المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام غسيل الامول والائحته التنفيذيه



طارق محمد اسماعيل
24-11-2015, 10:35 AM
المادة التاسعة :
1 ـ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ـ عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها ـ أن تتخذ الاجراءات الأتية :
أ ـ إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر .
ب ـ إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات المالية به .
2 ـ عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية أو بالمنظمات الإرهابية أو بممولي الإرهاب ـ المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله ـ تتخذ الاجراءات النظامية اللازمة لذلك .
9 / 1 ـ تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة ما يلي :ـ
أ ـ قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر لوحدة التحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو علميات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو علميات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها .
ب ـ قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر لوحدة التحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الاموال أو تمويل الارهاب أو عمليات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها .
9 / 2 ـ تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص .
9 / 3 ـ يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البلاغ كحد أدني على المعلومات الآتية : ـ
أ ـ أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم .
ب ـ بيان بالعملية المشتبه فيها و أطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .
ج ـ تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة .
د ـ أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الابلاغ .
9 / 4 ـ يراعي بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن العمليات المبلغ عنها الآتي :ـ
أ ـ تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية تقرير فني عن دراسة الحسابات المبلغ عنها خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ على أن يتضمن الآتي :
ـ كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر .
ـ صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب .
ـ بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها .
ـ مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك .
ب ـ تقدم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تقاريرها عن البلاغات عند طلبها من الوحدة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :
ـ معلومات عن الطرف المبلغ عنه .
ـ بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة .
ـ تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات .