المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للكفيل القديم ترحيلي بعد الخروج بتأشيرة خروج نهائي



راجي
09-11-2015, 12:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو الإفادة من أصحاب العلم والخبرة ضروري جدا ومن ليس عنده علم الرجاء عدم الرد وجزاكم الله خيراً
__________________________________________________ _____

كنت أعمل بالمملكة العربية السعودية لدى صاحب عمل ثم عدت الى بلدي بتأشيرة خروج نهائي بدون أي مشاكل بيني وبين الكفيل ولله الحمد
ولم يكن بعقد العمل نص يحظر العمل لدى الغير بعد انتهاء عقد العمل
مع العلم أن طبيعة عملي تسمح لي معرفة عملاء صاحب العمل
ومعروض علي عقد عمل بنفس المهنة القديمة وفي نفس البلد
ولم تتجاوز المدة بعد الخروج النهائي سنتين
ولم يقم الكفيل الأول بعمل ممانعة لي من الدخول للمملكة
والسؤال الأول:
هل اذا قمت بالسفر على العقد الجديد بنفس المهنة وفي نفس البلد هل من حق الكفيل القديم أن يقوم بترحيلي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 826 أم ان المادة 83 من نظام العمل السعودي هي التي سوف تطبق وبالتالي لن تصبح لدي مشكلة لأنه لايوجد ماينص على عدم تعاقدي مع منافس آخر
السؤال الثاني:
هل بعد الحكم لدى الهيئة الابتدائية يجوز رفع دعوى استئناف ام يصبح حكمها نهائي وفي العادة كم تجلس مثل هذه القضايا من حيث الوقت أيام أم شهور أم سنوات
وشكراً جزيلاً وجزاكم الله عنا كل الخير
أرجو الرد السريع للأهمية وفقكم الله

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
09-11-2015, 10:27 PM
اطمئن ليس له حق في ذلك لأن قرار مجلس الوزراء نسخ بصدور نظام العمل سنة ١٤٢٦
ثانيا الاصل ان يتم الاستئناف من احكام الابتدائية امام الهيئة العليا الا في بعض القضايا التي حددها النظام

باحث أنظمة
10-11-2015, 01:34 AM
اخي الكريم
اذا كنت مرتبط مع صاحب العمل السابق بعقد عمل ولم يمر علي خروج من المملكة اكثر من ثلاث سنوات فان صاحب العمل يستطيع اقامة دعوى عليك وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٦ والقرار معمول به ولم ينسخ كما ذكر اخي الكريم
اعانك الله

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
10-11-2015, 01:44 PM
نظام العمل الصادر سنة ١٤٢٦ ألغى قرار مجلس الوزراء من عدة أوجه:
الوجه الأول : حدد نظام ١٤٢٦ قواعد عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوعية العمل فقد نصت المادة ال٨٣ منه على التالي
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .
وهذه مادة لاحقة لقرار مجلس الوزراء وفي ذات الموضوع وبالتالي العبرة للنص الأخير

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
10-11-2015, 01:47 PM
الوجه الثاني
أن المادة االرابعة والأربعون بعد المائتين من النظام قد قررت الغاء كافة الانظمة والقرارات المتعارضة مع النظام والسابقة له حيث نصت على انه
(يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.)
وقرار مجلس الوزراء بلاشك متعارض مع نظام العمل فبالتالي يلغى القرار

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
10-11-2015, 01:53 PM
الوجه الثالث
اذا تعارض نصان قانونيان فالعبرة للنص القانوني
١/ الأعلى من ناحية الدرجة والنظام بلا شك اقوى من القرار
٢/ اللاحق يلغي السابق وينسخه والنظام لاحق للقرار
٣/ الاقوى من ناحية جهة الصدور والنظام اقوى من القرار حتى لو صدرا من نفس الجهة لان صدور النظام يحتاج الى شكل واجراءات لا تتوافر في القرار.
عموما هذه وجهة نظري وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر فللأخ الكريم باحث أنظمة كل تقدير وأرجو ألا يغرقني ببحر علمه وليأخذ بيدي

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
10-11-2015, 01:58 PM
وهناك نقطة أخيرة لو كان قرار مجلس الوزراء لا زال قائما ولا زال مفعول سريانه موجودا
وانتهت العلاقة بين العامل وكفيله السابق بالاقالة او بانتهاء العقد دون ان تنتهي بالاستقالة وسافر العامل لبلده ثم عاد بتأشيرة عمل جديدة لصاحب عمل آخر فلا يحق للكفيل السابق تسفيره لأن القرار أكد على أن يكون رفض الاستمرار في العمل صادرا من جهة العامل وقد حكمت الهيئات العمالية بذلك حتى قبل صدور نظام ١٤٢٦