سعد الغامدي
26-10-2008, 06:41 PM
قرار رقم 20/ت لعام 1399هـ
جلسة 16/4/1399هـ
القضية رقم 212/ق لعام 1397هـ
أ – تعويض طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396 – خطأ عقدي – مثال ذلك – تعديل موقع المخطط العام وتعديل الأساسات – الاسترشاد في تقدير التعويض عن زيادة الأسعار بعطاء مماثل تم ترسيته في تاريخ معاصر لمباشرة المدعي العمل.
ب – تعويض – أضرار – نطاق هذه الأضرار وضوابطها.
1 - إن تسليم الموقع تم في 25/2/95 وأعقب ذلك تعديل موقع المخطط العام وتحليل التربة الأمر الذي استلزم تعديل الأساسات وسلمت الأشغال المؤسسة المدعية نسخة من المخططات المعدلة في 16/5/95 وبالتالي تسأل الإمارة عن تأخير بدء المدعية في العمل من 12/7/94 تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى 8/3/95 تاريخ مباشرة المدعية العمل فعلاً وتعوض عنه المدعية كما أن عطاء إمارة مرات يصلح مقياساً للاسترشاد به في زيادة الأسعار حيث تم ترسيته في 24/4/95هـ وهو تاريخ معاصر لتاريخ مباشرة المدعية العمل في 8/3/95هـ وكلاهما نموذج إمارة متوسطة.
2 - تسأل الإمارة عن الزيادة في الأسعار بنسبة فترة التأخير إلى المدة المحددة للتنفيذ أي بنسبة سبعة أشهر وخمسة عشر يوماً إلى اثني عشر شهراً طبقاً لما استقرت عليه لجنة التدقيق في قراراتها السابقة فالتعويض يقتصر على مدة تقصير الإمارة ولا محل لمساءلتها عن زيادة الأسعار خلال كامل مدة العقد نظراً إلى أن المؤسسة ستتحمل هذه الزيادة فعلاً إذا سارت في تنفيذ مبنى الإمارة السير الطبيعي ولم يعترضها أي تراخٍ أو تقصير ولم يكن لها من سبيل لإلزام الإمارة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية ومن ثم يتحدد الضرر الواجب التعويض عنه بمقدار مدة التأخير فحسب منسوبة إلى مدة تنفيذ العقد هذا وبالنسبة لتكاليف العمالة فلاحظت اللجنة أن المؤسسة لم تكن قد استلمت الموقع ولم تكن قد أعدت عدتها وعمالها للانتقال إلى الموقع وقد راعت اللجنة عند تقدير زيادة الأسعار أن الإمارة المسترشد بها رست بعد بدء العمل بحوالي شهر ونصف ومن ثم يتسع مبلغ التعويض ليغطي جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك عمولة خطاب الضمان.
--------------------------------------------------------------------------------
الوقائـــــع
(1) بتاريخ 27/5/97هـ تقدمت مؤسسة/ ....... باستدعاء لديوان المظالم قيد برقم 212/ق أوضحت فيه أنه بتاريخ 13/7/94 أبلغت بترسية مشروع إنشاء مبنى إمارة ثادق لحساب إمارة / ........ ثم تبين عند تسليم الموقع في 14/10/94 وجود عوائق فتأجل التسليم إلى أن يتم إزالة العوائق أو اختيار موقع آخر ثم تقدمت بعدة خطابات للإسراع في التسليم وتم تسليم موقع جديد في 25/2/95 ثم تسلمت المخطط الجديد في 18/3/95 ثم تقدمت لوزارة الأشغال العامة لتحليل تربة الموقع وأسفر الاختبار عن وجود نسبة كبيرة من ثالث أكسيد الكبريت مما تطلب تعديل أساسات المبنى ثم تسلمت المخططات المعدلة في 16/5/95 وعمدت من الإمارة بالبدء في العمل والتنفيذ في 24/8/95 ولذلك توقفت عن العمل لمدة تزيد عن عام ونصف بعد فتح المظاريف في 17/2/94 ارتفعت خلالها أسعار المواد وأجور الأيدي العاملة الأمر الذي ألحقها خسائر فادحة وصعوبات كبيرة في التنفيذ وطلبت تعويضها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ.
