المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية سرقة وغسيل اموال



سالم سليمان
18-10-2015, 03:40 PM
السلام عليكم
اود الاستفسار بخصوص قضية غسيل أموال وسرقة
تم القبض على أحد أصدقائي قبل عام واتهم في قضية سرقة مبلغ 3 مليون من خزنة محل إطارات بعد تكسيرها وقد أنكر الاتهام امام الشرطة بعد تعرضه للضرب وقع على اعتراف كتب بمعرفة الشرطة وتمت احالته الى السجن العام واحالة قضيته الى دائرة الادعاء العام لكتابة لائحة اتهام واحالته الى المحكمة الجزائية بتهمة سرقة وبعدها بفترة تم التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق في قضية غسيل أموال وتم إحالة القضية أيضا الى المحكمة الجزائية بتهمة غسيل أموال.
وقد حضر الى المحكمة الجزائية في قضية السرقة وأنكر امام القاضي ما جاء في لائحة الاتهام ودفع بان جميع أقواله كان مجبر على قولها لما تعرض له من ضرب واهانه وانه لم يصادق على أقواله شرعاً ولا توجد أي بصمات له في موقع الجريمة وان القبض عليه كان اشباه من رجال البحث الجنائي وانه على خلاف مع أحد رجال البحث والخلاف مثبت بشهود.
واعطي موعد اخر للجلسة ليرد كتابيا على لائحة الاتهام في قضية السرقة
وحضر أيضا قضية غسيل الأموال واثبت ان السيارة التي كان يملكها ان من ماله الخاص وان قيمتها لا تزيد عن 120 ألف ريال وحكم القاضي له بالبراءة بحضور والد المتهم وبعد أسبوع راجع والد المتهم المحكمة وسال القاضي عن حكم البراءة فقال له القاضي بانه سوف يرسل الحكم الى المدعي العام وبعد أسبوع راجع والد المتهم المحكمة ودخل للقاضي وسالة عن الحكم فقال له القاضي بان المدعي العام قال بان قضية غسيل الأموال مرتبطة بقضية السرقة وان الحكم فيها يكون بعد الحكم في قضية السرقة.
علما بان القاضي لم يكتب حكمة في ضبط الجلسة.
السؤال ما هو الحل في هذه القضية واثبات حكم القاضي ولمن يذهب والد المتهم لأثبات الحكم

ابو محمد 2
18-10-2015, 10:12 PM
وعليكم السلام
هل وكلتم محامي ؟

= وهل اعتبرت قضية غسل أموال بسبب وجود هذا المبلغ الكبير في خزنة محل الاطارات والمفترض يكون في البنك.
= هل قدم صاحب المحل اثباتات على وجود المبلغ ومصدره , وهل هو أي صاحب المحل متهم معه ايضا في غسل الاموال.

عرفات تركى
18-10-2015, 10:40 PM
عليكم السلام
هل الادعاءالعام طلب حد السرقه ام التعزير؟؟
وهل يوجد قرن اوادله اخرى على الاتهاام خلاف الاعتراف ؟؟
وهل تم رفع بصمات مسرح الجريمة؟؟
مساله غسل الاموال مبدئياا لن تثبت عليه

أمام
19-10-2015, 07:30 AM
هل تم الحكم في قضية السرقة ام لا ؟

واساله
هل قصد القاضي ان المدعي العام سيضم المعاملتين في معاملة واحدة واذا قام بضمها فماهو الاتهام الجديد ؟

اعانك الله

سالم سليمان
19-10-2015, 10:21 AM
وعليكم السلام
هل وكلتم محامي ؟

= وهل اعتبرت قضية غسل أموال بسبب وجود هذا المبلغ الكبير في خزنة محل الاطارات والمفترض يكون في البنك.
= هل قدم صاحب المحل اثباتات على وجود المبلغ ومصدره , وهل هو أي صاحب المحل متهم معه ايضا في غسل الاموال.

