طارق محمد اسماعيل
21-10-2015, 05:49 PM
يعرفه جانب من الفقه على انه ((الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتا لايمس اصل الحق )).
يتضح لنا من هذا التعريف أن الزمن يلعب دور أساسي في القضاء المستعجل هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن الفصل في النزاع فصل مؤقت لا يمس أصل الحق أي انه إجراء وقائي بهدف الحفاظ على الأوضاع القائمة والخاصة في محل النزاع بقصد صيانة مصالح أطراف النزاع.
كما قد عرفه الفقه في موضع آخر على انه ((توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق)).
لا يختلف هذا التعريف عن سابقه ومفاد كلا التعريفين مقصد واحد يتمثل في توفير الحماية العاجلة لما يخشى عليه الفوات بالتأخير.
بعد التعريف سأقوم بالحديث عن الإجراءات المتبعة للقضاء المستعجل في ظل النظام السعودي..من هذه الإجراءات ما يلي:-
أولا :ما جاء في اللائحة التنفيذية للمرافعات الشرعية رقم 233 /1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة، وفق المادة (39).
بالذهاب للمادة (39) من نظام المرافعات نجد أنها بيّت لنا ما يجب أن تشتمل عليه صحيفة الدعوى على النحو التالي (ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته إن وجد. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ).
ثانياً:ما جاء في اللائحة رقم 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها.
ثالثاً: ما جاء في اللائحة رقم 235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص.
رابعاً: ما جاء في اللائحة رقم 235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة (41).
خامساً: ما جاء في اللائحة رقم 236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
مع ما جاء في اللائحة رقم 236/5 236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
بعد الحديث عن الإجراءات الواجب إتباعها سوف أقوم بدحرجة فكرية لكي أتشبث في جذور حالات القضاء المستعجل كما نص عليها نظام المرافعات السعودي على النحو التالي:-
1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة :-
نصت عليها المادة 234 من نظام المرافعات السعودي ويقصد بها كما عرفتها اللائحة التنفيذية في الفقرة الأولى منها (أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد (112 - 116).
باستعراض ما جاء في اللائحة نجد أنها تحيلنا إلى نصوص المواد 112الى 116 من نظام المرافعات وباستقراء تلك النصوص نجد انه في نص 116 ما يلي :-يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة.
فقول المشرع (صاحب مصلحه) ..أي كل من يطلب لنفسه نفعاً ويدفع عنها ضراً فله الحق بإثبات معالم أي واقعة قد تكون على وجه الاحتمال محل لنزاع في المستقبل أمام القضاء.
2- دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها :-
يقصد بالحيازة كما عرفتها اللائحة رقم 31/1 (ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره، سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف).
ودعوى منع التعرض هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده ،31/ 3- يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعاً يده - حقيقة - على المحجوز، ولو لم يكن مالكاً لَه؛ كالمستأجر، والمستعير، والأمين.
أما دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها..ويشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه.
ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31). أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233).
3-دعوى المنع من السفر :-
نصت عليها المادة 234 في استعراضها للدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها المادة 236 بقولها (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) .
وقد فصلت اللائحة تفسيراً لنص 236 على النحو التالي :-
236/ 1- إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز.
236/ 2- إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية.
236/ 3- إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري.
236/ 4- التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
236/ 6- إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر.
والمتأمل في نص المادة السابقة(236) يلاحظ أنها تضمنت الآتي :-
أ- منع المدعي عليه من السفر إذا قامت أسباب تدعو إلى أن سفره أمر متوقع وانه يعرض حق المدعي للخطر.
ب-منعه من السفر إذا كان سفره يؤدي إلى تأخير بذل حق المدعي في وقته المحدد له.
ج-إلزام المدعي بتقديم تأمين يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق .
4-دعوى وقف الأعمال الجديدة:-
نصت عليها المادة 234 في تعدادها لدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها المادة 238 (يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا أقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام).
ويقصد بالأعمال الجديدة كما عرفته اللائحة رقم 238/1 أنها ( ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي)..والملاحظات على ما جاء في اللائحة الآتي:-
أ-إن الإحداث يقوم به المدعي عليه في ملكه هو لا ملك المدعي ،فمتى كان في ملك المدعي فإنها لا تكون دعوى منع أعمال جديدة و إنما تكون دعوى منع التعرض للحيازة.
ب-إن من شأن هذا العمل الجديد إلحاق الضرر بالمدعي وهذا يمثل عنصر الاستعجال في هذه الدعوى.
ج-أن لا يكون هذا العمل الذي أحدثه المدعي عليه قد اكتمل ، لأنه لا يكون حينئذ من القضاء المستعجل لوقوع ما يخشى منه وإنما يكون من باب إزالة الضرر لا منعه وهي من الدعاوي الموضوعية.
