المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدق الحكم من التمييز والمحكمة العامة غير مختصة



المستشار الدولي
09-12-2009, 11:09 PM
اطلعت على صك حكم صادر من المحكمة العامة موضوع القضية فيه إثبات شراكة بمؤسسة تجارية، وهذا النوع من الدعاوى يعتبر دعوى تجارية 100% دون نقاش، حيث أنها تندرج ضمن دعاوى شركات المحاصة أو بمعنى أصح (دعوى إثبات شركة محاصة) والتي ينعقد الإختصاص الولائي بنظرها لمقام الدوائر التجارية بديوان المظالم، ولا شيء أدل على ذلك الأحكام المصدقة من هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم منذ إسناد الإختصاص بنظر الدعاوى التجارية إلى مقام الديوان وحتى تاريخه، إلّا أن المستغرب من هذا الحكم استمرار حاكم القضية في نظرها حتى صدق من محكمة التمييز بثبوت الشراكة، فهل من الممكن نقض هذا الحكم خاصة وأن عدم الإختصاص ظاهر جلي؟

سيادة القانون
10-12-2009, 01:56 AM
اخي المستشار الدولي

من وجهة نظري المتواضعة والتي لا ادعي صحتها المطلقة ...قد اقول حكم المحكمة العامة صحيح وقد اقول يشيبه بالبطلان لعدم الاختصاص ..
1- ان قلت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة العامة على اعتبار أن لها الولاية العامة فيما لا يخرج عن اختصاصها بنصوص النظام وبتالي موضوع الدعوى هو اثبات واقعة قانونية قد يخشى فيما بعد ان تصبح محل نزاع ..وبتالي دعاوى الاثبات ليست من الاعمال التجارية بطبيعتها أو بالتبعية حتى ينعقد اختصاص الدوائر التجارية في الديوان..أرى أن لمثل هذا القول سنده في النظام.
2- ان قلت الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة العامة والسبب أن اطراف الدعوى هم من التجار والعقد الذي يراد اثباته هو من العقود التجارية وبتالي يخضع لأختصاص ديوان المظالم لأن محل العقد عمل تجاري والاطراف تجار ..كذلك أرى ان لمثل هذا القول سنده في النظام.

ومع ذلك كله الاطلاع على الحكم ومعرفة حيثيات الدعوى تقربنا للاجتهاد بتمعن.

دمت بخير

ابن البدر
06-01-2010, 10:54 AM
يلهو كما يريد
بحجة.. ان قاضي المحكمة العامة
صاحب الولايه العامه
ممارس الرقابه السلبيه على النظام.
وهذا في نهاية الامر سوف يؤدي الى تآكل الولايه العامه لهذه المحكمه وربما تلاشيها وكذلك الغاء الرقابه السلبيه على النظام.
آمين يارب

المحامي علي السعدون
06-01-2010, 12:25 PM
حقيقة أرى من (ظاهر الأمر) أن الاختصاص منعقدا (للمحكمة العامة) نظراً لارتباط الدعوى بمسالة (إﺛﺒﺎﺗﻴـﺔ) متعلقة بوجود الشركة من عدمها .لذلك تخرج هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية ..لان المحاكم التجارية لاينعقد لها الاختصاص إلا (بوجود الشركة) ولا علاقة لها في مسألة أثبات الشركة .فجاء حكم (المحكمة العامة) مقررا صحة هذه الشركة , وأعاد للمحاكم التجارية (الاختصاص النوعي) في أي نزاع مستقبلي ينشأ ما بين الشركاء في هذه الشركة .
والله اعلم ..