وأُحيلت الدعوى إلى الدائرة الثالثة وبعد تداولها بجلسات التحضير والاطلاع على مذكرات الدفاع والأوراق المستندات المرفقة بالقضية أصدرت الدائرة المذكورة قرارها رقم 2/ق/د/3 بتاريخ 30/2/99 رأت فيه أن تسليم الموقع تم في 25/2/95 وأعقب ذلك تعديل موقع المخطط العام الذي أرسل إلى المؤسسة المدعية رفق كتاب إمارة / ..... رقم 3695/3 بتاريخ 18/3/95 وتحليل التربة الأمر الذي استلزم تعديل الأساسات وسلمت الأشغال المؤسسة المدعية نسخة من المخططات المعدلة في 16/5/95 وبالتالي تسأل الإمارة عن تأخير بدء المدعية في العمل من 12/7/94 تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى 8/3/95 تاريخ مباشرة المدعية العمل فعلاً أي لمدة سبعة أشهر وخمسة عشر يوماً وتعوض عنه المدعية واسترشدت الدائرة بعطاء إمارة مرات الذي تم ترسيته في 24/4/95 نظراً إلى أن كلا الإمارتين ثادق ومرات نموذج إمارة متوسطة ويبعدان عن مدينة الرياض بمسافة متقاربة 160/170كم واتخذته الدائرة أساساً لحساب الزيادة في الأسعار وخلصت الدائرة إلى تعويض المؤسسة المدعية عن الزيادة في الأسعار بمبلغ 473315.35 ريالاً وكذلك عن عمولة تجديد خطاب الضمان التي قامت بسدادها في 25/7/96 بمبلغ 15000 ريالاً ومجموع التعويض (488315.35 ريالاً).
(2) يتبين من الاطلاع على الأوراق المرفقة أن المؤسسة المدعية تقدمت بمذكرة دعوى بتاريخ 17/8/98 طالبت فيها بتعويضها بنسبة 200% من قيمة العقد مضافاً إليها قيمة الأعمال الإضافية نظراً للزيادة الهائلة في أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة التي طرأت مع بداية عام 94 والسنوات التالية ومما زاد في حد المشكلة أن بدأ صندوق التنمية العقارية بالمملكة عام 95 في منح قروض للتوسع في البناء وأوضحت أنها أنفقت على إنشاء الإمارة مبلغ 3300000 ريال طالبت به بالإضافة إلى أرباح بنسبة 15% وتقدر بمبلغ 415000 ريالاً وبذلك يتبقى لها مبلغ 2318804 ريالاً بعد خصم قيمة العقد والأعمال الإضافية ثم تقدمت بمذكرة أخرى بتاريخ 4/1/99هـ أوردت فيها اعتبار يوم 16/5/95 تاريخ استلام المخطط المعدل للموقع هو تاريخ الاستلام الحقيقي لموقع العمل وأوضحت أن الإمارة لم تستكمل دراسة المشروع قبل طرحه ولم يكن هناك تعاون من الجهاز المشرف وأن الخسائر التي تطالب بها تشمل زيادة أسعار المواد وأجور العمال خلال مدة التوقف وكذلك تعطيل العمال والمهندسين والآلات وحجز الضمان لمدة أطول وقدمت إيصال سداد عمولة تجديد الضمان بمبلغ 3495.27 ريالاً.
