المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : :حقوق المرأة عند التنفيذ :



طارق محمد اسماعيل
21-10-2015, 10:54 AM
1-سبق الإشارة إلى ما نصت عليه المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية 168 / 3 بالإضافة إلى ما تضمنه نظام التنفيذ في مادته الخامسة والسبعين ومؤدى الجميع أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا .
2- نصت المادة التاسعة والستون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة التاسعة والستون : يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وذلك لأسباب مقبولة.
وهذه المادة نصت على وجوب أن يكون التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها وهذا كله منعاً للمماطلة في إيصال حقوق المرأة إليها لاسيما إذا تعلق الأمر برؤية أو حضانة أطفالها أو نفقتها وسكناها فقد جعل النظام لهذه الحقوق الأولوية على غيرها حيث جعل لها صفة الاستعجال في التنفيذ .
3- نص نظام التنفيذ المادة الثالثة والسبعون على :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة .
والأحكام الصادرة من مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام الحضانة والزيارة والنفقة والسكنى وغيرها من القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها وقد أوضحت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق التي نصت عليها المادة فقد تضمنت اللائحة ما نصه :
73/1 إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريا كالنفقة وللمنفذ ضده حساب بنكي بأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ .
73/2 إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ
وفي هاتين الفقرتين من اللائحة ما يضمن وصول النفقة للمرأة بشكل مباشر بالخصم من حساب المحكوم عليه بالنفقة ولا تحتاج والحال هذه إلى مراجعة أي جهة بل يخاطب القاضي البنوك وغيرها بالتحويل مباشرة وهذا فيه توفير للجهد ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة .
كما نصت الفقرة 73/4 : إذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون .
وهذه الفقرة تجعل النفقة مقدمة على ما سواها من الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها ومنع للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها .
4- نصت المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ على :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة )الشرطة( ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك .
وهذه المادة صريحة في أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر به وإنما يجري التنفيذ بالقوة الجبرية كلما اقتضى الأمر ذلك فعلى سبيل المثال لو حكم للمرأة بحضانة طفلها وحكم لوالده بالزيارة وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادته لوالدته فهنا لا تحتاج
الوالدة إلى إقامة دعوى بل يجري التنفيذ مباشرة من قبل الشرطة بتسليم الطفل لوالدته .
وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الطريق الأمثل في معالجة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة حيث نصت الفقرة 74/1 على :
يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة ما يأتي :
أ-التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحظور مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة الثانية والتسعين .
ب-إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة أ ينفذ الحكم جبراً
ج-في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو حال امتناعه عن الحضور أو إخفائه للمحضون أو المزور للقاضي اتخاذ احد الإجراءات التالية أو كلها في حقه :
1-المنع من السفر
2-الأمر بالحبس
3-الأمر بإيقاف خدماته الحكومية
4-الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية .
ويتضح من هذه الفقرات في اللائحة التنفيذية الحزم في تسليم المحضون أو المزور في الوقت المحدد وتقرير العقوبة اللازمة للممتنع
5- نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ على :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبر ا .
وهذه المادة مؤكدة لما نص عليه في نظام المرافعات ولائحته من عدم إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .
6- نصت المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ على :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها .
وهذه المادة فيها مراعاة لنفسية الصغير ووالدته وحفظ لكرامة المرأة بحيث تستلم أو تسلم الصغير في أماكن معدة لذلك وليس في مراكز الشرطة والتي هي محل للقبض على أصحاب الجنايات والجرائم .
وقد نصت اللائحة التنفيذية على المكان الذي يتم فيه تسليم الصغير لوالدته وأن ذلك يكون في مقر سكنها إذا كان لها سكن في نفس البلد أو في مقر سكن أحد أقاربها أو في احد الأماكن المناسبة على التفصيل الآتي :
76/2 يجري تنفيذ حكم الزيارة وتسليم الصغير في مقر سكن المزور أو سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد المزور أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :
أ-الجهات الاجتماعية الحكومية
ب-المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل .
ج-ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة .
7- نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ على :
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :
و- إذا كانت امرأة حاملا ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره .
وهذه المادة فيها حفظ لحق الحامل وحق الطفل سواء في الحمل أو في الإرضاع فلا يجوز أن تسجن الحامل ولا المرضع وهذا فيه خصوصية للمرأة لا تتوفر لغيرها .
8- نصت المادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ على :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله .
وهذه المادة تقضي على المماطلات والظلم الكثير الذي تتعرض له المرأة بمنعها من رؤية أطفالها المدد الطويلة فتقرير العقوبة على الممتنع من تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة يؤدي إلى منع هذا الظلم ويسرع في أداء الحقوق .
هذه إلماحة لبعض المواد المتعلقة بحفظ حقوق المرأة وصيانتها وتيسير أمورها وتسهيل التقاضي عليها مما تضمنته الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي تبين بوضوح وجلاء حقوق المرأة عند التقاضي وبعد صدور الأحكام وكما هو ظاهر من المواد السابقة يمكننا القول إن المرأة تتمتع في ظل الأنظمة القضائية السعودية بما لم يتحقق لها في أي نظام قضائي آخر وهذا لأن الأنظمة القضائية السعودية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي رحمة للناس وحفظ للحقوق ونصرة للمظلوم وردع للظالم .
9- التعميم رقم 19/2/ت في 2/2/1391هـ والذي جاء فيه أن ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بجلد النساء يتم تنفيذه داخل السجن ولا ينفذ في الأماكن العامة . كما صدر التعميم رقم 13/ت/4805 في 20/1/1434هـ والذي نص على أن أحكام القصاص فيما دون النفس إذا صدرت على النساء فيكون التنفيذ في مكان خاص يقتصر فيه الحضور على المختصين .
10- التعميم رقم 13/ت/4835 في 30/2/1433هـ والذي جاء فيه شروط التسديد عن السجناء بالحقوق الخاصة وقد تضمن التعميم أنه يتم سداد الديون المحكوم بها على النساء في عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو أجرة السكن ولو لم تكن المرأة قد سجنت وأن تكون أولوية التسديد لهذه الديون المتعلقة بالمرأة .


وأضيف إلى ما سبق أن المحاكم في المملكة لم تقتصر على هذه الميزات النظامية للمرأة عند التقاضي بل جرى العمل في المحاكم على إعطاء المرأة من الخصوصية مالا يتوفر لغيرها وذلك في مظاهر عدة ومنها :
أولا : مراعاة تقديم مواعيد الجلسات التي تكون المرأة طرفا فيها لاسيما القضايا الزوجية والأسرية .
ثانيا : مراعاة الخصوصية والسرية في القضايا التي ترفعها المرأة أو ترفع ضدها وذلك في جلسات المحاكمة حيث لا يسمح لأحد بدخول المجلس القضائي غير طرفي النزاع في حال كان أحدهما امرأة .
ثالثا : تولية المرأة على أولادها الصغار حيث جرى العمل في المحاكم على إقامة المرأة ولية على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده مع أن الفقهاء نصوا على ترتيب الولاية المالية في العصبة من الرجال ولكن تيسيرا على المرأة وتحقيقا للمصلحة وبعدا عن المشاحنات والمخاصمات دأبت محاكم المملكة على تولية النساء الولاية المالية على الصغار من أولادهن وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم فقد جرى العمل على اشتراط موافقة والدة الصغار على الولي .
رابعا : جرى العمل على إحضار المرأة شخصيا في قضايا قسمة التركات وذلك للتحقق من أن المرأة حصلت على كافة حقوقها لاسيما العقارية .
خامسا : صدرت عدة أحكام قضائية بالجلد على نساء ممن ارتكبن الجرائم الموجبة للجلد في الشريعة الإسلامية وتم تأجيل الجلد حتى تضع الحامل وترضع المرضع وذلك حفاظا على حق المرأة بالحمل والإرضاع .
سادسا : جرى العمل على إحضار المرأة المتهمة بجريمة من الجرائم إلى مجلس القضاء في المحاكم بحضور سجانة برفقها منقول