المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التخطي في الترقية



أحمد عبد الفتاح
24-10-2015, 10:32 PM
التخطي في الترقية


تعتبر الترقية من ضمن أهم الأحداث التي تؤثر في المسار الوظيفي للموظف الحكومي ، لما يستتبعها من تغيير إيجابي من الناحية الأدبية و المادية ، ولما كان هذا الإجراء ذو مكانه بالنسبة للموظف وللدولة في آن واحد فقد أحاطه المنظم السعودي بمجموعة من الإجراءات خشية أن يتحول الأمر لنوع من المحاباة تضيع على أثره حقوق العباد ويتسلل إلى هذه المراتب من ليس لها بأهل ، ولما كان هذا الإجراء ذو بال وأهمية فقد أردنا أن نسلط عليه الضوء من حيث ماهيته وشروطه وإجراءاته ثم السبيل إلى عودة الحقوق إلى أهلها في حالة أن حادت الجهة الإدارية عن مسلكها القويم وإبتغت طريق غير الذي رسمه له النظام لذا كان عنوان هذا البحث التخطي في الترقية وطرق معالجته.
أولاً: تعريف الترقية:
هي نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية .
ويتم اختيار أكفا العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الاداري وفقاً لضوابط نظاميه محددة مسبقاً .

ثانياً : شروط الترقية :
حددت لائحة الترقيات الصادرة في عام 1421 هـ في مادتها الأولى شروط الترقية والتي متى توافرت في المتقدم لها أصبح أهلاً للترقية وهي :
1ــ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً ، إذا أن المبدأ المتعارف عليه أنه لا يجوز ترقية موظف بدون وجود وظيفة شاغرة حتى ولو توافرت فيه بقية الشروط .
2ـــ أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
3ــ أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية .
4ــ أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحتسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :
- مدة الاجازة الاستثنائية .
- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.
- مدد الابتعاث أو الايفاد للدراسة أو الأجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
- مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .
- مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة .
5 ــ أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
- اذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو للحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
- إذا كان في اجازة دراسية أو استثنائية .
- اذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامه أو امور مخلة بالشرف أو الأمانة .
- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .
- إذا أعد عنه في السنة الاخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي . وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات .
ثالثاً : إجراءات الترقية :
نظمت لائحة الترقيات في مادتها الثانية الإجراءات التي من الضروري على الجهة الإدارية إتباعها بغرض إتمام إجراءات الترقية سواءً كانت هذه الإجراءات متطلبة من الجهة المختصة أو من ديوان الخدمة المدنية :
أ - في الجهات الحكومية :
- تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاث أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها ، وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل بغيره مؤقتاً .
- تقوم ادارة شئون الموظفين في جهة الإدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين توفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة .
- على إدارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ، ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
- يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنه المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص ، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية :
 التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبـة (6 ) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
 كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة)
 كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ( نصف نقطة ) وتعتبر كل اربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب أن يكون ضمن متطلبات الوظيفة .
 تقويم الأداء ويكون الحد الأأقصى لنقاطه ( 4 ) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة ( ممتاز ) نقطتان ، و(جيد جداً) بنقطة واحده و(جيد ) نصف نقطة .
 الأقدمية: يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط أن تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .
 التعليم ويكون الحد الأقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنصف نقطة. أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على أساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
 بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفها للوزير المختص لاعتماد إحالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.
ب ــــ في وزارة الخدمة المدنية :
1ــــ تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية:
 التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
 التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات .
 التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة بالوزارة في المحضر على سجلات الوزارة.
 التأكد من إرفاق النماذج 525/2 و 525/3 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شغلها .
2ــ مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت علية المادة الثانية من لائحة الترقيات .
3ـ التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات .
4ــ اعتماد صحة الترشيح من قبل المسئولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها .
5ــ في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكماله أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة .
جـ ـــ في الجهة الحكومية مرة آخرى :
1ـــ تقوم إدارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وإبلاغه بصورة من القرار وكذا إبلاغ إدارته التي يعمل بها ولإدارته المرقى إليها. وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2ــ يجب على الموظف مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار :
 ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية .
 إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية .
 إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون .
 إذا كان الموظف في إجازة رسمية .
 إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو اقليمية
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات السابقة عدا الحالة الأولى ، مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع الموظف عن أعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة أو منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرار بإلغاء الترقية .
3ــ لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة آخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدو راتب .