(3) تقدمت إمارة منطقة / ........ بمذكرة دفاعها بتاريخ 18/7/97 طالبت فيها بتقديم المستندات المثبتة للضرر ومقدار التعويض المستحق وبمذكرة أخرى بتاريخ 7/11/98 أبانت فيها أن استلام الموقع تم في 25/2/95 بعد الإبلاغ بالترسية في 13/7/94 وهذه تعتبر مدة معتدلة بالنظر إلى ظروف المشروع وأن اشتراك المقاول في لجنة تسليم الموقع بتاريخ 14/10/94 يعد موافقة منه على تأجيل الاستلام إلى حين إزالة العوائق دون تحفظ هذا وقد تباطأت المدعية في تنفيذ المشروع فلم تقم بإرسال عينات التربة إلى المختبر إلا في 28/3/95 ولم تقدم الميزانية الشبكية إلا في 4/4/95 وقد باشرت المدعية العمل فعلاً حيث قامت بأعمال الحفر بأساسات مبنى الإمارة ومسكن الأمير في 20/3/95 وباشرت أعمال الحفر لغرفة الحراسة والبوابات والأسوار في 17/4/95 وتسلمت المدعية نسخة الأساسات المعدلة وفقاً لنتيجة المختبر في 16/5/95 وكذلك توقفت عن العمل بدون أسباب نظامية ولم تقدم مستندات تثبت الضرر ولا يصح الاستناد إلى العطاءات كمعيار للتعويض ثم تضمنت المذكرة بياناً مقارناً بقيمة المشروع محل النزاع وغيره من المشروعات المماثلة مباني إمارات القاعية/مرات/ المزاحمية/ الدرعية/ الغاط وأرفقت بياناً بالأعمال المنجزة من بدء العمل في المشروع حتى 26/8/95 وطلبت في ختام مذكرتها أصلياً رفض الدعوى أو إلزام المدعي بتقديم المستندات الخاصة بالدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى خبير فني ليقدم تقريره عن المستندات المقدمة من الطرفين.
--------------------------------------------------------------------------------
لجنــة التدقيـــق
بعد الاطلاع على الأوراق :
من حيث أنه يستفاد من سياق الوقائع السالف ذكرها ومن الأوراق المرفقة أن قرار الدائرة يستند إلى أساس سليم من الوقائع ويتفق مع المبادئ العامة في المسؤولية العقدية كما أن عطاء إمارة مرات يصلح مقياساً للاسترشاد به في زيادة الأسعار حيث تم ترسية في 24/4/95 وهو تاريخ مقارب لتاريخ مباشرة المدعية العمل (8/3/95) إذ أن كلاهما نموذج إمارة متوسطة وبذلك يبلغ الفرق في الزيادة = (1791949 – 1165084) = 626865 ريالاً، وتسأل الإمارة عن الزيادة بنسبة فترة التأخير إلى المدة المحددة للتنفيذ أي بنسبة سبعة أشهر وخمسة عشر يوماً إلى اثني عشر شهراً أي 225 إلى 360 طبقاً لما استقرت عليه لجنة التدقيق في قراراتها السابقة فالتعويض يقتصر على مدة تقصير الإمارة ولا محل لمساءلتها عن زيادة الأسعار خلال كامل مدة العقد نظراً إلى أن المؤسسة ستتحمل هذه الزيادة فعلاً إذا سارت في تنفيذ مبنى الإمارة السير الطبيعي ولم يعترضها أي تراخٍ أو تقصر ولم يكن لها من سبيل لإلزام الإمارة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية ومن ثم يتحدد الضرر الواجب التعويض عنه بمقدار مدة التأخير فحسب منسوبة إلى مدة تنفيذ العقد ووفقاً لهذا المعيار فإن المؤسسة تستحق تعويضاً يساوي = (626865 × 225) ÷ 360 = 391792.50 ريالاً (ثلاثمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة واثنين وتسعين ريالاً وخمسين هللة).
ومن حيث أنه بالنسبة إلى ما تحملته المؤسسة من تكاليف العمالة خلال مدة التأخير فيلاحظ أن المؤسسة لم تكن قد استملت الموقع ولم تكن قد أعدت عدتها وعمالها للانتقال إلى الموقع ومن ناحيةٍ أخرى فقد راعت اللجنة عند تقدير زيادة الأسعار أن الإمارة المسترشد بها رست بعد بدء العمل بحوالي شهر ونصف ومن ثم يتسع مبلغ التعويض الذي سبق تقديرها ليغطي جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك عمولة خطاب الضمان.
--------------------------------------------------------------------------------
فلهذه الأسباب قررت لجنة التدقيق :
أن تعوض إمارة / .......... المؤسسة المدعية بمبلغ مقداره (391792.50 ريالاً) فقط ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسين هللة.
