المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيدونا بهذه القضيه بارك الله فيكم ,,



ناايف
30-11-2015, 12:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


اعزائي الكرام المحامين والقضاه والزوار الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبــــعــــــد


اليكم قصة قريب لي بكامل تفاصيلها وارجوا منكم الاطلاع والمشاركه وابداء الرأي ومايمكــــــن ان يقدمه وهل يقبل بالحكم او يقدم
اعتراضا على الحكم وماذا يمكن ان يعتمد عليه بلائحة الاعتراض عند تقديمها وهي كالتالي :


استاجر قريبي دور ارضي اعتبارا من تاريخ 26 من شهر 5 لعام 1436 لمدة سنة بعماره مكونه من دور وشقتين علويه وللدور مدخلين للرجال
وللنساء ومدخل للسياره باجره شهريه مقدارها الفي ريال والدفع مقدما كل ثلاثة اشهر سددها بالكامل والعماره جديده لم تسكن وتعود ملكيتها لأمراه ويديرها المكتب بوكاله شرعية واشترط المكتب السكن بعد اسبوع من تاريخ العقد الموقع ب 26/5/1436 بسبب اتنظار مندوب الصندوق العقاري وكانت الشقتين فارغه لم تسكن وقد استلم المستاجر مفاتيح مدخل الرجال الخارجي والداخلي بتاريخ 4/6/1436وتعذر المكتب المؤجر عن عدم وجود مفتاح مدخل النساء الخارجي والداخلي مع العلم ان الباب الداخلي مفتوح ( اي غير مقفل )ولم يسلم كذلك ريموت مدخل السياره بحجة انه مع المفاتيح الاخرى مع ابن مالكة المنزل وهو مسافر خارج المنطقه ويعود بعد عدة ايام وبعد ان قام المستاجر بتنظيف المنزل طلب من المكتب فتح السطح لان مدخله عبر باب ومدخل الشقتين العلويتين ولاسبيل له بالوصول له الا عن طريقه لكي يقوم بتنظيف خزانات المياه التابعه له ( ماء حلو وماء غسيل ) و رفض صاحب المكتب بحجة ان الخزانات جديده ونظيفه وان المستأجر ليس له الحق بالسطح والوصول للخزانات واختلق معه مشكله وطلب منه فسخ العقد واخذ الايجار المدفوع وقد وافق المستاجر على فسخ العقد شريطة ارجاع مادفعه من ايجار و سعي وماخسره من تنظيفات بالمنزل!! فرفض صاحب المكتب اعادة السعي وماخسره المستأجر بتنظيف المنزل ولم يقوم بايصال المستأجر لصاحبة المنزل ولا وكيلها ولم يمّكن المستأجر من الوصول لحاجاته الا بعد توسط احد اصحاب المكاتب المجاوره بالموضوع و قد تمكن المستاجر من الوصول لشقيق صاحبة المنزل عن طريق الاسم واخبره بما حصل وقد افاده شقيقها بالتعاون معه فيما يحتاج وعليه التواصل معه عندما يريد احتياج اي شي يخص منافعه بالمنزل وغير ذلك واما المفاتيح الباقيه وريموت مدخل السياره فقد افاد انه بالفعل مع ابن صاحبة المنزل خارج المنطقه وسوف يسلم له عند وصوله وان لاعلاقة لصاحب المكتب بذلك , ثم واصل المستأجر بفرش المنزل وتأثيثه والسكن والاستقرار به وبعد عدة ايام حضر ابن صاحبة المنزل وبرفقته عائلته ووالدته وسلم مفتاح باب النساء الخارجي فقط ولم يحضر ريموت مدخل السياره وتحجج بانه مستعجل وان معه عائله وان الريموت والمفتاح الاخر سيأتيه لاحقا .وانصرف .
وبعد عدة ايام احتاج المستاجر تركيب الدش واتصل بشقيق المالكه والذي تعاون معه واتصل بصاحب المكتب وامره بتسليمه مفاتيح الشقق العلويه والسطح لتركيب دشه وبالفعل تمكن من تركيب الدش واعادة المفتاح للمكتب .
بعد عدة ايام حظر للمستاجر شخص يدعي انه صاحب المنزل ومعه صك واسمه مطابق بفاتورة الكهرباء لما بالصك وقال انه عارض العماره للبيع ولم يبلغه احد ببيع العماره وانها اتم بنائها حديثا وعرضها لدى مكتب عقاري واستغرب تأجير المنزل باسم امرأه قبل ان يتم نقل ملكيتها ان كانت مشتريه العماره . وقد ابلغه المستاجر بانه استاجر من مكتب كذا وكذا وتم اطلاعه على العقد . فقام بالاتصال بالمكتب المعروض لديه واخبره بان العماره تم بيعها واستلام عربون من المشتريه وسيتم انزال القرض عليه بعد عدة ايام وانه وجد مستاجر لها واجره الدور الارضي . فذهب صاحب العماره من عند المستاجر وقد تضجر من تصرف صاحب المكتب امام المستاجر , وذهب بحال سبيله .
فما كان من المستاجر الا الاستمرار بالسكن وعدم اعارة الموضوع اهميه . مع العلم انه تم نقلها لاحقا باسم المرأه .
وبعد عدة ايام اخرى لم تتجاوز اسبوع من تاريخ تسليم المفتاح حدث ان اجتاحت المحافظه عاصفه رمليه شديده حولت النهار الى ليل دامس والعياذ بالله مما تسبب بنزول مياه الخزان الحلو محملة بالاتربة والغبار وقد احتاج فتح السطح لتنظيف الخزان واصلاح الخلل واتصل بشقيق المراه لفتح الشقق ليتمكن من تنظيف الخزان ومعاينة الخلل واصلاحه حسب اتفاقهما ولكنه رفض الرد ع مكالماته مرتين ولم يتصل لاحقا لمدة ساعتين او اكثر وعند الاتصال للمره الثالثه قام بقفل الخط بوجهه فاتصل مره اخرى وكرر اقفال الخط للمره الثانية !! فما كان منه الا ان اتجه للمكتب وطلب فتح السطح له وتمكينه من تنظيف الخزان فقام صاحب المكتب بالرفض وقال صاحبة المنزل وكلتني وطلبت مني عدم التعاون معك باي شيء ولن نفتح لك السطح ان اعجبك الوضع او تطلع من المنزل وكان ذلك بعد اسبوعين فقط من سكنه المنزل , مما جعل المستاجر يرفع قضية ضد صاحب المكتب وهو الوكيل حسب كلامه وتقدم بدعوى بالمحكمة بتاريخ 20/6/1436 وحدد موعد جلسه بعد اسبوع وعند حظور صاحب المكتب افاد انه لايملك المنزل وانه وكيل فقط وانه لايستطيع فتح السطح للمستأجر وتمكينه متى ما اراد لعدم ملكيته للعقار !!