د- إصدار الحكم بالمنع يخضع لاقتناع القاضي في المبررات التي يقدمها المدعي.
5-دعوى المطالبة طلب الحراسة:-
ذكرتها المادة 234 من ضمن الدعاوى التي تنظر بقضاء مستعجل وفصلتها المادة 239 بقولها(ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه).
ويقصد بالحراسة كما جاء في اللائحة رقم 239/1 بأنها (وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن).
والحارس يعرف في كتب الفقه بأنه القيّم أو الأمين والأصل في الحراسة هي المصلحة العامة وتناولت اللائحة التنفيذية موضوع الحراسة وأحكامه على النحو التالي:-
239/ 2- للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
239/ 3- ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات.
239/ 4- لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
239/ 5- للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/ 6- للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله.
وقد نصت المادة 240 عن كيفية تعيين الحارس بقولها (يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام).
ونلاحظ على هذه المادة أن الأصل في تعيين الحارس هو الاتفاق بمعنى اتفاق إرادة ذوي الشأن جميعاُ في تعيينه وإلا كان للقاضي تعيينه عند اختلافهم..ومن وجهة نظري انه هناك زيادة غير مبرره في النص بقول المشرع (وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام) .فكيف يكون هناك سكوت في حالة عدم الاتفاق والقاضي مكلف بتعيين الحارس كما أن الإحكام الواردة في هذه النظام لم تتطرق بصراحة إلى حالة السكوت .
وعلى الحارس واجبات بينتها المادة 241 بقولها (يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محل في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين).. يلاحظ على أن العناية المبذولة من قبل الحارس هي عناية الرجل العادي إي انه ملزم بالحفاظ على الأموال كحفاظه على أمواله الخاصة وعليه أن يمتنع من إدخال احد أطراف الشأن سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة الآخرين وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان .
كما نصت المادة 242 على التزام آخر يقع على عاتق الحارس وهو (لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي)..وعليه يمتنع على الحارس أن يقوم بأي تصرف دون أعمال الإدارة إلا برضا أطراف الشأن جميعا أو بأذن من القاضي ...والأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.
ونصت المادة 244 على التزام آخر من التزامات الحارس وهو (يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة )..إن الهدف من إلزام الحارس بدفتر للحساب هو لمعرفة النفقات التي ينفقها على الأموال المعهودة إليه بحراستها وخاصة إذا كانت هذه النفقات من أمواله الخاصة فله حق الرجوع على ذوي الشأن بدعوى لدى المحكمة المختصة.
وتنتهي الحراسة كما جاء في المادة 245 (تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي)..يلاحظ على هذه المادة أن إنهاء أعمال الحارس هي كما كان تكليفه بأعمال الحراسة إي بالاتفاق أو بحكم من القاضي ..ويجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك كما جاء في نص اللائحة رقم245/1.
6-أجرة الأجير اليومية:-
اشتملت المادة 234 سابقة الذكر على دعاوى القضاء المستعجل ومنها أجرة الأجير اليومية...و يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري.
وعليه فأن أجرة الأجير اليومية تعد من دعاوي القضاء المستعجل وندرك أن التعجيل بإعطاء الأجير أجرته حكم مطلق سواء يوميه أو غير يوميه دون تأجيل والسبب انه من مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان.
7-دعوى الحجز التحفظي:-
لم يعرف نظام المرافعات السعودي الحجز التحفظي إلا أن المفهوم من الحجز هو حجز العين والحجز في نظام المرافعات هو نوع من أنواع الحجر عند الفقهاء..إلا انه يمكنا لنا تعريف الحجز بأنه (منع مالك المال من تصرفه في ماله).
ويمكن لنا استعراض صور الحجز التحفظي كما جاءت بها المادة 208 (للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله).
ولا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي..وهذا ما نصت عليه اللائحة رقم 208/1 ...كما أن اللائحة رقم 208/2 أكدت لنا حكم متعلق في الحجز التحفظي مفاده - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناءً على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك.
كما أن لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه وهذا الحكم نصت عليه المادة 210 ...ورجع المشرع السعودي وأكد في الماده212 (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز)..والملاحظ على هذه المادة أنها تتناقض مع ما جاء في اللائحة رقم 208/1 والتي لا تطلب إجراءات الحجز التحفظي حكم بينما نص المادة 212 تنص على انه لا يوقع الحجز إلا بأمر من المحكمة ولا اعلم ما هذا الغموض وما هو مبرره ؟!
ومن المواد التي اشتملت على بيان إجراءات الحجز التحفظي نص المادة 215 (يجب على طالب الحجز أن يقدم للمحكمة إقرارا خطياً من كفيل غارم صادر من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه).
