المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : : حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع



طارق محمد اسماعيل
21-10-2015, 10:52 AM
1- المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات ونصها تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .
هذا هو نص المادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف .
2- نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثالثة والثلاثون : تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ-جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1.إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المتنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

33/ 5يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
33/ 15يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .

3- نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات على :
المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
رقم المادة/ الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثون :
للمرأة –في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها بدليل التسوية بين القضية الزوجية وقضية الحضانة والزيارة فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها أن تقيم الدعوى في بلدها وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة التي يقيم الزوج أو المطلق في نطاقها فإذا توجهت الدعوى فإن الزوج أو المطلق يلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة أو المطلقة سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة ولا ريب أن هذا فيه من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها .
4- التعميم رقم 3/3149 في 16/10/1382هـ المشار فيه إلى وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات وخصوصاً العقارات وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
5-التعميم رقم 8/ت/31 في 10/3/1411هـ الذي جاء فيه الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا .
6- التعميم رقم 13/ت/1991 في 7/5/1423هـ الذي جاء فيه النص على أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال إحدى الوثائق المذكورة من دفتر العائلة أو حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال ونص التعميم على عدم جواز تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال ويكتفى بتسجيل رقمها ومصدرها وذلك مراعاة لخصوصية المرأة .
7-التعميم رقم 13/ت/1995 في 17/5/1423هـ الذي جاء فيه أنه إذا تعذر إحضار أصل دفتر العائلة عند إثبات هوية المرأة فيكتفى بنسخة مصدقة من السجل المدني .
8- التعميم رقم 13/ت/2574في24 /1/1426ه المتضمن ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وكتابات العدل بما يليق بها وقد أكد ذلك التعميم رقم 13/ت/2844 بتاريخ 2/2/1427ه الذي جاء فيه أنه تم تكليف فريق عمل لدراسة كافة الجوانب الخاصة بخدمة قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل وقد أصدرت عددا من التوصيات ومنها ايجاد صالات خاصة بالنساء في المحاكم وكتابات العدل لتقديم الخدمة في قضايا المرأة وتجهز هذه الصالات بما يليق من الأثاث والأماكن الخاصة والقوى العاملة وشبكة الحاسب.
9-التعميم رقم 13/ت3676 في 22/6/1430ه والذي جاء فيه دراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها وقد صدرت عدة توصيات ومنها :
1-إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل.
2-تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها .
3-تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها واتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت ذلك .
4-تفعيل دور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة .
5-تزويد المرأة بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي تخصها كعقد النكاح وغيره.
6- الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها. منقول