القاضي إياس
15-12-2009, 11:32 AM
الشورى : نقاشات حول نظام الشركات ومطالب بتحديد أخطاء المديرين
الثلاثاء, 15 ديسمبر 2009
سالم الشريف - الرياض
استكمل مجلس الشورى في جلسته امس مناقشة نظام الشركات الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وقال عضو المجلس المهندس احسان عبدالجواد إن المادة 159 لم تنص على تحديد الحد الأدنى لرأس المال مما يفتح الباب أمام الاجتهادات واختلاف الآراء في هذا الشأن.
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور مازن بليلة إن المادة 159 تنص على أن يكون رأس المال كافياً لقيام الشركة بأعمالها وهنا تساءل العضو عن ما هي المعايير التي تفسر المادة وأن صيغة المادة غير محددة.
وطالب العضو الدكتور عبدالله الحربي أن تضاف كلمة من غير أعضاء مجلس الإدارة على نص المادة 171 لتكون تعيين مجلس رقابة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وحذر الدكتور محمد التركي من أن المادة 164 تدفع بمديري الشركة إلى عدم اتخاذ أي قرارات صائبة في صالح الشركة خوفاً من الوقوع في الأخطاء التي تنص عليها المادة وأنه يجب أن تحدد الأخطاء التي يرتكبها المديرون أو المدير لتلك الشركة. الدكتور التركي طلب من اللجنة أن توحد تعديلاتها في النظام حفاظاً على السياق العام للنظام إذ إن المادة 167 في الفقرة الثالثة تنص على دعوة الشركاء بخطابات مسجلة وفي المادة 138 غيرت اللجنة الكلمة إلى البريد المسجل. وتساءل العضو التركي عن مضمون المادة 172 والتي تنص للشريك الحق في المشاركة والتصويت والسؤال المشاركة في ماذا والتصويت على ماذا.
وطالب العضو سعد مارق على نص المادة 164 على المطالبات بالحقوق في حال الغش أو التزوير وأن تضاف كلمة والقوائم المالية المضللة. ومن جهته قال العضو عوض الردادي إن المادة 163 تنص على ان يدير الشركة مدير أو أكثر وينبغي أن تحدد المهام بين المديرين والتخصصات التي يمارسونها كي لا يكون هناك نزاع على الصلاحيات فيما بينهم. وبين العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن المادة 175 لم يتم التعديل فيها على كلمة الأرباح الصافية وقد قامت اللجنة بتعديل نفس الكلمة في عدد من مواد النظام إلى صافي الأرباح وعلى اللجنة توحيد تعديلاتها حفاظاً على سياق النظام.
وأضاف أن المادة 164 في الفقرة 4 المسؤولية إذا كان سببها الغش أو التزوير من حق المتضرر تقديم دعوى والسؤال إذا كان السبب الرشوة ماذا يمكن للمتضرر القيام به، وطالب أن تعدل المادة بحيث تنص على الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة أو يترك الحق لمن له الحق بشكل مطلق في تقديم الدعوى القضائية.
http://www.al-madina.com/node/206513
الثلاثاء, 15 ديسمبر 2009
سالم الشريف - الرياض
استكمل مجلس الشورى في جلسته امس مناقشة نظام الشركات الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وقال عضو المجلس المهندس احسان عبدالجواد إن المادة 159 لم تنص على تحديد الحد الأدنى لرأس المال مما يفتح الباب أمام الاجتهادات واختلاف الآراء في هذا الشأن.
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور مازن بليلة إن المادة 159 تنص على أن يكون رأس المال كافياً لقيام الشركة بأعمالها وهنا تساءل العضو عن ما هي المعايير التي تفسر المادة وأن صيغة المادة غير محددة.
وطالب العضو الدكتور عبدالله الحربي أن تضاف كلمة من غير أعضاء مجلس الإدارة على نص المادة 171 لتكون تعيين مجلس رقابة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وحذر الدكتور محمد التركي من أن المادة 164 تدفع بمديري الشركة إلى عدم اتخاذ أي قرارات صائبة في صالح الشركة خوفاً من الوقوع في الأخطاء التي تنص عليها المادة وأنه يجب أن تحدد الأخطاء التي يرتكبها المديرون أو المدير لتلك الشركة. الدكتور التركي طلب من اللجنة أن توحد تعديلاتها في النظام حفاظاً على السياق العام للنظام إذ إن المادة 167 في الفقرة الثالثة تنص على دعوة الشركاء بخطابات مسجلة وفي المادة 138 غيرت اللجنة الكلمة إلى البريد المسجل. وتساءل العضو التركي عن مضمون المادة 172 والتي تنص للشريك الحق في المشاركة والتصويت والسؤال المشاركة في ماذا والتصويت على ماذا.
وطالب العضو سعد مارق على نص المادة 164 على المطالبات بالحقوق في حال الغش أو التزوير وأن تضاف كلمة والقوائم المالية المضللة. ومن جهته قال العضو عوض الردادي إن المادة 163 تنص على ان يدير الشركة مدير أو أكثر وينبغي أن تحدد المهام بين المديرين والتخصصات التي يمارسونها كي لا يكون هناك نزاع على الصلاحيات فيما بينهم. وبين العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن المادة 175 لم يتم التعديل فيها على كلمة الأرباح الصافية وقد قامت اللجنة بتعديل نفس الكلمة في عدد من مواد النظام إلى صافي الأرباح وعلى اللجنة توحيد تعديلاتها حفاظاً على سياق النظام.
وأضاف أن المادة 164 في الفقرة 4 المسؤولية إذا كان سببها الغش أو التزوير من حق المتضرر تقديم دعوى والسؤال إذا كان السبب الرشوة ماذا يمكن للمتضرر القيام به، وطالب أن تعدل المادة بحيث تنص على الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة أو يترك الحق لمن له الحق بشكل مطلق في تقديم الدعوى القضائية.
http://www.al-madina.com/node/206513