المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التصرف في المال الشائع



طارق محمد اسماعيل
17-11-2015, 09:15 AM
التصرف نوعان:مادي وقانوني
التصرفالمادي: هو الذي ينال من مادة الشيء بإعدامه أو استهلاكه وهذا لا يجوز إلا للشركاء مجتمعين فإن صدر من أحدهم كان اعتداء على حقوق الآخرين. ومثاله إتلاف المال الشائع.
أما التصرف القانوني معناه إخراج أو نقل ملكية المال الشائع بعمل قانوني كبيعه أو كالهبة أو ترتيب حق كالرهن.
هل يجوز التصرف في المال الشائع ؟ وممن يجوز هذا التصرف ؟
هناك ثلاث صور :
1- التصرف الصادر من جميع الشركاء .
2- التصرف الصادر من أغلبية الشركاء إذا كانت لديهم مبررات قوية.
3- تصرف الشريك منفرداً.


أولاً : التصرف الصادر من جميع الشركاء
إن للشركاء مجتمعين سلطة التصرف في المال الشائع بكل صور التصرف سواء بنقله كله أو حصه شائعة منه أو حصه مفرزة ، كما يجوز لهم ترتيب حق عيني عليه.

ثانيا: التصرف الصادر من أغلبية الشركاء إذا كانت لديهم مبررات قوية

إذا لم يتوفر الإجماع لدى الشركاء على التصرف فى المال الشائع كان لأغلبيتهم التصرف فيه.لكن حق الأغلبية فى التصرف فى المال الشائع مقيّد بضرورة توفر شروط معينة وهي:
1- وجود أسباب قوية تبرّر ذلك.
2- إعلان قراراتهم إلى باقى الشركاء وذلك لحماية حق الأقلية.
مثال للأسباب التي تبرر التصرف الصادر من أغلبية الشركاء :
- صعوبة استغلال المال فى حالته التى عليها ولا يمكن إلا بيعه تجنبا لنقص قيمته الاقتصادية.
- شدة الخلاف بين الشركاء حول كيفية استغلال المال الشائع.
- أن تكون أمامهم فرصة لبيع المال الشائع بمبلغ كبير.
- أن يكون الانتفاع بالمال أو ترميمه يحتاج إلى رهنه للحصول على قرض لنفقات هذا الترميم.
القانون المدني المصري يجيز لأغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه بشروط معينة و تحت رقابة القضاء. القانون العراقي من جهته لم يشأ إعطاء الأغلبية سلطة التصرف في الشيء الشائع . وبذلك فالحلول تختلف باختلاف الأنظمة القانونية.
ثالثا : تصرف الشريك منفردا
إن للشريك حق التصرف في حصته الشائعة لأنه يملكها ملكاً تاماً، والحصة الشائعة هي مال هذا الشريك من سلطات على المال الشائع ذاته، فإن هذا التصرف صحيح ونافذ في مواجهة باقي الشركاء، فيحل المشتري محل الشريك المتصرف في حقوقه والتزاماته.

أما فيما عدى الملكية فالأمرمختلف.

من الحقوق العينية ما يجوز للشريك أن يرتبه كحق الانتفاع كما أن للشريك أن يرتب حقاً عينياً تبعياً كالرهن سواء رهن رسمي أو حيازي .
على انه يجب ان نفرق بين فرضين :
1- حكم الرهن قبل القسمة.
2- حكم الرهن بعد القسمة.
قبل القسمة لا تثور أية مشكلة فإذا حل أجل الدين قبل القسمة لا تثور مشكلة فالدائن ينفذ على المال المرهون ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن .
أما إذا تمت القسمة قبل حلول أجل الدين هذا الفرض فيها شقان:
الأول : إن الجزء المرهون يؤول إلى الراهن نفسه .
الثاني : أو يؤول إليه حاجة ثانية.

الأول : الحصة المفرزة لها احتمالين :
1- ان تعادل الحصة المفرزة حق الدائن : الاحتمال هذا ليست فيه أي مشكلة لأن حق الدائن يتمركز في هذه الحصة.
2- أما لو دخل جزء بقيمة أكبر من حق الدائن فإن حق الدائن ينتقل إلى جزء يعادل حقه أو يعادل الحصة الشائعة المرهونة.

إذاأخذ الشريك الراهن مبلغا نقديا فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى قدر من الأعيان يوازي الحصة الشائعة المرهونة.

و حق الدائن لا ينتقل إلا إلى أموال تقبل الرهن الذي قرره الشريك الراهن. بمعنى أنه إذا كان الرهن واردا على عقار وآلت إلى الشريك منقولات فإن حق الدائن المرتهن لا ينتقل إليها لأن الرهن الرسمي لا يرد إلا على عقارات . منقول