طارق محمد اسماعيل
21-10-2015, 10:56 AM
:
1-تقدم الإشارة إلى مانصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات واللائحة التنفيذية وقد جاء فيها :
33 / 5 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة أو حضور الزوجة أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
2- نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات على ما يلي :
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
168 / 3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .
المادة نصت على التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا لكن اللائحة استثنت الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث لا يخضع هذا الحكم للتنفيذ الجبري لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه لكن لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية مادامت رافضة لتنفيذ الحكم ولا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته وإنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة وهو حق أصلي ثابت لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه .
وقد أكد هذا المعنى في المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ .
3-تعميم رقم 12/157/ت في19/8/1398ه والذي نص على ضرورة التهميش على صكوك الطلاق بالمراجعة منعا لأي مشاكل اجتماعية أو دينيه .
4- التعميم رقم 26/8/ت في 27/2/1410هـ الذي جاء فيه أن صك الطلاق وثيقة إثبات وهو خاص بالمطلقة فلا يصح تسليم الصك إلا لها شخصيا أو وكيلها أو وليها الشرعي .
5-التعميم رقم 8/ت/25 في8/2/1412ه والذي نص على أن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعا لطول العدة .
6-التعميم رقم 12/ت/127 في 3/11/1412هـ المنصوص فيه بوجوب إشعار إدارة الأحوال المدنية بوقائع الزواج والطلاق والرجعة وأنه يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حال الطلاق أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة . منقول
1-تقدم الإشارة إلى مانصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات واللائحة التنفيذية وقد جاء فيها :
33 / 5 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة أو حضور الزوجة أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
2- نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات على ما يلي :
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
168 / 3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .
المادة نصت على التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا لكن اللائحة استثنت الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث لا يخضع هذا الحكم للتنفيذ الجبري لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه لكن لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية مادامت رافضة لتنفيذ الحكم ولا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته وإنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة وهو حق أصلي ثابت لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه .
وقد أكد هذا المعنى في المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ .
3-تعميم رقم 12/157/ت في19/8/1398ه والذي نص على ضرورة التهميش على صكوك الطلاق بالمراجعة منعا لأي مشاكل اجتماعية أو دينيه .
4- التعميم رقم 26/8/ت في 27/2/1410هـ الذي جاء فيه أن صك الطلاق وثيقة إثبات وهو خاص بالمطلقة فلا يصح تسليم الصك إلا لها شخصيا أو وكيلها أو وليها الشرعي .
5-التعميم رقم 8/ت/25 في8/2/1412ه والذي نص على أن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعا لطول العدة .
6-التعميم رقم 12/ت/127 في 3/11/1412هـ المنصوص فيه بوجوب إشعار إدارة الأحوال المدنية بوقائع الزواج والطلاق والرجعة وأنه يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حال الطلاق أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة . منقول