للاسف اخي ابو محمد لم يتمكن والد المتهم من توكيل محامي وذلك لضروفه المادية التي لا تساعده
اعتبرت قضية غسيل اموال بسبب ان المتهم اشترى سيارة بمبلغ 120 الف ريال من احد اصدقائة وباعها بعد اسبوعين وقد اثبت للقاضي مصدر الاموال
الشرطة لم تحقق مع صاحب المحل او مدير المحل (مقدم البلاغ)

سالم سليمان
19-10-2015, 10:26 AM
عليكم السلام
هل الادعاءالعام طلب حد السرقه ام التعزير؟؟
وهل يوجد قرن اوادله اخرى على الاتهاام خلاف الاعتراف ؟؟
وهل تم رفع بصمات مسرح الجريمة؟؟
مساله غسل الاموال مبدئياا لن تثبت عليه

الادعاء العام طلب حد السرقة
لا توجد اي ادله او قرائن غير الاعتراف الغير مصدق شرعا
تم رفع بصمات موقع الجريمة ولم توجد اي بصمه للمتهم
قضية غسيل الاموال حكم فيها القاضي بالبراءة ولم يسجل حكمه في ضبط القضية وبعد ان طالب والد المتهم بصك الحكم قال القاضي بان الادعاء العام رافض ويقول بان الحكم في قضية غسيل الاموال يكون بعد الحكم في قضية السرقة

سالم سليمان
19-10-2015, 10:29 AM
هل تم الحكم في قضية السرقة ام لا ؟

واساله
هل قصد القاضي ان المدعي العام سيضم المعاملتين في معاملة واحدة واذا قام بضمها فماهو الاتهام الجديد ؟

اعانك الله

لم يتم الحكم في قضية السرقة
والمدعي العام لم يطلب ضم القضيتين بل طلب ان يكون الحكم بعد ان يتم الحكم في قضية السرقة
برغم ان القاضي اصدر حكمة في قضية غسيل الاموال بالبراءة ولم يسجل حكمة في ضبط القضية

سالم سليمان
19-10-2015, 11:09 AM
اود اضافة شي مهم وهو ان والد المتهم اخبرنا قبل قليل بان احد المحامين كتب له لائحه رد على اتهام السرقة وقد تم تقديمها للمحكمة منذ شهرين تقريبا