رابعاً: التخطي في الترقية وسبل معالجته :
يتضح مما أسلفنا وما نصت عليه لائحة الترقيات الشروط والإجراءات اللازمة والمتطلبة لإجراء الترقية على نحو صحيح ونظامي وقد وضع المنظم هذه الشروط والمتطلبات رغبة منه أن تتخذ الجهة الإدارية مسلكاً قويماً في الترقيات نائية بنفسها في هذا الشأن عن المحاباة وخلق نوع من الشفافية أمام ذوي الشأن لخلق الطمأنينة بين الموظف وجهته التي يعمل بها .
ولكن الأمر قد لا يجري على هذه الوتيرة بل تحيد جهة الإدارة بقصد أو بدون قصد عن المسلك القويم بأن تقوم بترقية من لا يستحق أو إغفال وتخطي من يستحق ، فكان من الضروري خلق رقابة على قرار الجهة الإدارية المعيب عن طريق القضاء في حالة أن رفضت الجهة الإدارية سحب قرارها المعيب بعد التظلم إليها لذا فإننا سنتطرق بإذن الله لهذه الموضوع من خلال المراحل التالية :
1ــ مرحلة التظلم إلى الجهة مصدرة القرار:
تطلب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أن يقوم ذو الشأن الذين تختطهم الجهة الإدارية بالترقية بالتظلم إلى الجهة الإدارية في خلال ستين يوم من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. ،
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
2 ــ التظلم إلى ديوان الخدمة المدنية : .
تعتبر الترقية من ضمن القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية والتي تطلب النظام التظلم مرة ثانية إلى ديوان الخدمة المدنية قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم لذا يتعين رفع التظلم أمام الجهة المذكورة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم ، ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة.
3ــ رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم :
أراد المنظم من خلال التظلم إمام الجهة الإدارية إعطائها فرصة لسحب قرارها المعيب والعدول عنه قبل رفع الأمر إلى القضاء ولكن متى أصرت الجهة الإدارية على ذات القرار فيكون الولوج إلى القضاء أمر حتمي للمتضرر من قرار الجهة الإدارية المعيب .
وترفع دعوى الإلغاء بنفس الكيفية التي ترفع بها الدعوى العادية ، بأن تقدم أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي يقع في نطاقه الجهة الإدارية مصدرة القرار ، وتنظر المحكمة في الدعوى وتتأكد من استيفائها الإجراء الشكلي المتمثل في التظلم المسبق ومن ثم مناقشة الموضوع .
هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد
مستشار قانوني

أحمد عبد الفتاح

عرفات تركى
24-10-2015, 11:17 PM
سلمت يداك يا مستشار

أحمد عبد الفتاح
28-04-2016, 12:15 PM
تم تعديل البحث السابق التخطي في الترقية بما يتناسب مع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأخير ، لذا وجب التنويه
البحث أدناه

