طارق محمد اسماعيل
24-11-2015, 10:30 AM
المادة الثانية :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية :
1 ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
2 ـ نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
3 ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
4 ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه المادة .
2 / 1 ـ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
2 / 2 ـ الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال تشمل ما يلي :ـ
أ ـ الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 م .
ب ـ الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادرة في ديسمبر 2000 م .
ج ـ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 م ، والتي تشتمل على تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيون والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة .
د ـ تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
هـ ـ جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود .
و ـ جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
ز ـ جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .
ح ـ تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
ط ـ القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال .
ي ـ الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر .
ك ـ القرصنة .
ل ـ الابتزاز .
م ـ الاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة .
ن ـ القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة .
س ـ جرائم البيئة .
ع ـ السلب أو السطو المسلح .
ف ـ السرقات والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها .
ص ـ النصب والاحتيال .
ق ـ الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة ، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
ر ـ مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك .
ش ـ ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخلية المنصوص عليها في نظام السوق المالية .
ت ـ ممارسة الوساطة في أعمال التأمين بدون ترخيص المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .
ث ـ الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع ، والتستر التجاري المنصوص عليه في نظام مكافحة التستر التجاري ، وتزييف المنتجات والقرصنة عليها .
خ ـ التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ذ ـ جرائم التهرب الضريبي .
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية :
1 ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
2 ـ نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
3 ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
4 ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه المادة .
2 / 1 ـ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
2 / 2 ـ الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال تشمل ما يلي :ـ
أ ـ الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 م .
ب ـ الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادرة في ديسمبر 2000 م .
ج ـ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 م ، والتي تشتمل على تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيون والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة .
د ـ تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
هـ ـ جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود .
و ـ جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
ز ـ جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .
ح ـ تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
ط ـ القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال .
ي ـ الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر .
ك ـ القرصنة .
ل ـ الابتزاز .
م ـ الاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة .
ن ـ القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة .
س ـ جرائم البيئة .
ع ـ السلب أو السطو المسلح .
ف ـ السرقات والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها .
ص ـ النصب والاحتيال .
ق ـ الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة ، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
ر ـ مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك .
ش ـ ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخلية المنصوص عليها في نظام السوق المالية .
ت ـ ممارسة الوساطة في أعمال التأمين بدون ترخيص المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .
ث ـ الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع ، والتستر التجاري المنصوص عليه في نظام مكافحة التستر التجاري ، وتزييف المنتجات والقرصنة عليها .
خ ـ التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ذ ـ جرائم التهرب الضريبي .