جاء فيها

أقدم لفضيلتكم رد على لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام
ضــــــــــــــد المــــــدعى عليهـــــــ/
فضيلة القاضي يقتضي الفهم الصحيح لمضمون مبدأ (الأصل في الانسان البراءة) ان لا يأخذ الناس بالظنون، وهذا ما تم العمل به في قضيتنا هذه فقد تم تجاهل هذا المبدأ وقامت القضية على الاخذ بالظن فقط وسنوضح هذا في الرد التفصيلي على ما جاء في لائحة ادعاء المدعي العام.
فضيلة القاضي كما هو معلوم ان عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية يقع على عاتق سلطة التحقيق ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعلى الادعاء العام أن يثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية، لأن الادعاء العام ملزم بإثبات الشروط اللازمة لوجود الجريمة ومسئولية فاعلها وبالتالي عدم وجود شيء من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسئولية أو الأعذار القانونية أو غير ذلك، ويترتب على عدم تقديم الإثبات الكافي في الدعوى من جانب المدعي العام هو الحكم ببراءة المتهم.
فضيلة القاضي لقد خلت لائحة الاتهام الموجهة من المدعي العام من أي دليل يدين المدعى عليه بالسرقة بل العكس فقد جاء في لائحة الاتهام ما يثبت براءته.
اولاً: جاء في لائحة الاتهام بان الأدلة والقرائن التي استند عليها المدعي العام في اثبات جريمة السرقة ضد المدعى عليه هي: (1) اقراراته المدونة في ملف التحقيق (2) محضر الانتقال والمعاينة المدون في ملف التحقيق (3) محضر ارشاد المتهم على المواقع التي قام بسرقتها المدون في ملف التحقيق (4) محضر القبض المدون على ملف التحقيق. أ.هـ
وهنا نبدأ بالرد على تلك الأدلة والقرائن:
(1) الاتهام تم توجيهه الى المدعى عليه على أساس ما نسب الى انه قد اعتراف بالسرقة في محاضر التحقيق، حيث خلت أوراق القضية من المصادقة الشرعية لأقوال واعترافات المتهم ولم يتم التحقيق معه الا في قسم الشرطة فقط ودليل عدم صحة الاعترافات ان قسم الشرطة وجه للمدعى عليه اتهامات في عدة قضايا لم يتم التعرف على مرتكبها فأرادت الشرطة التخلص من هذه القضايا واتهام المدعى عليه بها والا لو صح أي اتهام من هذه الاتهامات لوجدت ادله وقرائن تدين المدعى عليه بخلاف الاعترافات التي اخذت منه ودليل عدم صحة تلك الاعترافات انه لم يتم المصادقة الشرعية عليها, وقد نصت المادة (101) من نظام الإجراءات الجزائية على (إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصـــدق اعترافه من المحكمة المختصـــة، مع تدوين ذلك في الضـــبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه), ومعلوم ان الاقرار لا يكون الا في مجلس القضاء وما عدا ذلك يكون اقرار او اعتراف غير قضائي لا يمكن الاستناد اليه في الحكم ما لم يجد ما يعززه من ادلة اخرى ومن ثم فان الاعتراف امام الشرطة او جهة التحقيق لا يعد دليلا الا اذا كرر الادلاء به المدعى عليه امام القاضي, والمصادقة تُعد بمثابة إقرار لصحة ما جاء في أقوال المدعى عليه ، حيث أن ما يُقدم من محاضر القبض والتحقيق هي محاضر أولية وغير معتبرة شرعاً، فتلك المحاضر لا ترتقي لتكون دليلاً قطعياً إلا حال الاعتراف بما ورد فيها أمام القاضي، فإن أنكرها المدعى عليه فلا اعتبار لها، إذ الأصل هو بما يرد على لسان المدعى عليه في المجلس القضائي، حيث ان الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, ولا يدان المتهم إلاّ بموجب أدلة واثباتات قطعية تحقيقاً لمبدأ العدالة التي أمر بها ديننا الاسلامي.
فضيلة القاضي المدعى عليه لم يعترف بما جاء في لائحة الاتهام وينكره جملة وتفصيلاً وإلا لماذا لم يتم مصادقة اعترافاتهم شرعاً لو صح اعترافه.
(2) محضر المعاينة والانتقال لم يوضح طريقة ارتكاب الجريمة بشكل مفصل وقد خلى المحضر من تقرير الأدلة الجنائية التي من المفترض انها رفعت البصمات والاثار التي وجدت في موقع الجريمة لتكون دليلاً على مرتكبها وبدونها لا تعد دليلاً او حتى قرينه.
(3) محضر ارشاد المدعى عليه على المواقع التي قام بسرقتها المدون في ملف التحقيق، هذا المحضر غير منضبط على الوجه الصحيح فلم يرشد المدعى عليه على أي موقع لأنه في الأصل لم يرتكب أي جريمة سرقة فكيف يرشد لمواقع لا يعلم عنها شيء، وهذا المحضر لا يعد دليلاً او قرينه.