وقرر القاضي صرف النظر عن الدعوى ضد صاحب المكتب وان ترفع دعوى ضد صاحبة المنزل وقرر المدعي الاعتراض ع الحكم وتقديم لائحة اعتراضيه.( تقدم بلائحه اعتراضيه لان صاحب المكتب وكيل شرعي بحسب اقراره واحظارة وكالة للقاضي ولان المفاتيح عنده وهو من منعه من الوصول لمنافعه ويتعمد تطفيشه ومضايقته للخروج من المنزل ) . وكانت اخر متابعه للاعتراض بشهر 11 من عام 1436 ولم تصل بعد من الاستئناف .


ثم تقدم المستاجر بدعوى ضد صاحبة المنزل بتاريخ 25/6/1436 ويطلب بها تمكينه من منافع منزله وتسليم المفاتيح والريموت الذين لم يسلما بعد وان يحتسب الايجار من تاريخ تمكينه من منافعه وتسليم المفاتيح والريموت وان لاتحول بينه وبين الوصول لمنافعه مره اخرى وبما انها امراه وغير معروفة العنوان ذكر رقم شقيقها وهو الذي وقع العقد نيابة عنها وتم تحديد موعد للجلسه بتاريخ 15/8/1436 واحيلت لمكتب قاض اخر ولم يحظر احد ومكتوب ان شقيقها تبلغ بالجلسه ورفض القاضي ان يتبلغ احد غير المدعى عليها واعطى موعد اخر بتاريخ 9/11/1436 .


