طارق محمد اسماعيل
11-10-2015, 11:06 AM
يجوز لأهل الزوجة التفريق بينها وبين زوجها بغير داع قوي يدعوهم لذلك ، والملاحظ عند كثير من الناس الصبر على زوج ابنتهم عندما يتغير حاله للأسوأ وعندما تكثر معاصيه بل بعضهم يترك الصلاة ويسب الدين وتجد أهل الزوجة يصبرونها على البقاء في بيتها ! فإذا ما تزوج عليها أو طلق أخوه ابنتهم الأخرى رأيت منهم المبادرة للتفريق بينها وبينه ورأيت منهم العنف والسوء في تعاملهم وأخلاقهم معه .
وانظر في تحريم إفساد الزوجة على زوجها جواب السؤال رقم ( 125191 ) .
ثانياً:
لا يحل للزوجة أن تترك بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، وقد حرَّم الله تعالى الخروج من بيتها إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعيّاً فكيف أن تخرج وهي غير مطلقة ؟! .
ولتعلم الزوجة أنه لا يحل لها طلب الطلاق ولا طلب الخلع من غير بأس ، وقد ورد في السنَّة الوعيد على الأمرين ، والفرق بينهما أن طلاقها تأخذ معه حقوقها ، وخلعها تدفع لزوجها مهره أو تسقط عنه حقوقاً لها ، ولا بأس بطلب الطلاق إذا كان الزوج يضربها أو يشتمها أو يشتم أهلها أو يكون مرتكباً لكبائر ، بل قد يجب عليها ذلك إذا كانت تخشى من معاصيه أن تؤثر على دينها وعلى أولادها كشربه للخمر أو تعاطيه للمخدرات ، ولا بأس من طلب الخلع إذا كرهت أخلاقه كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب ، أو كان ذلك بسبب خِلْقته ، أو كبَره ، أو ضعفه .
وعليه : فإذا كان طلب الزوجة المخالعة لأجل تطليق أخيك لأختها : فهو سبب غير شرعي ، ولا يبيح لها ذلك ، وأما إذا كان ثمة أشياء أخرى فالمرجع في تحديد الصواب والخطأ هو القاضي الشرعي الذي يستمع لدعواها .
ثالثاً:
فإذا تحقق ما يدعو الزوجة لطلب الخلع ورفعت أمرها للقاضي الشرعي فهل يجب على الزوج إجابة طلبها وتطليقها ؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب على الزوج ذلك ، وإنما يستحب له إجابتها وقبول ما تبذله له أو تسقطه عنه ليسرحها ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة طلبها ، وهو قول عند الحنابلة ، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشوكاني ، ويتعين القول بالوجوب حيث يُخشى على المرأة في دينها أو نفسها إن هي بقيت في عصمته ، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : " هل للزوجة أن تطلب الخلع أَوْ لَا ؟ فالجواب : إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج : فلها ذلك ، وإن كان لغير سبب : فليس لها ذلك ، مثال ذلك : امرأة كرهت عشرة زوجها إما لسوء منظره أو لكونه سيئ الخلق أو لكونه ضعيف الدين أو لكونه فاتراً دائماً ، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة : فلها أن تطلب الخلع ، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما للنبي صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله ! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خُلُق ولا دِين - فهو مستقيم الدين ، مستقيم الخلق - ولكني أكره الكفر في الإسلام - تعني بالكفر : عدم القيام بواجب الزوج - فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ) - والحديقة هي المهر ، حيث كان قد أمهرها بستاناً - فقالت : نعم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) فأخذها وطلقها – رواه البخاري - .
الشاهد من هذا الحديث أنها قالت " لا أعيب عليه في خلق ولا دين " .
وعلى هذا ، فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة ، أو قليل الصلاة ، أو عاقّاً لوالديه ، أو يتعامل بالربا ، وما أشبه ذلك : فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه .
وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت رضي الله عنهما وطلبت الخلع : فهل يُلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم ؟ لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق ، وهو خير له في حاله ومستقبله ، لقوله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/ 130 ، لكن إذا أبى وعُرض عليه مهره فقيل له : نعطيك المهر كاملاً ، فهل يُلزَم بذلك أو لا ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ، فأكثرهم يقول : لا يُلزَم ، فهو زوج وبيده الأمر ، والقول الراجح : أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة : أنا لا مانع عندي ، أعطيه مهره ، وإن شاء أعطيته أكثر ؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها ، وتفرق ، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة ، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة ، فكيف بهذا ؟! فيلزم الزوج أن يطلق ، وحديث ثابت رضي الله عنه يدل عليه ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) ، والأصل في الأمر الوجوب ، وقول الجمهور : إن هذا للإرشاد فيه نظر .