(4) محضر القبض المدون على ملف التحقيق، حيث أن الثابت في لائحة الاتهام هو ان القبض والتفتيش كان مبني على شكوك من قبل رجال الضبط الجنائي حول ظهور الأموال مع المدعى عليه دون ان يكون هناك أي بلاغ ضد المدعى عليه تحديداً او الاشتباه حتى في ان المدعى عليه ارتكب جريمة محدده وهناك خلاف بين أحد افراد البحث الجنائي الذين باشروا القبض والمدعى عليه ويوجد شهود بذلك.
ثانياً: انحصر الاتهام بعد القبض عليه على مجرد أقوال مرسلة لمقدم البلاغ بزعم سرقة مبالغ مالية من مؤسسة كفيلة وقد خلاء البلاغ من أي اتهام للمدعى عليه وكان منحصرا في أقوال مرسلة خاليه من ثمة دليل يساند البلاغ أو يؤكد صحته، ولربما ان يكون مقدم البلاغ افتعل جريمة السرقة لإخفاء عجز مالي لديه او لسبب اخر، وما هو الدليل الذي يثبت صحة المبلغ الذي يدعي مقدم البلاغ انه تمت سرقته من الخزنتين كما جاء في لائحة الاتهام، هذه جميعها تجاهلها ضابط التحقيق ولم يشر اليها.
ثالثاً: عدم معقولية الاتهام، لم يتثبت المحقق من البلاغ المقدم من مدير المؤسسة التي تم الإبلاغ عن سرقتها, فقد جاء في البلاغ كما هو موضح في لائحة الاتهام (بلاغ المقيم م (يمني الجنسية) عن تعرض مؤسسة كفيلة للسرقة حيث تم سحب الباب الخارجي للمؤسسة من قبل جناة ومن ثم دخولهم للمؤسسة وقيامهم بكسر خزنة حديدية وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وهي كما يلي: مبلغ مالي وقدرة (2562300 ريال سعودي) اثنين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف وثلاثمائة ريال، ومبلغ مالي وقدرة (2900 دولار امريكي) الفين وتسعمائة دولار امريكي، وعشرون جنيهاً من الذهب. وأضاف الى انه هو اخر من خرج من المؤسسة وقام بإقفال باب المؤسسة في تمام الساعة الثانية ليلاً وتم اكتشاف السرقة عند الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم عندما جاء لفتح المؤسسة).
وهنا كان من الواجب على المحقق التثبت من جدية البلاغ وصحة المبلغ المسروق فقد جاء في لائحة الاتهام بان المحقق سال مدير المؤسسة مقدم البلاغ عن عدم ايداعه المبلغ في البنك أجاب بانه انشغل بوفاة وعزاء جدته، ومن المعروف بان العزاء لا يزيد عن ثلاثة أيام والسرقة كما جاء في لائحة الاتهام كانت بتاريخ 22/9/1435هـ توافق يوم السبت أي ان السرقة كانت صباح يوم السبت وليس من المعقول ان تكون مبيعات المؤسسة خلال أيام العزاء او حتى خلال أسبوعين تصل الى مبلغ (2562300 ريال سعودي) اثنين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف وثلاثمائة ريال، فالمؤسسة خاصة ببيع إطارات السيارات والبطاريات فلماذا لم يتم إيداع هذا المبلغ الكبير في البنك.
رابعاً: جاء في الصفحة 5-7 من لائحة الاتهام المقامة من قبل المدعي العام بانه تم فرز أوراق مستقلة للاشتباه في قضية غسيل أموال، وتم احالتها الى الجهة المختصة, وهنا نفيد فضيلتكم بانه قد تم عرض المدعى عليه على المحكمة الجزئية لدي فضيلة وتم اثبات مصدر الأموال وحكم له بالبراءة.
خامساً: جاء في لائحة الاتهام بان (تم تسليم السيارة نوع موديل رقم ) التي اعترف المدعى عليه بشرائها من المال المسروق لصاحب المال المسروق) اليس هذا يا فضيلة القاضي تصرف مخالف لنظام الإجراءات الجزائية من قبل ضابط التحقيق قبل ان يصدر حكم شرعي بثبوت جريمة السرقة على المدعى عليه.
الطلبات:
1- نطلب من فضيلتكم الحكم ببراءة المدعى عليه.
2- إلزام الجهة القابضة بتعويض المدعى عليه عن فترة سجنه من تاريخ ايقافه حسب المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على (إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصــابه ضــرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة ســجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليه الدعوى الأصلية).
3- إلزام الجهة القابضة بإعادة السيارة الى المدعى عليه او تعويضه عن قيمتها.
4- إلزام الجهة القابضة بإعادة جميع المضبوطات التي تم ضبطها مع المدعى عليه عند القبض عليه.

