المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصب واحتيال ساعدوني بالرد.



تركي العبدالله
27-10-2015, 08:40 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني اصحاب المعرفه القانونيه جزاكم الله خير افيدوني في موضوعي .
انا شاب تعرضت للغش والخدام من قبل شركه (الناغي وشركة تاجير )
شريت سياره قبل اربع سنوات نظام تاجير منتهي بالتملك موديل 2011 الموضوع انه طلبتها فل كامل وقعوني عقد الفل كامل وحسبو سعر الفل كامل بمبلغ 74 الف وكنت لا اعلم بذي الامور ووقعت على اني شفت السياره وهيا بالموصفات المطلوبه وقعدت معايا سنه ادفع قسطها ثم قدر وجاني ظرف ولم استطع السداد وتراكمت علي الاقساط 25 الف والان مقدمين علي بلاغ ،
اكتشفت ان السياره اقل من الفل كامل !! ومحسوب سعر الفل كامل علي
وخدع موظف شركه الناغي علي وتوقيعي على العقد الفل كامل
وهيا ليست كذالك،الان وبعد مضي هذي المده هل استيطع رفع قضيه عليهم والله اني مقهور من هذا الغش والخدع علمآ باني لا اعرف اين اقدم الشكوى ومطلوب بسداد ولا اعرف دلوني جزاكم الله خير .

مستشير1
28-10-2015, 12:05 AM
قد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار في هذا الشأن في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).
وهذا نص القرار:
" قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .
إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
2- ضابط الجواز:
* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
ثانيا: من صور العقد الممنوعة:
1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.
2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثا: من صور العقد الجائزة:
1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة).
2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة).
3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى " انتهى.
ثانيا :
تبين من خلال قرار المجمع أنه في حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا .
والمقصود أنه لا يجوز إلزام المستأجر أو المشتري بالتأمين على العين المؤجرة أو المشتراة ، بل هذا يتحمله المؤجر إن رغب في ذلك ، لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى .

تركي العبدالله
28-10-2015, 12:46 AM
قد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار في هذا الشأن في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).
وهذا نص القرار:
" قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .
إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
2- ضابط الجواز:
* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
ثانيا: من صور العقد الممنوعة:
1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.
2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثا: من صور العقد الجائزة:
1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة).
2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة).
3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى " انتهى.
ثانيا :
تبين من خلال قرار المجمع أنه في حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا .
والمقصود أنه لا يجوز إلزام المستأجر أو المشتري بالتأمين على العين المؤجرة أو المشتراة ، بل هذا يتحمله المؤجر إن رغب في ذلك ، لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى .
شكرا اخي على الرد ،
سؤالي هل اقدر ارفع قضيه ؟؟واين وكيف ؟؟او اسكت على اللي صار ؟

مستشير1
28-10-2015, 01:13 AM
شكرا اخي على الرد ،
سؤالي هل اقدر ارفع قضيه ؟؟واين وكيف ؟؟او اسكت على اللي صار ؟

منقول من طرحك للاستفسار الأول : ... وبعد مضي هذي المده هل استيطع رفع قضيه عليهم والله اني مقهور من هذا الغش والخدع علمآ باني لا اعرف اين اقدم الشكوى. أ.هـ


إذا كنت كما تقول بأنك تعرضت لغش وخداع فتوجه لقسم أو مركز الشرطة القريب منك وقدم دعواك على المتهم والشرطة ستحيل دعواك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهي المسؤولة عن البت في صحة توجيه الاتهام بالنصب والاحتيال ، أو بطلانه .
ومع توافر الأدلة على صحة الاتهام ينشأ دعويان ، عامة وخاصة ، وكل منهما يحال إلى المحكمة المختصة به للحكم فيه .
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?4101-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D 9%84

أحمد عبد الفتاح
28-10-2015, 01:17 AM
أخي الكريم السلام عليكم
مرور فترة قد تصل إلى أربعة سنوات قد تكون كافيه لإسقاط خيار الرؤية ومن المتوقع رفض دعواك لان سكوتك طوال هذه الفترة قد يعتبر قبولاً ضمنياً ، خاصة أن هذه الخصائص من السهل التعرف عليها.

مستشير1
28-10-2015, 01:34 AM
ما ذكره المستشار القانوني أحمد عبدالفتاح صحيح مالم تثبت عكس ذلك ببينة
واضافة لما قال :
أولا تأكد من أن العقد المنتهي بالتمليك جائز وفقاً للصور الجائزة في قرار المجمع الفقهي أعلاه .

ثانيا : إذا كان العقد جائز بينكما وصحيح فالظاهر والله اعلم بأن ليس لك شيئاً نحو الشركة لأن بقاءها تحت يدك طوال المدة المذكوة من 2011م ــــ 2015م دلالة ضمنية على رضاك على السيارة والثمن المباعة به لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: من اشترى شاة محفلة...الحديث، وللحديث ألفاظ أخرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث،
فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع.
ودل سكوتك لتلك المدة رضاك بالمبيع إلا أن تثبت عكس ذلك والله اعلم بالصواب

مستشير1
28-10-2015, 01:35 AM
ما ذكره المستشار القانوني أحمد عبدالفتاح صحيح مالم تثبت عكس ذلك ببينة
واضافة لما قال :
أولا تأكد من أن العقد المنتهي بالتمليك جائز وفقاً للصور الجائزة في قرار المجمع الفقهي أعلاه .

ثانيا : إذا كان العقد جائز بينكما وصحيح فالظاهر والله اعلم بأن ليس لك شيئاً نحو الشركة لأن بقاءها تحت يدك طوال المدة المذكوة من 2011م ــــ 2015م دلالة ضمنية على رضاك على السيارة والثمن المباعة به لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: من اشترى شاة محفلة...الحديث، وللحديث ألفاظ أخرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث،
فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع.
ودل سكوتك لتلك المدة رضاك بالمبيع إلا أن تثبت عكس ذلك والله اعلم بالصواب

أحمد عبد الفتاح
29-10-2015, 03:20 PM
أشكرك أخي المستشار مستشير 1 على تقوية الرد بالدليل الشرعي