والقول بالوجوب هو الراجح ، يقول في الفروع : " إنه ألزم به بعض القضاة في عهده " ، وهؤلاء الذين ألزموا به وُفِّقوا للصواب " انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 451 – 454 ) باختصار .
وفي هذه الحال إذا رفض الزوج طلب الخلع من زوجته : فإن القاضي يجبره عليه ، والذي يظهر لنا أن عدم حضورك للمحكمة هو ما جعل القاضي يتمم الخلع الذي تقدمت به زوجتك ، والقاضي معذور في حال أنه طلب حضورك ليستمع منك وأنت رفضت الذهاب لإسماعه دعواك ولردك على دعوى زوجتك ، وأما حقوقك فلعلك إذا راجعت المحكمة أن تجدها هناك في انتظارك.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
امرأة تزوجت ابن عمها ، ولم يكتب الله في قلبها له مودة ، وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة ، وحاولت منه الطلاق ، أو المخالعة ، أو الحضور معه إلى المحكمة : فلم يرض بذلك ، وهي تبغضه بغضاً كثيراً ، تفضِّل معه الموت على الرجوع إليه ، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه ، فما الحكم ؟ .
فأجاب : " مِثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه : ( اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة ) رواه البخاري في صحيحه ؛ ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر : يسبِّب عليها أضراراً كثيرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَار ) – رواه ابن ماجه بإسناد حسن - ؛ ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها .
وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة : وجب على الحاكم فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذلك ، وردَّت عليه جهازه ؛ للحديثين السابقين ؛ وللمعنى الذي جاءت به الشريعة ، واستقر من قواعدها ، وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين ؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد ؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه ، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه ، وقد قال الله سبحانه : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/ 130 " انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 21 / 259 ) .
والخلاصة :
أن مطالبة زوجتك بالخلع قد يكون له وجه حق ، وقد لا يكون ، وإنما يُعرف ذلك بعد استماع القاضي الشرعي لقضيتكما ؛ فإذا نظر القاضي في الأمر ، ورأى فسخ النكاح ، فله ذلك ؛ فإن أبى الزوج قبول الخلع ، أو لم يحضر مجلس الحكم : فللقاضي أن يحكم به بغيابه ، ويُنفذ طلبها على أن ترجع ما دفعه لها من مهر ، وتُسقط عنه المطالبة بالباقي منه ، ولها أن تتزوج بعد حكم القاضي بعد انتهاء عدتها ، وهي حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ؛ إلا أن يكون المعمول به - قضاء - في تلك البلاد أن عدتها ثلاث حيض ، فيلزمها أن تمكث ثلاث حيض ، قبل أن تنكح غيره . منقول والله اعلم
وانظر في تحريم إفساد الزوجة على زوجها جواب السؤال رقم ( 125191 ) .
ثانياً:
لا يحل للزوجة أن تترك بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، وقد حرَّم الله تعالى الخروج من بيتها إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعيّاً فكيف أن تخرج وهي غير مطلقة ؟! .
ولتعلم الزوجة أنه لا يحل لها طلب الطلاق ولا طلب الخلع من غير بأس ، وقد ورد في السنَّة الوعيد على الأمرين ، والفرق بينهما أن طلاقها تأخذ معه حقوقها ، وخلعها تدفع لزوجها مهره أو تسقط عنه حقوقاً لها ، ولا بأس بطلب الطلاق إذا كان الزوج يضربها أو يشتمها أو يشتم أهلها أو يكون مرتكباً لكبائر ، بل قد يجب عليها ذلك إذا كانت تخشى من معاصيه أن تؤثر على دينها وعلى أولادها كشربه للخمر أو تعاطيه للمخدرات ، ولا بأس من طلب الخلع إذا كرهت أخلاقه كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب ، أو كان ذلك بسبب خِلْقته ، أو كبَره ، أو ضعفه .
وعليه : فإذا كان طلب الزوجة المخالعة لأجل تطليق أخيك لأختها : فهو سبب غير شرعي ، ولا يبيح لها ذلك ، وأما إذا كان ثمة أشياء أخرى فالمرجع في تحديد الصواب والخطأ هو القاضي الشرعي الذي يستمع لدعواها .