مقدمـــة المدعى عليه


واعذروني على بعض الاخطاء لانني نقلتها من صورة بالجوال

ابو محمد 2
19-10-2015, 01:00 PM
= ممتازة. هذه القضية واضح أنها ملفقة والسبب بسيط لا يمكن لصاحب مؤسسة ابقاء مبلغ أكثر من مائة الف ريال في الصندوق. ويجب احضار اليماني المبلغ والتحقيق معه وطلب فواتير البيع خلال الثلاثة الايام التي ادعى فيها العزا وعدم ايداع المبلغ بالبنك كذلك التحقيق مع صاحب المؤسسة والاطلاع على كشف حسابه البنكي لمدة شهر لمعرفة مداخيله.
على أية حال لا نستبق الاحداث فقد يحكم القاضي ببرائته وبعد ذلك الاستئناف.

سالم سليمان
19-10-2015, 01:23 PM
= ممتازة. هذه القضية واضح أنها ملفقة والسبب بسيط لا يمكن لصاحب مؤسسة ابقاء مبلغ أكثر من مائة الف ريال في الصندوق. ويجب احضار اليماني المبلغ والتحقيق معه وطلب فواتير البيع خلال الثلاثة الايام التي ادعى فيها العزا وعدم ايداع المبلغ بالبنك كذلك التحقيق مع صاحب المؤسسة والاطلاع على كشف حسابه البنكي لمدة شهر لمعرفة مداخيله.
على أية حال لا نستبق الاحداث فقد يحكم القاضي ببرائته وبعد ذلك الاستئناف.

اشكر تجاوبك السريع اخي الفاضل
وماذا يفعل والد المتهم في قضية غسيل الاموال التي حكم فيها القاضي بالبرائة ولم يسجل حكمه في صك

ابو محمد 2
19-10-2015, 02:18 PM
اشكر تجاوبك السريع اخي الفاضل
وماذا يفعل والد المتهم في قضية غسيل الاموال التي حكم فيها القاضي بالبرائة ولم يسجل حكمه في صك

= لا يستطيع عمل أي شيء فمن حق القاضي الرجوع عن حكمه قبل الاعتراض وبعده إلا في حالة رفع للاستئناف وصادق على الحكم. فطالما أن القضية تحت نظره فلا سلطان عليه. والله أعلم وأحكم.
= عليكم الانتظار حتى تنتهي قضية السرقة والمدافعة بما أوردتموه في مذكرة الدفاع , وتبقى مسألة الاقرار بالسرقة فإن كان مكرهاً على ذلك فلابد من ذكر سبب وجيه لاضعاف هذا الاقرارر غير الضرب لأن الضرب ممنوع والتعذيب ممنوع ولاثباته إن حصل طرق منها الاتصال برقابة السجون للكشف عليه والاطلاع على الحالة فإن تبين تعرض المتهم للتعذيب ضبط محضر بذلك والغي اعترافه وحوسب المحقق بالشرطة. أما الهيئة هيئة التحقيق فليس بها تعذيب حسب ما أعرفه عن قرب فقط السجن الانفرادي والتمديد في الايقاف الانفرادي حتى يتعب المتهم نفسياً ويقر بجريمته.

سالم سليمان
19-10-2015, 05:25 PM
جزاك الله خيرا
طيب الكلام المذكور في لائحة الرد على الاتهام التي كتبها المحامي لوالد المتهم
هل له وجاهه واعتبار من الناحية القانونية
علما بانني تاكدت من والد المتهم عن المحامي بانه فقط كتب له اللائحة كمساعدة ولن يحضر معه للمحكمة ولم يوكله في شي
بالذات فيما يخص الاعتراف والاقرار الذي ذكره المحامي انه يجب ان يكون امام القاضي

عرفات تركى
19-10-2015, 10:28 PM
اللائحة ممتازه
وبصفه عامه طالما اﻻدعاء يطلب حد السرقه ولم يصدق اعترافه لا يؤخذ به شرعا لان التصديق فى الجرائم الواجب فيها القطع يجب تصديقه
كما اعتراف لم يكن امام جهة التحقيق التى خولها النظام

ابو محمد 2
19-10-2015, 10:50 PM
لاعتراف والاقرار: سيد الأدلة. ولكن سيدرأ عنه الحد بانكاره لدى القاضي. والله أعلم وأحكم.

عرفات تركى
20-10-2015, 08:28 AM
اﻻعتراف اذا خالف الشروط الشرعيه والنظاميه فى اﻻصل لا يؤخز به
ربكا القاضي يحكم بعقوبه تعزيرية بالشبهة
ولكن لا اتفق على بناء الحكم على هصا اﻻعتراف لعدم وجود ما يشد من عضده فى وقائع الموضوع ومخالفة احكام النظام

سالم سليمان
20-10-2015, 05:43 PM
طيب اذا كان هناك نص نظامي صريح جاء في المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية يشترط بان يكون الاعتراف في جرئم توجب القتل أوالقطع أوالقصاص في النفس أو فيما دونها مصادقاً عليه شرعاً
وقد حدد المشرع هذه الجرائم دون غيرها بوجوب مصادقة الاعتراف شرعاً.
فاذا لم تتم المصادقة الشرعية على الاقوال فاعتقد ان هذا يكون بابا للطعن على الاعتراف.