جلسة 16/4/1399هـ
القضية رقم 212/ق لعام 1397هـ
أ – تعويض طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396 – خطأ عقدي – مثال ذلك – تعديل موقع المخطط العام وتعديل الأساسات – الاسترشاد في تقدير التعويض عن زيادة الأسعار بعطاء مماثل تم ترسيته في تاريخ معاصر لمباشرة المدعي العمل.
ب – تعويض – أضرار – نطاق هذه الأضرار وضوابطها.
1 - إن تسليم الموقع تم في 25/2/95 وأعقب ذلك تعديل موقع المخطط العام وتحليل التربة الأمر الذي استلزم تعديل الأساسات وسلمت الأشغال المؤسسة المدعية نسخة من المخططات المعدلة في 16/5/95 وبالتالي تسأل الإمارة عن تأخير بدء المدعية في العمل من 12/7/94 تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى 8/3/95 تاريخ مباشرة المدعية العمل فعلاً وتعوض عنه المدعية كما أن عطاء إمارة مرات يصلح مقياساً للاسترشاد به في زيادة الأسعار حيث تم ترسيته في 24/4/95هـ وهو تاريخ معاصر لتاريخ مباشرة المدعية العمل في 8/3/95هـ وكلاهما نموذج إمارة متوسطة.
2 - تسأل الإمارة عن الزيادة في الأسعار بنسبة فترة التأخير إلى المدة المحددة للتنفيذ أي بنسبة سبعة أشهر وخمسة عشر يوماً إلى اثني عشر شهراً طبقاً لما استقرت عليه لجنة التدقيق في قراراتها السابقة فالتعويض يقتصر على مدة تقصير الإمارة ولا محل لمساءلتها عن زيادة الأسعار خلال كامل مدة العقد نظراً إلى أن المؤسسة ستتحمل هذه الزيادة فعلاً إذا سارت في تنفيذ مبنى الإمارة السير الطبيعي ولم يعترضها أي تراخٍ أو تقصير ولم يكن لها من سبيل لإلزام الإمارة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية ومن ثم يتحدد الضرر الواجب التعويض عنه بمقدار مدة التأخير فحسب منسوبة إلى مدة تنفيذ العقد هذا وبالنسبة لتكاليف العمالة فلاحظت اللجنة أن المؤسسة لم تكن قد استلمت الموقع ولم تكن قد أعدت عدتها وعمالها للانتقال إلى الموقع وقد راعت اللجنة عند تقدير زيادة الأسعار أن الإمارة المسترشد بها رست بعد بدء العمل بحوالي شهر ونصف ومن ثم يتسع مبلغ التعويض ليغطي جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك عمولة خطاب الضمان.
--------------------------------------------------------------------------------
الوقائـــــع
(1) بتاريخ 27/5/97هـ تقدمت مؤسسة/ ....... باستدعاء لديوان المظالم قيد برقم 212/ق أوضحت فيه أنه بتاريخ 13/7/94 أبلغت بترسية مشروع إنشاء مبنى إمارة ثادق لحساب إمارة / ........ ثم تبين عند تسليم الموقع في 14/10/94 وجود عوائق فتأجل التسليم إلى أن يتم إزالة العوائق أو اختيار موقع آخر ثم تقدمت بعدة خطابات للإسراع في التسليم وتم تسليم موقع جديد في 25/2/95 ثم تسلمت المخطط الجديد في 18/3/95 ثم تقدمت لوزارة الأشغال العامة لتحليل تربة الموقع وأسفر الاختبار عن وجود نسبة كبيرة من ثالث أكسيد الكبريت مما تطلب تعديل أساسات المبنى ثم تسلمت المخططات المعدلة في 16/5/95 وعمدت من الإمارة بالبدء في العمل والتنفيذ في 24/8/95 ولذلك توقفت عن العمل لمدة تزيد عن عام ونصف بعد فتح المظاريف في 17/2/94 ارتفعت خلالها أسعار المواد وأجور الأيدي العاملة الأمر الذي ألحقها خسائر فادحة وصعوبات كبيرة في التنفيذ وطلبت تعويضها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ.