ثالثاً:
فإذا تحقق ما يدعو الزوجة لطلب الخلع ورفعت أمرها للقاضي الشرعي فهل يجب على الزوج إجابة طلبها وتطليقها ؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب على الزوج ذلك ، وإنما يستحب له إجابتها وقبول ما تبذله له أو تسقطه عنه ليسرحها ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة طلبها ، وهو قول عند الحنابلة ، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشوكاني ، ويتعين القول بالوجوب حيث يُخشى على المرأة في دينها أو نفسها إن هي بقيت في عصمته ، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : " هل للزوجة أن تطلب الخلع أَوْ لَا ؟ فالجواب : إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج : فلها ذلك ، وإن كان لغير سبب : فليس لها ذلك ، مثال ذلك : امرأة كرهت عشرة زوجها إما لسوء منظره أو لكونه سيئ الخلق أو لكونه ضعيف الدين أو لكونه فاتراً دائماً ، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة : فلها أن تطلب الخلع ، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما للنبي صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله ! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خُلُق ولا دِين - فهو مستقيم الدين ، مستقيم الخلق - ولكني أكره الكفر في الإسلام - تعني بالكفر : عدم القيام بواجب الزوج - فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ) - والحديقة هي المهر ، حيث كان قد أمهرها بستاناً - فقالت : نعم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) فأخذها وطلقها – رواه البخاري - .
الشاهد من هذا الحديث أنها قالت " لا أعيب عليه في خلق ولا دين " .
وعلى هذا ، فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة ، أو قليل الصلاة ، أو عاقّاً لوالديه ، أو يتعامل بالربا ، وما أشبه ذلك : فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه .
وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت رضي الله عنهما وطلبت الخلع : فهل يُلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم ؟ لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق ، وهو خير له في حاله ومستقبله ، لقوله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/ 130 ، لكن إذا أبى وعُرض عليه مهره فقيل له : نعطيك المهر كاملاً ، فهل يُلزَم بذلك أو لا ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ، فأكثرهم يقول : لا يُلزَم ، فهو زوج وبيده الأمر ، والقول الراجح : أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة : أنا لا مانع عندي ، أعطيه مهره ، وإن شاء أعطيته أكثر ؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها ، وتفرق ، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة ، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة ، فكيف بهذا ؟! فيلزم الزوج أن يطلق ، وحديث ثابت رضي الله عنه يدل عليه ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) ، والأصل في الأمر الوجوب ، وقول الجمهور : إن هذا للإرشاد فيه نظر .
والقول بالوجوب هو الراجح ، يقول في الفروع : " إنه ألزم به بعض القضاة في عهده " ، وهؤلاء الذين ألزموا به وُفِّقوا للصواب " انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 451 – 454 ) باختصار .
وفي هذه الحال إذا رفض الزوج طلب الخلع من زوجته : فإن القاضي يجبره عليه ، والذي يظهر لنا أن عدم حضورك للمحكمة هو ما جعل القاضي يتمم الخلع الذي تقدمت به زوجتك ، والقاضي معذور في حال أنه طلب حضورك ليستمع منك وأنت رفضت الذهاب لإسماعه دعواك ولردك على دعوى زوجتك ، وأما حقوقك فلعلك إذا راجعت المحكمة أن تجدها هناك في انتظارك.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
امرأة تزوجت ابن عمها ، ولم يكتب الله في قلبها له مودة ، وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة ، وحاولت منه الطلاق ، أو المخالعة ، أو الحضور معه إلى المحكمة : فلم يرض بذلك ، وهي تبغضه بغضاً كثيراً ، تفضِّل معه الموت على الرجوع إليه ، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه ، فما الحكم ؟ .
فأجاب : " مِثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه : ( اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة ) رواه البخاري في صحيحه ؛ ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر : يسبِّب عليها أضراراً كثيرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَار ) – رواه ابن ماجه بإسناد حسن - ؛ ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها .
وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة : وجب على الحاكم فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذلك ، وردَّت عليه جهازه ؛ للحديثين السابقين ؛ وللمعنى الذي جاءت به الشريعة ، واستقر من قواعدها ، وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين ؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد ؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه ، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه ، وقد قال الله سبحانه : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/ 130 " انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 21 / 259 ) .
والخلاصة :
أن مطالبة زوجتك بالخلع قد يكون له وجه حق ، وقد لا يكون ، وإنما يُعرف ذلك بعد استماع القاضي الشرعي لقضيتكما ؛ فإذا نظر القاضي في الأمر ، ورأى فسخ النكاح ، فله ذلك ؛ فإن أبى الزوج قبول الخلع ، أو لم يحضر مجلس الحكم : فللقاضي أن يحكم به بغيابه ، ويُنفذ طلبها على أن ترجع ما دفعه لها من مهر ، وتُسقط عنه المطالبة بالباقي منه ، ولها أن تتزوج بعد حكم القاضي بعد انتهاء عدتها ، وهي حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ؛ إلا أن يكون المعمول به - قضاء - في تلك البلاد أن عدتها ثلاث حيض ، فيلزمها أن تمكث ثلاث حيض ، قبل أن تنكح غيره . منقول والله اعلم