وجهة نظري فقط

سالم سليمان
04-11-2015, 12:42 AM
السلام عليكم
اليوم اصدر القاضي ضد المتهم حكم بالسجن لمدة 5 سنوات و 500 جلده
وجاء حكم القاضي بناء على اعتراف المتهم في محاضر الشرطة فقط التي لم تصدق شرعا
برغم ان المتهم انكر التهمه ولم يعترف امام القاضي
وقال القاضي بانه اكتفى بالسجن واسقط عنه حد السرقة الذي طالب به المدعي العام
واعترض المتهم على الحكم وسوف يستلم صورة من الحكم الاسبوع القادم ان شاء الله.

هل من المعقول ان يحكم القاضي بكل هذه المده بسبب اعتراف انكره المتهم امام القاضي؟

العقل المدبر
04-11-2015, 01:10 AM
اتمنى ان تكون مذكرة الاعتراض مثل قوه لائحة الرد على التهمه
ولو كتبها نفس المحامي افضل واخذ بعض النقاط التي كتبت في لائحه الرد

أمام
04-11-2015, 07:43 AM
الاشكالية في اعترافه تحقيقا بالسرقه حتى وان لم يتم اعتباره في اقامة الحد ، ويضاف لذلك دلالته على المواقع التي قام بسرقتها ..
لكن لو قلنا ان هناك شبهه قوية انه قام بسرقة اموال ، فهل المبلغ هو نفسه المدعى به ام ان احدا استغل السرقه وقام باخذ مبالغ اخرى اكبر ، لاسيما وكلام الاخوة في غرابة وجود هذا المبلغ الكبير في المؤسسة
فلو ركز على الامر مع اللائحة المذكوره فلعل الامر يكون حسنا
وكلامنا هنا فيما لو لم يكن هناك سوابق لدى المدعى عليه

وفقك الله

سالم سليمان
25-12-2015, 02:21 AM
السلام عليكم
جاء في حكم القاضي عباره غير مفهومه او ان لا محل لها في هذه القضية والله اعلم
ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالوث لذا فقد ثبت لدينا بالاجماع ادانة المدعي عليه

عبدالله الدالي
26-12-2015, 02:27 AM
اللائحة جيدة ولكنها غفلت عن أمر هام لو بنى عليه لهدم قرينة الاتهام
ذكر السائل في مستهل حديثه عبارة مهمة جداً ( وقد أنكر الاتهام امام الشرطة بعد تعرضه للضرب وقع على اعتراف كتب بمعرفة الشرطة ) هذه العبارة كافيه لهدم الاتهام برمته
في واقعة مماثلة حدثت مع متهم حصدت البراءة من وراء هذه العبارة
لأن المتهم إذا سيق للمحكمة وجب على هيئة التحقيق أن تقدمة للمحاكمة مغلولاً بدليل أتهامة
وإذا قال للقاضي تعرضت للضرب والإكراه : فيسأله القاضي سؤال تعجيزي : الديك بينه على الإكراه ؟
فمفترض تكون إجابته البينة هي الإقرار نفسه
وحيث طلبت مني الدائرة الموقرة إثبات فعل الإكراه الذي وقع على ظلماً فأجيب على فضيلتكم بأن الإثبات هو الإقرار نفسه وحيث انه تظهر أدلة يفترض فيها أنها أدلة اتهام ، إلا أن رياح العدالة تسوقها كدليل براءة يساند المتهم المكلوم ، ومنها على سبيل المثال إقرار المتهم بالتحقيقات والعبارة التي ذكرت ، والدليل على ذلك كيف لمتهم أن يعترف على نفسه بإقرار مكتوب ؟ فهل يعقل أن يعترف متهم على نفسه بذلك الإقرار ليزج بنفسه في غياهب السجون ويفقد وظيفته وعملة وأسرته ويقيد حريته ، أي عقل أو منطق يقبل هذا أو يصدقه ، فإذا سرى الشك داخل الدائرة الموقرة من ناحية الإقرار فإنه يفسر لصالح المتهم ويكفي للشك بحد ذاته ليهوي بالاتهام على طريق البراءة لأنه لا يوجد إنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة والضياع لان الإنسان بفطرته حريص على نفسه ومصالحة
كما نضيف إلى ذلك أن الإكراه من الجرائم الوقتية بحيث إذا مورثت ضد إنسان ولم يقدر على إثباتها في حينها فيصعب إثباتها بعد ذلك ، وكيف يثبتها وهو غلت يداه وراء قضبان التوقيف ؟ وأضحى لا حول له ولا قوة له ، ولكن أفعال الإكراه وشواهده تستقيه المحكمة من وقائع الأحداث ومجريات الأمور والتحقيقات التي تمت مع المتهم ، وحيث أن لمحكمة الموضوع فتح تحقيق لمعرفة حقيقة هذا الإقرار ومشروعيته لأنها بطبيعتها هي المدافع الأول والأخير عن المتهم .
ونصت المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية اشتراط اطمئنان المحكمة على أن الاعتراف الصادر من المقرِّ صحيحٌ ونصها: (إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا )
قُصَارى الأمر: أن المحبوس لا يطالب ببينة على دعوى الإكراه ، لأنه لا بينة أقوى من دلالة حاله ، ولأن إكراه رجال الضبط والتحقيق أمر مستفيض منه ، يعضده تطاول المدد بين تاريخ الإيقاف وتاريخ التحقيق ، ولو كُلّف الموقوف بإحضار بينة على الإكراه غير دلالة حاله لكان هذا من التكليف بما لا يطاق ، وهو أمرٌ تنزه عنه الشريعة ووجه أن الموقوف في السجن لا يملك من أمره شيئاً ، فضلاً عن تكليفه بالبحث عن شهود يشهدون على ما يُمارس عليه من إكراه أمر شبة مستحيل
هذا فقط في الإكراه ولم أتطرق للتفاصيل الأخرى