خلال الوقت الماضي بين الدعوى وموعد الجلسة السابق وجد المستاجر لوحه لمكتب اخر غير الذي استاجر منه على جدار وباب الشقق العلويه التابعه للعماره وذهب اليه ووجد عامل مصري بالمكتب والذي ابلغه انه ليس له اي اسم لديهم وان صاحب العماره ( ابن المرأه ) ابلغهم ان هذا المستأجر يتعامل معنا مباشره وليس لهم دخل فيه !! ثم بتلك الاثناء ازدادة الامور سوئا على المستاجر وتغير صحن الدش ولم يعد يعمل وتوسخ ايضا الخزان الثاني للماء العادي واصبح ينزل ماء وسخ وبه روائح كريهه لاتصلح للاستخدام مما اضطر المستاجر الى الخروج من المنزل والسكن عند احد اقاربه لمدة شهر تقريبا حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني , وبعد انتهاء المدارس بتاريخ 22/8/1436 قام المستاجر بنقل عفشه والانتقال لمنطقة المدينة المنورة واتجه للمكتب ليسلم المنزل فافاد صاحب المكتب كما سبق ان ليس لهم علاقه به حسب توجيهات المالك ولم يتمكن من الوصول لصاحبة المنزل او وكيل لها لان شقيقها لايرد على اتصالاته وكذلك الرقم المسجل لابنها لدى المكتب مقفل .
في تاريخ السادس من رمضان اتصل شخص يدعي انه ابن المرأه وطلب تسديد الايجار للثلاثة الاشهر القادمه لان الايجار حل دفعه مقدما كما في العقد , فافاد المستاجر انه خرج من المنزل وانه لم يجد من يسلم له المنزل وان بينهم قضيه من بداية الايجار وانه لم يستفيد من الايجار بسبب منعه من الوصول لمنافعه وان موعد الجلسه فات وتحدد موعد اخر بتاريخ كذ كذا . فقال الابن انه الان مستحق دفع ايجار لثلاثة اشهر قادمه وعليك دفعها وان خرجت من اليوم او غدا وان لم يدفع سيتقدمون بشكوى ضده لارغامه تسديد الايجار وتنفيذ العقد .


وفي منتصف شهر شوال اتصل مبلغ المحكمة بالمستأجر يبلغه بوجود موعد جلسه ضده بتاريخ 12/11/1436 لدى مكتب اخر وان المشتكي هي المرأه صاحبة العماره وتاريخ شكواها 16/9/1436 وقد ابلغه ان لديه جلسه وشكوى ضدها من تاريخ سابق لشكواها وانه سيحظر لمتابعة دعواه وعند حظور المستأجر لموعد الجلسه المذكور سابقا لدعواه لم تحظر ولم يحظر عنها وكيل ولم تبلغ وان جوال شقيقها مقفل .


عندها حدد موعد اخر بتاريخ 14/1/1437 هــ وارسل القاضي خطاب للمحافظه للاستعلام عن سكنها وعنوانها لابلاغها بالموعد المحدد وعند حظور موعد شكواها حظر شقيقها وكيلا عنها وحظر المستاجر وابلغ القاضي ان لديه شكوى سابقه ضدها وانه انتقل من الحفر للمدينة المنورة وقد فاتتها جلستين لم تحظر ولم يحظر وكيل لها برغم تبلغ شقيقها فطلب القاضي كتابة اقرار بانه انتقل من الحفر للمدينة وتوضيح ان لديه دعوى سابقه لدعواها برقم وتاريخ ومنظوره بالمكتب القضائي رقم كذا فقرر القاضي احالة دعواها لتتبع دعواه وينظر بالدعوى لدى القاضي الاخر حسب النظام , وعند مراجعة مكتب القاضي الاخر افاد الموظفين ان يأتي على موعده المحدد سلفا .
بعد ذلك قام المستاجر بالاتصال بشقيقها وابلغه بضرورة استلام المنزل وكلا يكمل دعواه ومن له حق يأخذه فرفض استلام المنزل وقال سوف نترك الايجار يمشي وسوف تدفع غصبا عنك الايجار . وقد تدخل اهل الخير محاولين حل الموضوع والتوصل للصلح رفض وكيلها الا بعد دفع الايجار الحال بينما المستاجر لم يستفيد من الايجار ويطالب باعادة المبلغ الذي دفعه لانه لم يستفيد ولم ينتفع بالايجار بسبب منعه من منافع منزله وبسبب المنع تحمل خسائر كبيره من جراكل المياه الحلوه و فرش ونقل وفك وتركيب , ولم يتم التوصل لحل ولم يستلمون المنزل , بعد ذلك توجه المستاجر للقاضي الناظر لدعواه وابلغه انهم لم يستلمون المنزل منه وقد ابلغه القاضي انه لايستطيع عمل شيئ حتى يحظر المدعى عليه .وابلغه انهم يتحملون النتيجه اذا رفضوا استلام المنزل . ثم توجه المستأجر وتقدم بمعروض لمدير شرطة حفرالباطن بالموضوع وابلغه انهم رفضوا استلام المنزل وتم احالة المعروض لقسم الحقوق المدنية والذي ابلغ المستاجر ان الدعاوي تقام بالمحكمه وان المعروض والشكوى ليس لها اي اعتبار مالم يكن لديك شكوى بالشرطة سابقا .
ووجهوه بالاستمرار بالمتابعه مع المحكمة ومراجعتها بذلك .


