طارق محمد اسماعيل
21-10-2015, 05:21 PM
تتكون المحاكم الجزئية، أو المستعجلة من قاضٍ، أو أكثر ويكون تأليف المحاكم الجزئية، وتعيين مقرها، وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد (المادتين 24، 25) من نظام القضاء. وقد صار قرار وزير العدل رقم 14 / 12 / ت في 20 / 1 / 1397هـ. بالعمل على ما جاء باقتراح مجلس القضاء الأعلى الصادر به خطاب المقام السامي رقم 4 / ز / 384 في 6 / 1 / 1397هـ. ويتضمن اقتراح مجلس بنظام القضاء الصادر عام 1395 ـ. وهي المحاكم الجزئية، وأبقى على التسمية التي وردت بالأنظمة القديمة (المحاكم المستعجلة)، وقد انتقد الكثير من الشراح الخلط، وعدم التنسيق بين المصطلحات وتوحيدها فمن المعروف أن عدم توحيد المصطلحات، النظامية يؤدي إلى الإرباك، وعدم سلامة الإجراءات، والسؤال الذي يثور هو: هل يؤخذ بما نص عليه النظام أن بقرار وزير العدل المبني على اقتراح مجلس القضاء الأعلى؟ القاعدة أن الأخذ بالمصطلح الذي ورد بالنظام الأعلى رتبة، وهو نظام القضاء، هو الأولى؛ وبذلك فإن التسمية التي نصت عليها، الفقرة (د) من المادة (5) من نظام القضاء هي التسمية الصحيحة التي يعول عليها، أما المستعجلة فهي ملغاة، بصرف النظر عن قرار وزير العدل المشار إليه لأنه اقل مرتبة من نظام القضاء وعليه فإنه يمكن القول: بأن اختصاصات المحكمة الجزئية التي حددها قرار وزير العدل هي:
1 - تنظر المستعجلة الأولى (المحكمة الجزئية) في كل قضايا الجنح والتعزيرات، وحدود السكر، وفي أروش الجنايات التي لا تزيد عن خمس الدية.
2 - تنظر المحكمة المستعجلة الثانية (المحكمة الجزئية) في جميع الحقوق المالية التي لا تزيد عن ثمانية آلاف ريال، وما عدا القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية، والنفقات، والعقارات.
3 - تنظر المحكمة المستعجلة (المحكمة الجزئية) في البلد التي ليس فيها سوى مستعجلة واحدة في جميع القضايا التي تنظر فيها المستعجلة الأولى، والثانية. والغريب أن هذا القرار قد نص على رفع ما تنظره المستعجلة الأولى، والثانية (أي المحكمة الجزئية) فنص في مادته الأولى اختصاصها بنظر كل قضايا الجنح، والتعزيرات، وحد السكر، وفي أروش الجنايات التي لا تزيد عن خمس الدية. والحق أنه أنقص اختصاصها. فالمادة (82، 84) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المنوه عنه سابقا عندما نصتا على أن من ضمن اختصاص وصلاحيات المحاكم المستعجلة النظر في قضايا الجنح، والتعزيرات، والحدود التي لا قطع فيها، وتدل هذه النصوص على عموم اختصاص المحاكم المستعجلة (أي الجزئية) في الفصل في قضايا الحدود التي لا قطه فيها، ولا قطع، ولا رجم، هذه الحدود هي حد القذف، وحد السكر، وحد غير المحصن، ولست أدري على أي أساس بنى واضعوا هذا النص كلمة رفع ما تنظر المستعجلة الأولى؟! فلم أجد في تعاميم الوزارة، أو مجلس القضاء الأعلى، أو مجلس الوزراء ما ينقص هذه الصلاحيات والاختصاصات التي وردت في نصي المادتين السالفتي الذكر حتى يأتي هذا النص، فيرفعها، وبناء على ذلك، فإنه يجب أن تبقى المحاكم الجزئية مختصة بالفصل في قضايا الحدود التي لا قطع فيها، ولا قتل، ولا رجم لأن هذا هو الذي يتفق مع معنى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 14 / 12 / ت وتاريخ 20 / 1 / 1397هـ. لأن المقصود بالرفع هو أروش الجنايات حيث أن المحاكم المستعجلة الأولى كانت تختص بالفصل في أروش الجنايات التي لا تزيد عن عشر الدية وتختص المحاكم الجزئية بإثبات الإدانة في الكثير من الجرائم، والمخالفات التي تعالجها الأنظمة، واللجان شبه القضائية مثل: إثبات الإدانة في حوادث السيارات، وإثبات الإدانة في قضايا المخدرات التي لا قتل فيها والتي يكون بها حيازة، وفي جرائم الأسلحة غير المرخصة. منقول
1 - تنظر المستعجلة الأولى (المحكمة الجزئية) في كل قضايا الجنح والتعزيرات، وحدود السكر، وفي أروش الجنايات التي لا تزيد عن خمس الدية.
2 - تنظر المحكمة المستعجلة الثانية (المحكمة الجزئية) في جميع الحقوق المالية التي لا تزيد عن ثمانية آلاف ريال، وما عدا القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية، والنفقات، والعقارات.
3 - تنظر المحكمة المستعجلة (المحكمة الجزئية) في البلد التي ليس فيها سوى مستعجلة واحدة في جميع القضايا التي تنظر فيها المستعجلة الأولى، والثانية. والغريب أن هذا القرار قد نص على رفع ما تنظره المستعجلة الأولى، والثانية (أي المحكمة الجزئية) فنص في مادته الأولى اختصاصها بنظر كل قضايا الجنح، والتعزيرات، وحد السكر، وفي أروش الجنايات التي لا تزيد عن خمس الدية. والحق أنه أنقص اختصاصها. فالمادة (82، 84) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المنوه عنه سابقا عندما نصتا على أن من ضمن اختصاص وصلاحيات المحاكم المستعجلة النظر في قضايا الجنح، والتعزيرات، والحدود التي لا قطع فيها، وتدل هذه النصوص على عموم اختصاص المحاكم المستعجلة (أي الجزئية) في الفصل في قضايا الحدود التي لا قطه فيها، ولا قطع، ولا رجم، هذه الحدود هي حد القذف، وحد السكر، وحد غير المحصن، ولست أدري على أي أساس بنى واضعوا هذا النص كلمة رفع ما تنظر المستعجلة الأولى؟! فلم أجد في تعاميم الوزارة، أو مجلس القضاء الأعلى، أو مجلس الوزراء ما ينقص هذه الصلاحيات والاختصاصات التي وردت في نصي المادتين السالفتي الذكر حتى يأتي هذا النص، فيرفعها، وبناء على ذلك، فإنه يجب أن تبقى المحاكم الجزئية مختصة بالفصل في قضايا الحدود التي لا قطع فيها، ولا قتل، ولا رجم لأن هذا هو الذي يتفق مع معنى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 14 / 12 / ت وتاريخ 20 / 1 / 1397هـ. لأن المقصود بالرفع هو أروش الجنايات حيث أن المحاكم المستعجلة الأولى كانت تختص بالفصل في أروش الجنايات التي لا تزيد عن عشر الدية وتختص المحاكم الجزئية بإثبات الإدانة في الكثير من الجرائم، والمخالفات التي تعالجها الأنظمة، واللجان شبه القضائية مثل: إثبات الإدانة في حوادث السيارات، وإثبات الإدانة في قضايا المخدرات التي لا قتل فيها والتي يكون بها حيازة، وفي جرائم الأسلحة غير المرخصة. منقول