مستشير1
26-12-2015, 03:36 PM
"ذكر السائل في مستهل حديثه عبارة مهمة جداً ( وقد أنكر الاتهام امام الشرطة بعد تعرضه للضرب وقع على اعتراف كتب بمعرفة الشرطة ) هذه العبارة كافيه لهدم الاتهام برمته
في واقعة مماثلة حدثت مع متهم حصدت البراءة من وراء هذه العبارة
لأن المتهم إذا سيق للمحكمة وجب على هيئة التحقيق أن تقدمة للمحاكمة مغلولاً بدليل أتهامة
وإذا قال للقاضي تعرضت للضرب والإكراه : فيسأله القاضي سؤال تعجيزي : الديك بينه على الإكراه ؟
فمفترض تكون إجابته البينة هي الإقرار نفسه"

وتأكيدا لما قاله المحامي والمستشار القانوني الأخ عبدالله الدالي فقد جاء في فتاوي ورسائل ابن ابراهيم رحمه الله ما نصه:" على تقدير عدم البينة من قبله فإن هذه البينة التي أحضرها المدعي العام ليست موصلة فيما يظهر لأن المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه،
وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه، هذا في حقوق الآدميين المحضة، كما ذكروا رحمهم الله تعالى، ولكن حيث أن بيع الحشيش فيه ضرر كبير متعد إلى الغير لما فيه من إفساد الأخلاق فإن مثل هذا المتهم إذا كان من المعروفين بالشر والفسق فإنه ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته، وأما إثبات إدانته بما ادعى عليه بمجرد شهادة هيئة التحقيق من الشرطة ونحوهم فغير وجيه.
وعليه فإن الذي ينبغي هو إعادة تأمل المسألة من قبلك، وتقرير ما يلزم على ضوء ما أوضحناه، ثم إعادة الأوراق إلينا سريعا، والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 140 في 14/2/1380)" فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،(13/67) الموسوعة الشاملة