بعد ذلك وعند حظور وقت الجلسة المحدد سلفا بتاريخ 14/1/1437هـ لم يستطيع المدعي الحظور لظروف طارئه ولم يجد
وكيلا ينوب عنه فتغيب عن الجلسة ولم يحظر وعند استعلام المدعي عن قضيته من موقع وزارة العدل برقم القضيه وتاريخها وجدها مسجله منتهيه , فاعتقد ان ذلك شطب للمعامله حسب الماده 53 -3.
بينما حظر شقيق المرأه ووكيلها , فقرر القاضي عدم شطب الدعوى والاستمرار بها بدعوى اخرى حسب طلب وكيل المدعى عليها الذي ادعى ان المستاجر لم يدفع الايجار من 1/9/1436و استمع لدعوى المدعى عليها على نفس الدعوى مع العلم ان لها دعوى اخرى مستقله برقم وتاريخ لاحق لشكواه وبعد انتقاله للمدينة المنورة .
واستمر بجلسه اخرى لم يتبلغ بها المدعي وطلب بينة من المدعى عليها واحظرت شاهد واحد فقط يؤيد دعواها وهو لم يرى
المستأجر ولم يكون من شهود العقد ولايعرف المستأجر بتاتا وشهد ان المستأجر لم يدفع الايجار منذ 1/9/1436 واحظر ت
معدلين لشاهديها ! حسب النص بالصك ( لايوجد الا شاهد واحد )واستمر القاضي حتى اصدر حكماً غيابياً على المستاجر بدفع
الايجار المتاخر ولما يحل مستقبلا واخلاء المنزل عند انتهاء العقد بتاريخ 27/4/1437هـ ويعتبر الحكم بحق المستدعي
حظورياً وذكر ان المدعى عليه له الحق بالاعتراض على الحكم لمدة ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ يومنا هذا ( تاريخ صدور الصك )
وهذه صورة الصك الصادر من صفحتين .

ناايف
30-11-2015, 12:55 PM
صور الصك من نسختين

سيتم ارفاقها بشكل جيد لانها لم تكون واضحه

ناايف
30-11-2015, 01:12 PM
صور الصك
http://store1.up-00.com/2015-11/1448876488431.png (http://www.up-00.com/)[/URL]

http://store1.up-00.com/2015-11/1448876488572.png (http://www.up-00.com/)[URL="http://www.up-00.com/"]

ناايف
30-11-2015, 01:15 PM
وهنا ملاحظات تم ملاحظتها بعد الاطلاع على الصك ،،\\



ملاحظات //

1/ اسم المؤجره بالعقد مسجل ورقم الهوية رقم هوية شقيقها , اكتشفناه بعد صدور
الصك , او ان رقم هوية شقيقها بالصك هو رقم هويتها .
والرقم المسجل امام اسمها بالصك مخالف للرقم بعقد الايجار .
2/ المكتب اجر العماره قبل اكمال شرائها ونقل ملكيتها للمرأه , فهل هذا يبطل العقد ؟
3/ لم يواجه القاضي المدعى عليها بدعوى المدعي ولم يناقشهم فيه ولم يذكره بصك الحكم .
4/ لم يذكر القاضي دعواها الاخرى الوارده للمحكمه برقم وتاريخ لاحق لدعوى المدعي ابتدائا .
5/ ورد بالسطر الثاني من الصك رقم معامله ليس له علاقه بالقضيه وباطرافها وهي لقضيه اخرى بالمحكمة
العامة بمكة المكرمة .
6/ الشاهد المسجله شهادته بالصك والذي يشهد ان المدعي لم يدفع الايجار لايعرف المستاجر ولم يراه
بتاتاً ولم يسجل اسمه بالعقد
وهو شاهد واحد فقط وقد ورد بالصك مالفظه ( طلبت منها معدلين لشاهديها ) .

