المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخلع في مقابل إسقاط حقوق الزوجة



طارق محمد اسماعيل
11-10-2015, 11:09 AM
يصح الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها عن الزوج عند جمهور العلماء .
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .
فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .
وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (5/350) : " وإن خالع حاملاً فأبرأته من نفقة حملها صح ، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه " انتهى .
وأما ما هي حقوق المرأة على الزوج؟
فالحقوق المالية للمرأة على زوجها منحصرة في المهر والنفقة ، فإذا كان المهر لا يزال ديناً في ذمة الزوج أو بعضه (وهو المؤخر) أو كان عليه نفقات سابقة فإنها تتنازل عن ذلك في مقابل الخلع ، فلا تطالب بالمهر المؤخر ولا بالنفقات التي كان زوجها قد قصَّر فيها فيما مضى ،
وقد يدخل في هذا أيضاً : المهر الذي استلمته ، كالنقود أو الذهب أو ما يسمى بـ "القائمة " في كثير من البلدان ، والله اعلم