المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحقية المدعي بالتعويض 4



سعد الغامدي
26-10-2008, 07:10 PM
قرار رقم 12/ت لعام 1401هـ
جلسة 4/6/1401هـ
القضية رقم 253/1/ق لعام 1400هـ

عقد أشغال عامة - التزاماته - التزام جهة الإدارة المتعاقدة بإخلاء الموقع واستخراج التراخيص الإدارية ومنع التعرض - التراخي في تنفيذ الالتزام يمثل إخلالاً بالعقد يستوجب التعويض.
من الأصول العامة المستقر عليها في فقه العقود الإدارية أنه إذا تناول العقد الإداري إنشاء مبانٍ لصالح جهة الإدارة المتعاقدة فإن إخلاء الموقع واستخراج التراخيص الإدارية اللازمة في هذا الشأن ومنع التعرض هي أمور تقع على عاتق جهة الإدارة المتعاقدة وهي الملزمة باستكمالها قبل الترسية أو على الأكثر خلال فترة معقولة من تاريخها وإلا كان التأخير المترتب على ذلك مرده إلى تقصير الإدارة والإخلال من ثم بأحد التزاماتها المفروضة عليها بمقتضى العقد كما هو الحال في تأخير استخراج فسح البناء للمشروع الأمر الذي يجعل التعويض عنه مشمولاً بقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.



--------------------------------------------------------------------------------

لجنــة التدقيـــق

بعد الاطلاع على الأوراق :
من حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يتبين من الاطلاع على الأوراق- في أنه بتاريخ 30/4/1400هـ ورد للديوان تظلم من المؤسسة المدعية قيد في سجلاته قضية برقم 253/1/ق لعام 1400هـ وجاء بهذا التظلم أنه بتاريخ 17/6/1399هـ تعاقدت المدعية مع الوزارة المدعى عليها على إنشاء مبنى الموظفين وورشة ومستودع ومظلة بشارع الريل بالرياض وفي أثناء قيام المدعية بتنفيذ المشروع قامت البلدية بإيقاف العمل وصادرت المعدات الموجودة في الموقع نظراً لعدم حصول الوزارة على الترخيص اللازم للبناء.
وقد أخطرت المدعية الوزارة المدعى عليها بخطابيها المنتهيين بالخطاب المؤرخ
12/9/1399هـ بالاحتفاظ بحقها في التعويض عما لحقها من خسارة بسبب إيقاف العمل من قبل البلدية فأخطرتها الوزارة بخطابها رقم 1980/5/22508 بتاريخ 5/11/1399 أنه تم استخراج الفسح المطلوب. وبتاريخ 22/11/99هـ طلبت المدعية من الوزارة تعويضها عن المدة التي توقف العمل فيها والتي بلغت 56 يوماً كانت خسارتها عنها مبلغ 318080 ريال لكن الوزارة طلبت إرجاء الموضوع لحين إنجاز الأعمال واستلامها ابتدائياً وبالتالي النظر في إمكانية التعويض عن الخسائر. وبتاريخ 13/2/1400هـ تم استلام المشروع ابتدائياً وبمطالبة الوزارة بالتعويض أشارت برفع الأمر إلى الديوان للبت في الموضوع وانتهت المدعية في تظلمها إلى طلب تعويضها عن الخسارة المترتبة على توقف العمل والتي تقدرها بمبلغ 318080 ريال على النحو المبين بالكشف المرفق بتظلمها.
ويتبين من الأوراق أنه بتاريخ 6/7/1400هـ حرر محضر اجتماع بين كل من مندوب عن إدارة المباني بالوزارة ومندوب عن المؤسسة المدعية. وجاء بهذا المحضر أنه تبين من المناقشة أن المؤسسة قامت خلال فترة التوقف ببعض الأعمال تقدر مدة تنفيذها بـ 14 يوماً وعلى ذلك تخصم هذه المدة من إجمالي مدة التوقف ليصبح الباقي منها 40 يوماً وأنه بمراجعة كشوف العمالة والمعدات تبين أن العدد المذكور بالدعوى لم يكن متكاملاً طوال فترة التوقف وأن العمالة والمعدات التي كانت موجودة فعلاً وعطلت عن العمل تبلغ تكاليفها التقديرية 3930 ريال في اليوم بحسب البيان المشار إليه بالمحضر وبذلك يمكن تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية أثناء فترة التوقف حسبما يلي:
3930 ريال ×40 يوم = 157200 ريال وليس 318080 - كما تدعي المدعية - وقد قبل مندوب المدعية بالتقدير المشار إليه ووقع على المحضر.
وقد صدر في موضوع الادعاء قرار الدائرة الثالثة رقم 12/ق/د/3 لعام1400هـ الذي انتهى إلى تعويض المدعية مبلغ 157200 ريال عما لحقها من أضرار أثناء فترة التوقف.
وقام هذا القرار على أسباب مجملها أنه تم الاتفاق بين ممثل المدعية وممثل الوزارة على أن مدة التوقف عن العمل هي 40 يوم وأن الخسارة اليومية هي 3930 ريال وبذلك يكون مبلغ التعويض المستحق هو 157200 ريال وإذ تطمئن الدائرة إلى هذا التقدير فهي تقضي به.
ومن حيث أن لجنة التدقيق بعد دراستها لوقائع القضية ولمختلف ظروفها وملابساتها ترى تأييد قرار الدائرة للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه اللجنة أسباباً لقرارها وتضيف إليها أنه من الأصول العامة المستقر عليها في فقه العقود الإدارية أنه إذا تناول العقد الإداري إنشاء مبانٍ لصالح جهة الإدارة المتعاقدة فإن إخلاء الموقع واستخراج التراخيص الإدارية اللازمة في هذا الشأن ومنع التعرض هي أمور تقع على عاتق جهة الإدارة المتعاقدة وهي الملزمة باستكمالها قبل الترسية أو على الأكثر خلال فترة معقولة من تاريخها وإلا كان التأخير المترتب على ذلك مرده إلى تقييم الإدارة والإخلال من ثم بأحد التزاماتها المفروضة عليها بمقتضى العقد كما هو الحال في تأخير استخراج فسح البناء للمشروع محل المنازعة. الأمر الذي يجعل التعويض عنه مشمولاً بقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
ولا شبهة في أن عدم قيام المدعى عليها باستخراج فسح البناء قبل توسعة المشروع وما ترتب عليه من تعرض البلدية للمدعية أثناء التنفيذ وإيقافها عن العمل بسبب عدم الحصول على الترخيص اللازم في هذا الشأن - ينطوي على خطأ عقدي في جانب المدعى عليها كان من شأنه إلحاق الضرر بالمدعية متمثلاً ذلك فيما تحملته من أجور العمالة وتعطل المعدات دون فائدة خلال التوقف وهو ما يجب أن تعوض عنه المدعية على النحو الذي انتهت إليه الدائرة.



--------------------------------------------------------------------------------

فلهذه الأسباب قررت لجنة التدقيق :
أن تعوض وزارة البرق والبريد والهاتف المدعى عليها المؤسسة المدعية مبلغ 157200 مائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائتي ريال وذلك عن جميع الأضرار التي أصابتها في تنفيذ العقد.
والله الموفق ،،،