المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة السادسة واألربعون :



طارق محمد اسماعيل
11-10-2015, 10:47 AM
إذا لم ينفذ المدين أولم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خالل مخسة أيام من تاريخ إبالغه بأمر التنفيذ، أو من
تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعرض إبالغه عد مماطال وأمر القاضي حاال مبا يأيت :
أ- منع املدين من السفر .
ب -إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف األموال وما يؤول إليها .
ج- اإلفصاح عن أموال املدين القائمة وعما يرد له مستقبال مبقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وحجزها والتنفيذ عليها
ألحكام هذا النظام
وفقا .
د- اإلفصاح عن رخص وسجالت أنشطة املدين التجارية واملهنية .
هـ- إشعار مرخص له بتسجيل املعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
من اإلجراءات اآلتية :
وللقاضي أن يتخذ إضافة إىل ما سبق حبسب احلال أيا
1 -منع اجلهات احلكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته املالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك .
2 -منع املنشآت املالية من التعامل معه بأية صفة .
3 -األمر باإلفصاح عن أموال زوج املدين، وأوالده، ومن تشري القرائن إىل نقل األموال إليه أو حماباته، وإذا تبني
االشتباه يف وجود أدلة أو قرائن على إخفاء األموال حيال الطلب إىل قاضي املوضوع للنظر فيه .
ألحكام هذا النظام .
4- حبس املدين وفقا