ابن البدر
06-01-2010, 11:27 PM
شركة المحاصة شركه مستترة عن الغير . وهي عقد شركة بين شخصين أو أكثر محدد فيه غرض الشركه وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم " أركان الشركة".
لذلك أتصور انه لا تقام دعوى إثبات شركة محاصة إلا في حالة عدم وجود عقد مكتوب.
أما في حالة إقامة دعوى الإثبات مع وجود العقد فالمدعي حقيقة لا يطلب الإثبات وإنما يطلب أمراً أخر " التصفية _ الأرباح _ التحول إلى تضامنية, الخ ".
هل هذا التصور صحيح ؟
وإذا صح .. ما المفروض أن يكون قرار القاضي في المحكمة العامة فيما لو أحيلت له قضية إثبات شركة محاصة مع وجود عقد مكتوب مع المدعي؟

المستشار الدولي
07-01-2010, 11:56 AM
أستاذي/ المحامي علي السعدون
أخونا ابن البدر (ما شاء الله بديت تكتب زي المحامين)
تعقيباً على كل من رأى اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى على أساس أنها مسألة إثباتية، من وجهة نظري المتواضعة الخاطئة محتملة الصواب أن دعوى إثبات الشراكة التجارية أو إثبات شركة المحاصة بالمعنى القانوني التجاري هي دعوى تجارية محضة ينعقد الإختصاص بنظرها لمقام القضاء التجاري وتخرج بذلك عن اختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة، ويشهد على ذلك أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم 138/ت/4 لعام 1415هـ ورقم 103/ت/4 لعام 1415هـ والتي قضت في دعاوى مماثلة بثبوت شراكة المدعي للمدعى عليه، والسؤال الذي يطرح نفسه هل من الممكن للمدعى عليه أن يقيم دعوى مضادة أمام جهة القضاء التجاري؟

المحامي علي السعدون
08-01-2010, 04:12 PM
أخى الكريم المستشارالدولي
.. قد يدخل الموضوع فى ما يُعرف (بتنازع الاختصاص) .. لذلك العبرة فى تفاصيل كل دعوى ومعرفة مدى تطابقها.
وفقكم الله .

مجدي
28-01-2010, 03:06 PM
يا اخوانا المعطيات هي كالاتي: موضوع القضية اثبات شراكة في مؤسسة تجارية، العقد عقد شركة محاصة تجارية، العمل الذي تقوم به هذه الشركة عمل تجاري، ومن يمارسه وهو الشريك الظاهر يكتسب صفة التاجر، ودعوى اثبات الشراكة هذه لا يمكن المطالبة بها الا اذا كانت الشركة التجارية قائمة وهي شركة المحاصة، ورافع الدعوى دون شك ليس هو الشريك المحاص بل هو الشريك المستتر وحيث انه لا يكتسب بموجب العقد صفة التاجر (لاحظ الشركة تجارية- ولاحظ الفرق بين ذمة الشركة وذمة الشريك المستتر)رغم ان الشركة تجارية لذلك يكون الاختصاص بنظر دعوى اثبات الشراكة منعقد للمحاكم العامة التي تنتهي ولايتها في اصدار حكم بصحة الشراكة او عدمه- اما ان كان المطلوب اثبات عقد شركة المحاصة فلا شك ان الاختصاص ينعقد للديوان، لذلك لا ارى ان هناك تنازع اختصاص بل ان الاختصاص في الحالتين واضح وجلي هذا والله اعلم بالصواب

الوثاب
04-03-2010, 07:40 PM
هل يمكن أن يكون السند النظامي لانعقاد الاختصاص الولائي للدوائر التجارية في ديوان المظالم لدعاوى إثبات الشراكة هو المادة (443) من نظام المحكمة التجارية والتي تتناول
صلاحيات المحكمة التجارية ونصها:
القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي :
أ ) ---
ب) ---
ج)---
د ) ---
هـ) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين .....