وأُحيلت الدعوى إلى الدائرة الثالثة وبعد تداولها بجلسات التحضير والاطلاع على مذكرات الدفاع والأوراق المستندات المرفقة بالقضية أصدرت الدائرة المذكورة قرارها رقم 2/ق/د/3 بتاريخ 30/2/99 رأت فيه أن تسليم الموقع تم في 25/2/95 وأعقب ذلك تعديل موقع المخطط العام الذي أرسل إلى المؤسسة المدعية رفق كتاب إمارة / ..... رقم 3695/3 بتاريخ 18/3/95 وتحليل التربة الأمر الذي استلزم تعديل الأساسات وسلمت الأشغال المؤسسة المدعية نسخة من المخططات المعدلة في 16/5/95 وبالتالي تسأل الإمارة عن تأخير بدء المدعية في العمل من 12/7/94 تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى 8/3/95 تاريخ مباشرة المدعية العمل فعلاً أي لمدة سبعة أشهر وخمسة عشر يوماً وتعوض عنه المدعية واسترشدت الدائرة بعطاء إمارة مرات الذي تم ترسيته في 24/4/95 نظراً إلى أن كلا الإمارتين ثادق ومرات نموذج إمارة متوسطة ويبعدان عن مدينة الرياض بمسافة متقاربة 160/170كم واتخذته الدائرة أساساً لحساب الزيادة في الأسعار وخلصت الدائرة إلى تعويض المؤسسة المدعية عن الزيادة في الأسعار بمبلغ 473315.35 ريالاً وكذلك عن عمولة تجديد خطاب الضمان التي قامت بسدادها في 25/7/96 بمبلغ 15000 ريالاً ومجموع التعويض (488315.35 ريالاً).
(2) يتبين من الاطلاع على الأوراق المرفقة أن المؤسسة المدعية تقدمت بمذكرة دعوى بتاريخ 17/8/98 طالبت فيها بتعويضها بنسبة 200% من قيمة العقد مضافاً إليها قيمة الأعمال الإضافية نظراً للزيادة الهائلة في أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة التي طرأت مع بداية عام 94 والسنوات التالية ومما زاد في حد المشكلة أن بدأ صندوق التنمية العقارية بالمملكة عام 95 في منح قروض للتوسع في البناء وأوضحت أنها أنفقت على إنشاء الإمارة مبلغ 3300000 ريال طالبت به بالإضافة إلى أرباح بنسبة 15% وتقدر بمبلغ 415000 ريالاً وبذلك يتبقى لها مبلغ 2318804 ريالاً بعد خصم قيمة العقد والأعمال الإضافية ثم تقدمت بمذكرة أخرى بتاريخ 4/1/99هـ أوردت فيها اعتبار يوم 16/5/95 تاريخ استلام المخطط المعدل للموقع هو تاريخ الاستلام الحقيقي لموقع العمل وأوضحت أن الإمارة لم تستكمل دراسة المشروع قبل طرحه ولم يكن هناك تعاون من الجهاز المشرف وأن الخسائر التي تطالب بها تشمل زيادة أسعار المواد وأجور العمال خلال مدة التوقف وكذلك تعطيل العمال والمهندسين والآلات وحجز الضمان لمدة أطول وقدمت إيصال سداد عمولة تجديد الضمان بمبلغ 3495.27 ريالاً.