والملاحظ على هذه المادة أنها ألزمت طالب الحجز (المدعي) بتقديم ما يتضمن حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه دون تفريق إذا ما كان طلب الحجز لشبهه ودليل قدمه أو بمجرد الدعوى فقط. منقول
يتضح لنا من هذا التعريف أن الزمن يلعب دور أساسي في القضاء المستعجل هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن الفصل في النزاع فصل مؤقت لا يمس أصل الحق أي انه إجراء وقائي بهدف الحفاظ على الأوضاع القائمة والخاصة في محل النزاع بقصد صيانة مصالح أطراف النزاع.
كما قد عرفه الفقه في موضع آخر على انه ((توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق)).
لا يختلف هذا التعريف عن سابقه ومفاد كلا التعريفين مقصد واحد يتمثل في توفير الحماية العاجلة لما يخشى عليه الفوات بالتأخير.
بعد التعريف سأقوم بالحديث عن الإجراءات المتبعة للقضاء المستعجل في ظل النظام السعودي..من هذه الإجراءات ما يلي:-
أولا :ما جاء في اللائحة التنفيذية للمرافعات الشرعية رقم 233 /1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة، وفق المادة (39).
بالذهاب للمادة (39) من نظام المرافعات نجد أنها بيّت لنا ما يجب أن تشتمل عليه صحيفة الدعوى على النحو التالي (ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته إن وجد. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ).
ثانياً:ما جاء في اللائحة رقم 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها.
ثالثاً: ما جاء في اللائحة رقم 235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص.
رابعاً: ما جاء في اللائحة رقم 235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة (41).
خامساً: ما جاء في اللائحة رقم 236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
مع ما جاء في اللائحة رقم 236/5 236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
بعد الحديث عن الإجراءات الواجب إتباعها سوف أقوم بدحرجة فكرية لكي أتشبث في جذور حالات القضاء المستعجل كما نص عليها نظام المرافعات السعودي على النحو التالي:-
1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة :-
نصت عليها المادة 234 من نظام المرافعات السعودي ويقصد بها كما عرفتها اللائحة التنفيذية في الفقرة الأولى منها (أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد (112 - 116).
باستعراض ما جاء في اللائحة نجد أنها تحيلنا إلى نصوص المواد 112الى 116 من نظام المرافعات وباستقراء تلك النصوص نجد انه في نص 116 ما يلي :-يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة.
فقول المشرع (صاحب مصلحه) ..أي كل من يطلب لنفسه نفعاً ويدفع عنها ضراً فله الحق بإثبات معالم أي واقعة قد تكون على وجه الاحتمال محل لنزاع في المستقبل أمام القضاء.
2- دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها :-
يقصد بالحيازة كما عرفتها اللائحة رقم 31/1 (ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره، سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف).
ودعوى منع التعرض هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده ،31/ 3- يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعاً يده - حقيقة - على المحجوز، ولو لم يكن مالكاً لَه؛ كالمستأجر، والمستعير، والأمين.
أما دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها..ويشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه.
ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31). أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233).
3-دعوى المنع من السفر :-
نصت عليها المادة 234 في استعراضها للدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها المادة 236 بقولها (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) .
وقد فصلت اللائحة تفسيراً لنص 236 على النحو التالي :-
236/ 1- إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز.
236/ 2- إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية.
236/ 3- إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري.
236/ 4- التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
236/ 6- إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر.
والمتأمل في نص المادة السابقة(236) يلاحظ أنها تضمنت الآتي :-
أ- منع المدعي عليه من السفر إذا قامت أسباب تدعو إلى أن سفره أمر متوقع وانه يعرض حق المدعي للخطر.
ب-منعه من السفر إذا كان سفره يؤدي إلى تأخير بذل حق المدعي في وقته المحدد له.
ج-إلزام المدعي بتقديم تأمين يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق .
4-دعوى وقف الأعمال الجديدة:-
نصت عليها المادة 234 في تعدادها لدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها المادة 238 (يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا أقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام).
ويقصد بالأعمال الجديدة كما عرفته اللائحة رقم 238/1 أنها ( ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي)..والملاحظات على ما جاء في اللائحة الآتي:-
أ-إن الإحداث يقوم به المدعي عليه في ملكه هو لا ملك المدعي ،فمتى كان في ملك المدعي فإنها لا تكون دعوى منع أعمال جديدة و إنما تكون دعوى منع التعرض للحيازة.
ب-إن من شأن هذا العمل الجديد إلحاق الضرر بالمدعي وهذا يمثل عنصر الاستعجال في هذه الدعوى.
ج-أن لا يكون هذا العمل الذي أحدثه المدعي عليه قد اكتمل ، لأنه لا يكون حينئذ من القضاء المستعجل لوقوع ما يخشى منه وإنما يكون من باب إزالة الضرر لا منعه وهي من الدعاوي الموضوعية.
د- إصدار الحكم بالمنع يخضع لاقتناع القاضي في المبررات التي يقدمها المدعي.
