طارق محمد اسماعيل
21-10-2015, 05:30 PM
حدد نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19-9-1428 ه اختصاصات المحاكم في القضاء العام وجعل التقاضي على درجتين.. الأولى: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، والثانية: محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة.
ثم تأتي المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء من مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات وحيث إن عمل المحاكم المختصة، ومحاكم الاستئناف متوقف على صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد التعديل لذا فالعمل مازال على النظام الحالي فلدينا محاكم في القضاء العام كما يلي:
أ- المحكمة العامة
وهي المختصة بما يلي:
1- نظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
2- إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
3- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء.
4- فرض النفقة وإسقاطها.
5- تزويج من لا ولي لها من النساء.
6- الحجر على السفهاء والمفلسين.
7- الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
ب- المحكمة الجزائية
وأبرز اختصاصاتها مايلي:
1- الدعاوى التي لاتزيد عن عشرين ألف ريال.
2- الفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثني بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لاتزيد عن ثلث الدية.
ج- محاكم الأحوال الشخصية
والتي كانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، ولا يوجد حالياً سوى محكمتين في الرياض وجدة وقد عدل مسماها إلى محكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً لما جاء في الفقرة أ/2 من المادة الخامسة من نظام القضاء ومازالت تمارس اختصاصاتها السابقة كإجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصك الإعالة وغيره.
وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.
ملاحظة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محاكم متخصصة باختصاصات تلك المحاكم.
كتابات العدل
وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في اختصاصها وهي نوعان:
* كتابة العدل الأولى:
وتختص بالإفراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى, وتوثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية, والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية, والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.
* كتابة العدل الثانية:
وأبرز اختصاصاتها ما يلي:
أ- الوكالات بجميع أنواعها . ب- التنازل عن الجنسية. ج- التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار. د- كفالات البنك الزراعي. ه- الإقرار بتعديل الاسم.منقول
ثم تأتي المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء من مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات وحيث إن عمل المحاكم المختصة، ومحاكم الاستئناف متوقف على صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد التعديل لذا فالعمل مازال على النظام الحالي فلدينا محاكم في القضاء العام كما يلي:
أ- المحكمة العامة
وهي المختصة بما يلي:
1- نظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
2- إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
3- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء.
4- فرض النفقة وإسقاطها.
5- تزويج من لا ولي لها من النساء.
6- الحجر على السفهاء والمفلسين.
7- الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
ب- المحكمة الجزائية
وأبرز اختصاصاتها مايلي:
1- الدعاوى التي لاتزيد عن عشرين ألف ريال.
2- الفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثني بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لاتزيد عن ثلث الدية.
ج- محاكم الأحوال الشخصية
والتي كانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، ولا يوجد حالياً سوى محكمتين في الرياض وجدة وقد عدل مسماها إلى محكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً لما جاء في الفقرة أ/2 من المادة الخامسة من نظام القضاء ومازالت تمارس اختصاصاتها السابقة كإجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصك الإعالة وغيره.
وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.
ملاحظة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محاكم متخصصة باختصاصات تلك المحاكم.
كتابات العدل
وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في اختصاصها وهي نوعان:
* كتابة العدل الأولى:
وتختص بالإفراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى, وتوثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية, والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية, والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.
* كتابة العدل الثانية:
وأبرز اختصاصاتها ما يلي:
أ- الوكالات بجميع أنواعها . ب- التنازل عن الجنسية. ج- التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار. د- كفالات البنك الزراعي. ه- الإقرار بتعديل الاسم.منقول