سالم سليمان
26-12-2015, 06:56 PM
اشكر تجاوبكم
جاء في صك الحكم ما يلي:
وبعرض ما جاء في لائحة المدعي العام عليه أجاب بان ما جاء في اللائحة غير صحيح جملة وتفصيلا ثم ابرز مذكرة جوابية مكونة من خمسة صفحات تضمنت انكاره للدعوى وتم ارفاقها في ملف القضية وبسؤال المدعي العام عن البينة أجاب ما تضمنته أوراق المعاملة وهي اقراره المدون في ملف التحقيق ومحضر الانتقال والمعاينة ومحضر ارشاد المتهم على المواقع التي قام بسرقتها ومحضر القبض وبعرض ما جاء في ادلة المدعي العام مع المدعى عليه أجاب بان الإقرار انتزع مني بالإكراه كما انني لم ارشد على أي موقع هكذا أجاب وبسؤاله عن البينة قال ان هناك شهود من الجنسية الاندونيسية كانوا متواجدين معي في توقيف الشرطة وكانوا يشاهدون اثار الضرب علي وبسؤاله عن سبب توقيف الشهود أجاب بانهم موقوفين على ذمة قضية انتحال شخصية وجرى سؤاله هل لديه زيادة بينه فقال لا بينه لدي فجرى سؤالهم هل لديه تقارير طبيه تؤيد ما ذكر فقال لا يوجد لدي تقارير طبية ولم تجري احالتي الى المستشفى في حينه لإثبات الحالة وعليه جرى رفع الجلسة للتأمل والدراسة.

سالم سليمان
26-12-2015, 07:25 PM
تكملة ما جاء في صك الحكم:
وفي يوم الموافق افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وبالرجوع الى أوراق المعاملة وبالاطلاع على ملف التحقيق والاعتراف والاقرار المدونة فيه إقرار في لفه رقم 3 السطر الرابع (نعم قمت بالسرقة من محل بيع الإطارات ومستعد لإرشادكم عليه) ثانيا اقراره في وصف السرقة في لفه رقم 3 السطر التاسع (اخبرني زميلي بوجود خزنه في المحل الذي يعمل فيه بها مبالغ ماليه وخططت لسرقتها ووجدت فيها مبلغ مليونين ريال وصادق على أقواله في ملف التحقيق) وكما جرى الاطلاع على ملف على محضر القبض رقم 9 ونص الحاجه منه (تم الانتقال برفقة المدعى عليه الى المواقع التي قام بسرقتها حيث استعد المذكور بالإرشاد على موقع الخزنة التي تحتوي على مليونين ريال وارشد على موقع المؤسسة وكانت السرقة في شهر رمضان وبسؤال الموظف اكد صحة السرقة وانهم ابلغوا مركز الشرطة في حينه) ومحضر الانتقال والمعاينة ومحضر ارشاد المتهم على المواقع المسروقة وما تضمنته من قرائن وبالاطلاع على سجل سوابق المدعى عليه تبين خلوه من أي سابقة ولكل ما سبق ولوجود كل هذه القرائن مجتمعة والتي تقوي بعضها البعض ولان ما دفع به المدعى عليه لا يقوى على رد هذه القرائن ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم باللوث لذا فقد ثبت لدينا بالإجماع ادانة المدعى عليه بدخول المؤسسة بعد كسر وسحب الأبواب ثم فزر الخزنة وسرقة مبالغ ماليه تقدر بـ (2562300 مليون ريال) وسرقة خزنة أخرى من مؤسسة أخرى وسرقة عدد من محال بيع الجوالات والحاسب الالي ولان ما قام به من أفعال محرمة شرعا ومجرم نظاما ولقوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده) لذا فقد حكمنا بما يلي أولا صرف النظر عن طلب المدعي العام بخصوص طلبه إقامة حد السرقة ضد المدعى عليه لعد قيام موجبه ثانيا تعزير المدعى عليه بالسجن ثلاث سنوات تبدا من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده ثلاثمائة جلده مفرقه على ست دفعات في كل دفعه خمسين جلده بين كل إيقاع واخر عشرة أيام وبعرض الحكم على جميع الأطراف قرروا عدم القناعة.

عرفات تركى
27-12-2015, 08:57 AM
تقدم باعتراض على الحكم
لان اكراه الشرطه على الاعتراف امر مستفيض ولا يؤخذ به

سالم سليمان
27-12-2015, 04:48 PM
ممكن احد يوضح اي هذه العبارة التي وردت في الحكم وما علاقتها بقضية السرقة
ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم باللوث

ابو محمد 2
27-12-2015, 07:56 PM
اللوث: البينة الناقصة. حيث طلب المدعي العام بإقامة حد السرقة ولكن القضاة لم يحكموا له بطلبه واكتفوا بالتعزير. والله أعلم وأحكم.

سالم سليمان
28-12-2015, 12:10 AM
جزاك الله خيرا اخي ابو محمد