(3) تقدمت إمارة منطقة / ........ بمذكرة دفاعها بتاريخ 18/7/97 طالبت فيها بتقديم المستندات المثبتة للضرر ومقدار التعويض المستحق وبمذكرة أخرى بتاريخ 7/11/98 أبانت فيها أن استلام الموقع تم في 25/2/95 بعد الإبلاغ بالترسية في 13/7/94 وهذه تعتبر مدة معتدلة بالنظر إلى ظروف المشروع وأن اشتراك المقاول في لجنة تسليم الموقع بتاريخ 14/10/94 يعد موافقة منه على تأجيل الاستلام إلى حين إزالة العوائق دون تحفظ هذا وقد تباطأت المدعية في تنفيذ المشروع فلم تقم بإرسال عينات التربة إلى المختبر إلا في 28/3/95 ولم تقدم الميزانية الشبكية إلا في 4/4/95 وقد باشرت المدعية العمل فعلاً حيث قامت بأعمال الحفر بأساسات مبنى الإمارة ومسكن الأمير في 20/3/95 وباشرت أعمال الحفر لغرفة الحراسة والبوابات والأسوار في 17/4/95 وتسلمت المدعية نسخة الأساسات المعدلة وفقاً لنتيجة المختبر في 16/5/95 وكذلك توقفت عن العمل بدون أسباب نظامية ولم تقدم مستندات تثبت الضرر ولا يصح الاستناد إلى العطاءات كمعيار للتعويض ثم تضمنت المذكرة بياناً مقارناً بقيمة المشروع محل النزاع وغيره من المشروعات المماثلة مباني إمارات القاعية/مرات/ المزاحمية/ الدرعية/ الغاط وأرفقت بياناً بالأعمال المنجزة من بدء العمل في المشروع حتى 26/8/95 وطلبت في ختام مذكرتها أصلياً رفض الدعوى أو إلزام المدعي بتقديم المستندات الخاصة بالدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى خبير فني ليقدم تقريره عن المستندات المقدمة من الطرفين.
--------------------------------------------------------------------------------
لجنــة التدقيـــق
بعد الاطلاع على الأوراق :
من حيث أنه يستفاد من سياق الوقائع السالف ذكرها ومن الأوراق المرفقة أن قرار الدائرة يستند إلى أساس سليم من الوقائع ويتفق مع المبادئ العامة في المسؤولية العقدية كما أن عطاء إمارة مرات يصلح مقياساً للاسترشاد به في زيادة الأسعار حيث تم ترسية في 24/4/95 وهو تاريخ مقارب لتاريخ مباشرة المدعية العمل (8/3/95) إذ أن كلاهما نموذج إمارة متوسطة وبذلك يبلغ الفرق في الزيادة = (1791949 – 1165084) = 626865 ريالاً، وتسأل الإمارة عن الزيادة بنسبة فترة التأخير إلى المدة المحددة للتنفيذ أي بنسبة سبعة أشهر وخمسة عشر يوماً إلى اثني عشر شهراً أي 225 إلى 360 طبقاً لما استقرت عليه لجنة التدقيق في قراراتها السابقة فالتعويض يقتصر على مدة تقصير الإمارة ولا محل لمساءلتها عن زيادة الأسعار خلال كامل مدة العقد نظراً إلى أن المؤسسة ستتحمل هذه الزيادة فعلاً إذا سارت في تنفيذ مبنى الإمارة السير الطبيعي ولم يعترضها أي تراخٍ أو تقصر ولم يكن لها من سبيل لإلزام الإمارة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية ومن ثم يتحدد الضرر الواجب التعويض عنه بمقدار مدة التأخير فحسب منسوبة إلى مدة تنفيذ العقد ووفقاً لهذا المعيار فإن المؤسسة تستحق تعويضاً يساوي = (626865 × 225) ÷ 360 = 391792.50 ريالاً (ثلاثمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة واثنين وتسعين ريالاً وخمسين هللة).
ومن حيث أنه بالنسبة إلى ما تحملته المؤسسة من تكاليف العمالة خلال مدة التأخير فيلاحظ أن المؤسسة لم تكن قد استملت الموقع ولم تكن قد أعدت عدتها وعمالها للانتقال إلى الموقع ومن ناحيةٍ أخرى فقد راعت اللجنة عند تقدير زيادة الأسعار أن الإمارة المسترشد بها رست بعد بدء العمل بحوالي شهر ونصف ومن ثم يتسع مبلغ التعويض الذي سبق تقديرها ليغطي جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك عمولة خطاب الضمان.
--------------------------------------------------------------------------------
فلهذه الأسباب قررت لجنة التدقيق :
أن تعوض إمارة / .......... المؤسسة المدعية بمبلغ مقداره (391792.50 ريالاً) فقط ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسين هللة.