التخـطـي في التـرقية
تعتبر الترقية من ضمن أهم الأحداث التي تؤثر في المسار الوظيفي للموظف الحكومي ، لما يستتبعها من تغيير إيجابي من الناحية الأدبية و المادية ، ولما كان هذا الإجراء ذو مكانه بالنسبة للموظف وللدولة في آن واحد فقد أحاطه المنظم السعودي بمجموعة من الإجراءات خشية أن يتحول الأمر لنوع من المحاباة تضيع على أثره حقوق العباد ويتسلل إلى هذه المراتب من ليس لها بأهل ، ولما كان هذا الإجراء ذو بال وأهمية فقد أردنا أن نسلط عليه الضوء من حيث ماهيته وشروطه وإجراءاته ثم السبيل إلى عودة الحقوق إلى أهلها في حالة أن حادت الجهة الإدارية عن مسلكها القويم وإبتغت طريق غير الذي رسمه له النظام لذا كان عنوان هذا البحث التخطي في الترقية وطرق معالجته.
أولاً: تعريف الترقية:
هي نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية .
ويتم اختيار أكفا العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الاداري وفقاً لضوابط نظاميه محددة مسبقاً .
ثانياً : شروط الترقية:
حددت لائحة الترقيات الصادرة في عام 1421 هـ في مادتها الأولى شروط الترقية والتي متى توافرت في المتقدم لها أصبح أهلاً للترقية وهي:
1ــ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً ، إذا أن المبدأ المتعارف عليه أنه لا يجوز ترقية موظف بدون وجود وظيفة شاغرة حتى ولو توافرت فيه بقية الشروط .
2ــ أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
3ــ أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية.
4ــ أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحتسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :
ـ مدة الاجازة الاستثنائية .
ـ مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.
ـ مدد الابتعاث أو الايفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
ــ مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .
ـ مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة .
5ــأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
ـ اذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
ـ إذا كان في اجازة دراسية أو استثنائية .
ـ اذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو امور مخلة بالشرف أو الأمانة .
ـ اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .
ـ إذا أُعد عنه في السنة الاخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي . وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات .
ثالثاً : إجراءات الترقية:
نظمت لائحة الترقيات في مادتها الثانية الإجراءات التي من الضروري على الجهة الإدارية إتباعها بغرض إتمام إجراءات الترقية سواءً كانت هذه الإجراءات متطلبة من الجهة المختصة أو من ديوان الخدمة المدنية :
أ - في الجهات الحكومية :
ـ تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاث أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها ، وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل بغيره مؤقتاً .
ـ تقوم ادارة شئون الموظفين في جهة الإدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين توفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة .
ـ على إدارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ، ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
ـ يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنه المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص ، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية :
 التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبـة (6 ) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة( كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ( نصف نقطة ) وتعتبر كل اربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب أن يكون ضمن متطلبات الوظيفة .
 تقويم الأداء ويكون الحد الأقصى لنقاطه ( 4 ) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة ( ممتاز ) نقطتان ، و(جيد جداً) بنقطة واحده و(جيد ) نصف نقطة .
 الأقدمية: يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط أن تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .
 التعليم ويكون الحد الأقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنصف نقطة. أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على أساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
 بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفها للوزير المختص لاعتماد إحالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.
ب ــ في وزارة الخدمة المدنية:
1ــــ تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية :
 التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
 التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات .
 التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة بالوزارة في المحضر على سجلات الوزارة.
 التأكد من إرفاق النماذج 525/2 و 3/525 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شغلها .
2ــ مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت علية المادة الثانية من لائحة الترقيات .
3ـ التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات .
4ــ اعتماد صحة الترشيح من قبل المسئولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها .
5ــ في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكماله أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة .
جـ ـ في الجهة الحكومية مرة أخرى :
1ـــ تقوم إدارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وإبلاغه بصورة من القرار وكذا إبلاغ إدارته التي يعمل بها ولإدارته المرقى إليها. وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2ــ يجب على الموظف مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار:
 ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية:
 إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية .
 إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون .
 إذا كان الموظف في إجازة رسمية .
 إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو اقليمية .
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات السابقة عدا الحالة الأولى ، مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع الموظف عن أعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة أو منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرار بإلغاء الترقية .
3ــ لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدو راتب .
رابعاً: التخطي في الترقية وسبل معالجته:
يتضح مما أسلفنا وما نصت عليه لائحة الترقيات الشروط والإجراءات اللازمة والمتطلبة لإجراء الترقية على نحو صحيح ونظامي وقد وضع المنظم هذه الشروط والمتطلبات رغبة منه أن تتخذ الجهة الإدارية مسلكاً قويماً في الترقيات نائية بنفسها في هذا الشأن عن المحاباة وخلق نوع من الشفافية أمام ذوي الشأن لخلق الطمأنينة بين الموظف وجهته التي يعمل بها .
ولكن الأمر قد لا يجري على هذه الوتيرة بل تحيد جهة الإدارة بقصد أو بدون قصد عن المسلك القويم بأن تقوم بترقية من لا يستحق أو إغفال وتخطي من يستحق ، فكان من الضروري خلق رقابة على قرار الجهة الإدارية المعيب عن طريق القضاء في حالة أن رفضت الجهة الإدارية سحب قرارها المعيب بعد التظلم إليها لذا فإننا سنتطرق بإذن الله لهذه الموضوع من خلال المراحل التالية :
1ــ مرحلة التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية:
تطلب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في المادة الثامنة منه ، أن يقوم ذو الشأن الذين تختطهم الجهة الإدارية في الترقية بالتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية في خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قراراها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم ، أو ما تبقى من مدة العشر سنوات، أيهما أطوال، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المشار إليها.
2ــ رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم :
أراد المنظم من خلال التظلم إمام ديوان الخدمة المدنية إعطاء جهة الإدارة فرصة لسحب قرارها المعيب والعدول عنه قبل رفع الأمر إلى القضاء ولكن متى أصرت الجهة الإدارية على ذات القرار فيكون الولوج إلى القضاء أمر حتمي للمتضرر من قرار الجهة الإدارية المعيب .
وترفع دعوى الإلغاء بنفس الكيفية التي ترفع بها الدعوى العادية ، بأن تقدم أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي يقع في نطاقه الجهة الإدارية مصدرة القرار ، وتنظر المحكمة في الدعوى وتتأكد من استيفائها الإجراء الشكلي المتمثل في التظلم المسبق ومن ثم مناقشة الموضوع .
هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد
مستشار قانوني
أحمد عبد الفتاح

راجي عفوه
22-01-2018, 02:11 AM
سيادة المستشار هل يوجد فرق في الترقيات بين موظفي ديوان الخدمة المدنية وموظفي الشركات تابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والموظف القطاع الأهلي لمن يرفع تظلمه في حالة تأخر ترقيته، نتمنى من سيادتك الشرح باسهاب كما وضحت بالنسبة لنظام الخدمة المدنية.. وشكرآ لحضرتك

ابو محمد 2
22-01-2018, 07:20 AM
شكر الله لك ونفع بك سعادة المستشار