5-دعوى المطالبة طلب الحراسة:-
ذكرتها المادة 234 من ضمن الدعاوى التي تنظر بقضاء مستعجل وفصلتها المادة 239 بقولها(ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه).
ويقصد بالحراسة كما جاء في اللائحة رقم 239/1 بأنها (وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن).
والحارس يعرف في كتب الفقه بأنه القيّم أو الأمين والأصل في الحراسة هي المصلحة العامة وتناولت اللائحة التنفيذية موضوع الحراسة وأحكامه على النحو التالي:-
239/ 2- للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
239/ 3- ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات.
239/ 4- لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
239/ 5- للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/ 6- للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله.
وقد نصت المادة 240 عن كيفية تعيين الحارس بقولها (يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام).
ونلاحظ على هذه المادة أن الأصل في تعيين الحارس هو الاتفاق بمعنى اتفاق إرادة ذوي الشأن جميعاُ في تعيينه وإلا كان للقاضي تعيينه عند اختلافهم..ومن وجهة نظري انه هناك زيادة غير مبرره في النص بقول المشرع (وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام) .فكيف يكون هناك سكوت في حالة عدم الاتفاق والقاضي مكلف بتعيين الحارس كما أن الإحكام الواردة في هذه النظام لم تتطرق بصراحة إلى حالة السكوت .
وعلى الحارس واجبات بينتها المادة 241 بقولها (يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محل في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين).. يلاحظ على أن العناية المبذولة من قبل الحارس هي عناية الرجل العادي إي انه ملزم بالحفاظ على الأموال كحفاظه على أمواله الخاصة وعليه أن يمتنع من إدخال احد أطراف الشأن سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة الآخرين وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان .
كما نصت المادة 242 على التزام آخر يقع على عاتق الحارس وهو (لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي)..وعليه يمتنع على الحارس أن يقوم بأي تصرف دون أعمال الإدارة إلا برضا أطراف الشأن جميعا أو بأذن من القاضي ...والأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.
ونصت المادة 244 على التزام آخر من التزامات الحارس وهو (يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة )..إن الهدف من إلزام الحارس بدفتر للحساب هو لمعرفة النفقات التي ينفقها على الأموال المعهودة إليه بحراستها وخاصة إذا كانت هذه النفقات من أمواله الخاصة فله حق الرجوع على ذوي الشأن بدعوى لدى المحكمة المختصة.
وتنتهي الحراسة كما جاء في المادة 245 (تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي)..يلاحظ على هذه المادة أن إنهاء أعمال الحارس هي كما كان تكليفه بأعمال الحراسة إي بالاتفاق أو بحكم من القاضي ..ويجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك كما جاء في نص اللائحة رقم245/1.
6-أجرة الأجير اليومية:-
اشتملت المادة 234 سابقة الذكر على دعاوى القضاء المستعجل ومنها أجرة الأجير اليومية...و يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري.
وعليه فأن أجرة الأجير اليومية تعد من دعاوي القضاء المستعجل وندرك أن التعجيل بإعطاء الأجير أجرته حكم مطلق سواء يوميه أو غير يوميه دون تأجيل والسبب انه من مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان.
7-دعوى الحجز التحفظي:-
لم يعرف نظام المرافعات السعودي الحجز التحفظي إلا أن المفهوم من الحجز هو حجز العين والحجز في نظام المرافعات هو نوع من أنواع الحجر عند الفقهاء..إلا انه يمكنا لنا تعريف الحجز بأنه (منع مالك المال من تصرفه في ماله).
ويمكن لنا استعراض صور الحجز التحفظي كما جاءت بها المادة 208 (للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله).
ولا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي..وهذا ما نصت عليه اللائحة رقم 208/1 ...كما أن اللائحة رقم 208/2 أكدت لنا حكم متعلق في الحجز التحفظي مفاده - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناءً على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك.
كما أن لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه وهذا الحكم نصت عليه المادة 210 ...ورجع المشرع السعودي وأكد في الماده212 (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز)..والملاحظ على هذه المادة أنها تتناقض مع ما جاء في اللائحة رقم 208/1 والتي لا تطلب إجراءات الحجز التحفظي حكم بينما نص المادة 212 تنص على انه لا يوقع الحجز إلا بأمر من المحكمة ولا اعلم ما هذا الغموض وما هو مبرره ؟!
ومن المواد التي اشتملت على بيان إجراءات الحجز التحفظي نص المادة 215 (يجب على طالب الحجز أن يقدم للمحكمة إقرارا خطياً من كفيل غارم صادر من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه).
والملاحظ على هذه المادة أنها ألزمت طالب الحجز (المدعي) بتقديم ما يتضمن حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه دون تفريق إذا ما كان طلب الحجز لشبهه ودليل قدمه أو بمجرد الدعوى فقط. منقول