المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احتساب مكافأة نهاية الخدمه حسب نظام العمل



drshahat
10-12-2009, 11:38 PM
اخواني الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
انا موظف متعاقد مع جهة حكومية وانهيت خدماتي معهم وهذه الجهة تحسب الراتب الاساسي في مكافأة نهاية الخدمه
علما ان الجهة كانت تأمن لي سكن ونقل عيني وتصرف لي بدل شهري لقيامي ببعض المسؤوليات الاضافيه كما وتصرف لي بدل الغلاء ( المكرمة الملكية ) التي صدرت مؤخرا
وحسب فهمي لنظام العمل فأن مكافأة نهاية الخدمه تحسب على اساس الاجر والذي فسر في النظام بالاجر الفعلي والذي يشمل حسب فهمي بالاضافة للراتب الاساسي كل ماذكرت من البدلات التي كنت استلمها طوال الثلاث السنوات الماضيه
فهل فهمي صحيح وهل يحق لي المطالبه في مكتب العمل حسب ماذكرت

كما أود ان اسأل عن التعويض عن الاجازات في نهاية العقد هل يتم بناء على الراتب الاساسي ام بناء على اخر راتب كنت اتقاضاه حيث ان هذه الجهة احتسبت لي التعويض على الاجازات بناء على الراتب الاساسي وليس على اخر راتب فعلي كنت اتقاضاه فهل يحق لي المطالبه في مكتب العمل بالتعويض عن الاجازه بناء على اخر راتب فعلي كنت اتقاضاه
ارجو الرد وجزاكم الله كل خير

nasser
28-09-2010, 11:15 PM
تم رفع الموضوع لعل احد الاخوه يقوم بالرد

اخصائي عقود
29-09-2010, 12:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اذا كان نهاية الخدمة بناء علي طلبك تنزل المادة 85 من نظام العمل

والمادة 84 متعلق بها المادة 85 في المعني ونص علي كلمة ---- الاجر ----

وبرجوع الي المادة الثانية :
يقصد بالألفاظ والعبارات والآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :.........................
.............2\5 ..الأجر : الأجر الفعلي .
ويكون اي تعويض او مستحقات علي اساس اخر راتب ولك الحق في المطالبة من تاريخ ترك العامل للعمل مالم يمضي سنة علي تاريخ الاستقاله

- والله اعلم -

القاضي إياس
29-09-2010, 01:14 AM
الأصل أن تحسب مكأفأة نهاية الخدمة حسب الأجر الأساسي لا الفعلي المضاف إليه البدلات وغيرها ويجوز استثناءً الاتفاق في العقد على غير ذلك بين العامل وصاحب العمل .


و تحسب بالنسبة لمن أمضى خمسة سنوات بنصف راتب لكل سنة و راتب شهر كامل لكل سنة تليها حتى تبلغ خدمته عشر فأكثر فيستحق راتب شهر كامل لكل سنة وتحسب بآخر أجر أساسي استحقه .


وذلك حسب المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .


أما إذا كان إنتهاء علاقة العمل عن طريق استقالة العامل فتطبق بحقه المادة الخامسة والثمانون :


إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .



أما بالنسبة لما ذكرته من تضمين البدلات كبدل النقل والسكن وغيره في الأجر الذي يستحق عليه مكافأة نهاية الخدمة فإن ذلك ورد في نظام العمل في
المادة السادسة والثمانون :



استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص .




أما ما يتعلق بتفصيل الفرق بين الأجر الفعلي والأساسي فقد ورد التفريق بينهما في المادة الثانية المعنية ببيان العبارات و الألفاظ الواردة في نظام العمل و فيها :




" أن " الأجر الأساسي :




كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية.




الأجر الفعلي :




الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك :


العمولة و البدلات و الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة...إلخ .




والله أعلم ،،

باحث أنظمة
14-11-2010, 03:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم بخصوص استفسارك عن مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها هل هي على الاجر الاساسي ام على الاجر الفعلي الذي تتقاضاه .
فأنا اختلف مع من سبقوني من الاخوان الكرام
حيث انه في احتساب مكافأة نهاية الخدمة واحتساب الاجازات يجب التفريق بين امرين وهي البدلات السنوية والبدلات الشهرية .
ففي مكافأة نهاية الخدمة تحسب على الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل ( اي اخر اجر فعلي له قبل ترك العمل ) أي انه يحسب بكامل البدلات الشهرية التي يتقاضاها العامل ويضاف الى ذلك البدلات السنوية حيث تقسم علي عدد اشهر السنة ( او المتوسط اذا لم يستطع الوصول الى ذلك ) وتضاف علي الاجر الفعلي كما يعمل ذلك في حالة وجود عمولات سنوية للعامل .
وهذا ماجرت عليه الهيئات العمالية وقد اقرته السوابق القضائية .
اما بخصوص كيفية احتساب الاجازات فتحسب على اساس الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل بالبدلات الشهرية ماعدا بدل النقل حيث انه يتم عدم احتسابه لدي اكثر اعضاء الهيئات العمالية اما البدلات السنوية فلا تدخل في احتساب بدل الاجازات وهذا مااقرته السوابق القضائية .
والله اعلم .

اخصائي عقود
18-11-2010, 02:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله لكم وجزكم الله كل خير وجميع الاعضاء


سوابق قضائية الخبر اليقين معكم ولكم الشكر

قانوني ١
01-02-2013, 05:47 PM
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر راتب كان يتقاضاه الموظف بكامل البدلات وقبل حسم حصة التامينات حسب نظام العمل السعودي اي = الاجر الفعلي ولانقاش في ذلك ابداً
كما يتم تعويض الموظف عن اجازاته على يتم كذلك على اخر راتب فعلي للموظف
والله ولي التوفيق

قانوني ١
01-02-2013, 05:50 PM
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر راتب كان يتقاضاه الموظف بكامل البدلات وقبل حسم حصة التامينات حسب نظام العمل السعودي اي = الاجر الفعلي ولانقاش في ذلك ابداً
كما يتم تعويض الموظف عن اجازاته على يتم كذلك على اخر راتب فعلي للموظف
والله ولي التوفيق

ودالعجوز
10-02-2013, 11:08 AM
اتفق مع اخي قانونى1
فيما ذهب اليه حيث ان العبرة في تحديد مكأفاة نهاية الخدمه هو أخر راتب يتقاضاه الموظف شاملا جميع البدلات
والاجازات تحسب بنفس الحالة بأخر ما يتقاضاه الموظف من راتب فعلي
والله يحفظنا وأياكم