ما رأي السادة المشاركين؟
والشيخين الجليلين د.ناصر وقاضي المظالم

د. ناصر بن زيد بن داود
04-03-2010, 08:13 PM
العبرة بموقف المدعى عليه من الدعوى :
= إن أقر بأصل الاشتراك ، ونازع في مقدار الاستحقاق : فالاختصاص للديوان ( المحاكم الإدارية ) ، وهو مقتضى الفقرة (هـ) من المادة 443 من نظام المحكمة التجارية ؛ كما جاء في مشاركة الأخ ( الوثاب ) .

= إن أنكر الاشتراك من أصله : فالدعوى بكاملها من اختصاص المحاكم العامة ؛ وهو مقتضى المادة ( 32 ) من نظام المرافعات الشرعية .

ولا أجد ما يوجب قسمة الدعوى بين المحاكم العامة والدوائر التجارية في ديوان المظالم ؛ والقاعدة الفقهية : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً .

المستشار الدولي
05-03-2010, 04:00 PM
للمرة الأولى منذ تسجيلي بالمنتدى أجد لي رأياً مخالفاً لرأيكم دكتور ناصر، فالإختصاص بنظر الدعاوى بين الشركاء في الشركات التجارية بكافة أنواعها منعقد للقضاء التجاري، ولا أرى مبرراً لاختصاص القضاء العام بنظر الدعوى أمّا مستند فضيلة الدكتور ناصر على المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية فالظاهر لي أنه جاء في غير محله ذلك أن القضاء التجاري بصورة عامة يختص بنظر الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية والتبعية ولا شك أن منازعات الشركاء وحتى إن كان محل النزاع (إثبات الشراكة من عدمها) من الدعاوى التجارية التي لا يختلف اثنان على تجاريتها وبذلك تكون الدعوى من الدعاوى التجارية المنعقد الإختصاص بنظرها لمقام المحاكم الإدارية.

د. ناصر بن زيد بن داود
05-03-2010, 04:15 PM
يسرني : أن وافق رأيك رأيي فيما مضى .
ويسعدني : أن لك رأياً آخر في هذه المسألة .
وأغتبط كيراً : لو أن لك على ذلك دليلاً غير ما قلت من أنه : لا يختلف على ذلك اثنان . ونسيت أننا اثنان ومختلفان .

أخي العزيز :
ما قلتُه - أنا - لا يعدو أن يكون رأياً يلزمني ؛ لأني أراه صواباً ، ولا يلزم غيري ؛ لاحتمال كونه خطأً .

ولو ذكرتَ - أنت - دليلاً من السوابق القضائية ، أو من نصوص النظام : لوجدتني له أواباً ، ولك شاكراً . نفع الله بعلمك

المستشار الدولي
06-03-2010, 03:58 PM
لك ما طلبت شيخنا:
أول ما أستند إليه هو حكم هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم ذي الرقم 138/ت/4 لعام 1415هـ، والذي نص في منطوقه على ثبوت شراكة المدعي للمدعى عليه، وكذلك الحكم رقم
103/ت/4 لعام 1415هـ والقاضي بتأييد حكم الدائرة فيما انتهى إليه من ثبوت شراكة المدعين للمدعى عليه في (......) وعليه تمكينهم من المشاركة في إدارتها، ومن الممكن أن يقدم أي من الأعضاء حكماً صادراً من المحكمة العامة في قضية مطابقة إلاّ أن الظاهر لي من وجهة نظري الخاطئة محتملة الصواب أن الإختصاص ينعقد للقضاء التجاري والواضح أنها مسألة خلافية تحتاج إلى نص حاسم ليحل هذا الإشكال.

المحامي أبوحمد
15-03-2010, 10:37 PM
بارك الله فيكم على هذا الإثراء العلمي

د. ناصر بن زيد بن داود
15-03-2010, 10:42 PM
إيراد حكم قد يقابله إيراد حكم من الجهة الأخرى بنفس المضمون ، ثم إن التاريخ قديم ، وسابق لصدور نظام القضاء الجديد بأكثر من عشر سنوات .

ولو أنك نقلت الدعوى والجواب ونص الحكم : لاتضح المقصود منه .