المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص دعوى كيدية



abomhmood
28-11-2015, 05:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني .. تحية طيبة وبعد
تم تقديم شكوى ضدي لدى مكتب العمل وصدر حكم ابتدائي برد الدعوى .. وعند الاستئناف تم التنازل عن القضية نهائيا .. وصار نهائي .. وأثناء القضية قدمت أنا شكوى ضد المؤسسة وتم اصدار الحكم نهائي بإثبات مستحقاتي ..
السؤال ..
هل أستطيع تقديم شكوى للمحكمة الجزئية او في مكتب العمل بطلب تعويض عن الشكوى الكيدية التي تقدم بها ..؟
أرجو منكم الاجابة مع توضيح الجهة التي أتقدم بالشكوى إليها .. حيث أنني ظلمت ظلما شديد و تضررت ..
وجزاكم الله خير

عبدالله الدالي
29-11-2015, 11:22 AM
شكوى كيدية ضد المؤسسة التى تعمل بها
لماذا : لأنهم قاموا بشكايتك بمكتب العمل
هذا لا يعد من قبيل الشكاوي الكيدية
الشكاوي الكيدية هي التي تتهمك بفعل ما وتكون أمام القضاء العام وليس أمام مكتب العمل

سعدون
29-11-2015, 02:18 PM
السلام عليكم
هل أفهم من تعليقك أستاذ عبدالله ( أن الشكاوى الكيدية لاتكون إلا أمام القضاء العام .... )
بمعنى :
هناك شخص آذاني بالعديد من الشكاوى في العديد من الجهات الحكومية وعلى إثر شكاواه تم تعطيل مصالح لي وانتهت شكاواه تلك بعدم صحتها لدى تلك الجهات وبعدها قررت الأمارة أخذ التعهد عليه لكنه بعد التعهد عاود الشكاوى مرة أخرى ..
هل يحق لي أتقدم ضده في المحكمة بدعوى لأن شكاواه كيدية ؟
وشكراً لك عزيزي على إثرائك للمنتدى بالمشورة والفائدة

عبدالله الدالي
30-11-2015, 08:18 AM
فسرت المادة الثانية من قواعد الحد من أثار الشكاوي الكيدية طبيعة هذه الشكاوي فقالت
( من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره )
ويستفاد من هذا النص المتقدم أنه من ضلل القضاء بشكوى مكررة أو صورية لا فائدة منها يعزر على فعلته
كما أن موضوعك أخي سعدون عالجه تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 وتاريخ17 / 10 / 1426هـ والذي يقول
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن ما يلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
*أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
*ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه
وطالما الإمارة أخذت التعهد عليه بعدم العودة ثم قام بشكايتك مرة أخرى
فيحق لك التقدم بشكوى للأمارة والتي بدورها سوف تحيلها لهيئة التحقيق ومن ثم للمحكمة لتعزيرة