيك. «و» توقيع من أنشأ الشيك «الساحب».
ويعرف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن قرمان «الشيك» بأنه صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد «أو لحامله» مبلغاً معيناً من النقود لدى الاطلاع».
أشخاص الشيك هم ثلاثة، كما نص النظام على ذلك، الأول الساحب، وهو من يصدر الشيك ويوقِّع عليه ويسلمه للمستفيد، والثاني هو المسحوب عليه وهي الجهة التي تلتزم بالوفاء بقيمة المبلغ المدون في الشيك. الثالث المستفيد وهو الشخص الذي صدر الشيك لمصلحته، ويعتبر أول دائن بقيمته فهو الذي يفترض أنه سيقبض ابتداء من المسحوب عليه. كما تناول هذا التقسيم الموجز الدكتور محمد عبدالمحسن في كتابه النظام الجزائي.
للشيك وظائف، وهي أنه يغني عن حمل النقود، والشيك أشبه ما يكون كرت ضمان عن المخاطر وضياع الأموال. كذلك الشيك أداة وفاء، وهو من أهم أدوات الوفاء. والنظام خصص له عناية تفوق كل الأوراق التجارية الأخرى.
أنواعه كثيرة: الشيك المسطر، والشيك المعتمد، والمقيد في الحساب، والشيك الإلكتروني، والشيك البريدي، والشيك السياحي.
بحكم إساءة بعضهم استخدام الشيك، وتعدد الجرائم فيه، اهتم المنظم السعودي بذلك. ونص بشكل أدق على أفعال تعد من الجرائم، تصدر من ساحب الشيك، ومن المستفيد، وتقع من البنك، في المواد التالية «118، 119، 120، 121» من نظام الأوراق التجارية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 12-9-1409هـ.
عالج النظام في المادتين الـ120 و 118 الجرائم التي تقع من الساحب، وحدد العقوبات المقدرة لذلك. المادة الـ118: «مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيّةٍ على ارتكاب أحد الأفعال الآتيّة:
أ- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب*- إذا استردّ بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د- إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، ونصت المادة الـ120) من النظام على عقوبة الساحب أيضاً بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية، وهي: «أ» كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح. «ب» إذا سحب شيكاً على غير بنك.
وأشار النظام للعقوبة في حال صدرت من المستفيد، في المادة الـ118، كما نصت على أن كل من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
«هـ» إذا ظهّر أو سلم شيكاً، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرّف.. «و» إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتناول النظام في المادة الـ119 العقوبة المقدرة على البنك في حال وقوعه بذلك، بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً، وله مقابل وفاء ولم تقدّم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدك الوفاء».
كان في النظام القديم، الدعوى تقام بداية من الشرطة ثم تأخذ مسارها أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، والأخيرة تباشر مهامها في ما يخص الحق العام، ثم تصوغ لائحة اتهام سواء بحق المدعي أو المدعى عليه أو كليهما وترفعها بعد ذلك، أمام الجهة المعنية بالفصل وهي «لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، في الحق العام والحق الخاص. لكن بعد نظام التنفيذ عام 1433هـ تغير مسار إجراءات إقامة الدعوى من بعد تاريخ 18-4-1434هــ، وذلك يستلزم أولاً التأكد من تاريخ الشيك أنه صادر بعد التاريخ السابق، فهو يعتبر سند تنفيذ يأمر به القاضي بحسب ما نصت عليه المادة الـ9 من نظام التنفيذ، وإن كان قبل ذلك فينطبق عليه إجراءات النظام القديم.
خلاصة القول: يعتبر الشيك من المواضيع الضرورية؛ منقول