7/ دعوى المستاجر مسجله بموقع كتابة العدل ( منتهيه ) بعد غيابه عن الجلسه بتاريخ 14/1/1437 مما
اربك حسابات المدعي واوهمه ان الدعوى شطبت وتحتاج منه مراجعة المحكمة وطلب اعادة المعامله والاستمرار بها حسب الماده 53 من نظام المرافعات الشرعية متى ما اراد .
8/ القاضي خالف نظام المرافعات بقبول دعوى غير مسجله بصحيفة الدعوى واستمر بالقضيه بدعوى اخرى مضاده لدعوى المدعي دون علم المدعي وقبل بالرد على الدعوى بدعوى اخرى غيرت مسار القضية .
9/ القاضي لم يدقق بالمستندات المقدمه والتي ذكرها بصك الحكم وهي صورة صك العمارة ولم ينتبة لتاريخ ملكيتها ومطابقتها مع تاريخ العقد .
10/ المعدل الثاني صاحب مكتب العقار الذي ابرم العقد وربما يكون شاهد ولكنه لم يسجل له شهاده بالصك وانما سُجل احد المعدلين .
11/ المستاجر تمت مضايقته وحرمانه من الوصول لمنافع منزله المستأجر مما سبب له الاذى والتعب والحرمان من الراحه وتسبب بخسائر جسيمه ماليه ونفسية وجسدية . وتسبب بخروجه من المنزل وعدم الاستفاده من استئجاره للمنزل والسكن والاستقرار مع انه دفع مقدما ماطلب منه .
12/ دعوى المدعى عليها اللاحقه والمسجله برقم وتاريخ اختفت ولم تذكر بصك الحكم ولم يتطرق لها القاضي لكي تتجنب متابعة
المدعى عليه وتقديم دعواها بمكان اقامة المدعى عليه .
13/ قرر القاضي ان المدعى عليه ليس له حق الاعتراض ان لم يقدم اعتراضه خلال 30 يوما من تاريخ يوم الجلسة وهذا مخالف للماده
رقم والمتضمن ان اي حكم غيابي لايكتسب صفة القطعية الا بعد التمميز واستند بذلك للمادة 6/57 مع العلم ان الماده انفة الذكر ليس لها علاقه بما قرره القاضي وليس لها اي فقره . ونصها كالتالي :
( المادة السابعة والخمسون :
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً . ) .

14/ المستاجر تعذر عليه تسليم المنزل بسبب عدم معرفة عنوان المالكه وعدم معرفة صاحب المكتب الثاني به ووجود توجيهات من مالكة المنزل بعدم التعامل معه كما زعم العامل المصري الموجود بالمكتب , ثم رفض شقيق المالكه استلام المنزل عندما عرض عليه المستأجر ذلك .

أمام
30-11-2015, 08:00 PM
قرأت اول الصك ولم يتصح الباقي
ولكن السؤال
كيف لم يحضر المدعي وشطب القاضي الدعوى وطلب المدعى عليه عدم شطب الدعوى وطلب اكمال السير فيها وهي لم تنظر اساسا!!!! هل في الصك سقط او حذف ثم كيف استجاب القاضي لهذا الطلب وسمع دفع المدعى عليها ولا يوجد دعوى ؟؟!!!!
الاصل ان القاضي لايجيب المدعى عليه لاستكمال الدعوى والحكم فيها الا بعد استكمال الدعوى والاجابه
هذا الصك غريب لاتعرف منه المدعي من المدعى عليه

ناايف
30-11-2015, 09:20 PM
اهلا بك ياا امام

سأحاول رفع صوره اخر للصك او كتابة الصك ونشر مضمونه

ناايف
30-11-2015, 10:29 PM
اليكم صور اخرى للصك واتمنى ان تكون واضحه


http://store2.up-00.com/2015-11/14489101891.png (http://www.up-00.com/)[/URL]







http://store2.up-00.com/2015-11/1448910189192.png (http://www.up-00.com/)[URL="http://www.up-00.com/"]

أمام
30-11-2015, 11:12 PM
اجراءات نظر هذه الدعوى غير صحيحه
والاستدلال بالمادة (٥٦) استدلال غير صحيح لان اللائحة (١) من نفس الماده بينت متى يكمل النظر في الدعوى اذا غاب المدعي

كما ان الماده وفي حال انطباقها يتم اكمال النظر فيما يخص دعوى المدعي لا ان تسمع دعوى جديده
والمفترض ان يتم شطب الدعوى لعدم حضور المدعي
واذا كان للمدعى عليها دعوى فتتقدم بدعوى مستقله لان الدعوى اصلا لم تسمع ولم تضبط ولم يضبط جواب عنها ولا يعتمد على صحيفة الدعوى!!!

ناايف
01-12-2015, 08:39 AM
بارك الله فيك يا استاذ امام واضافتك جميله ورائعه بروعتك


وننتظر المزيد من الاراء من الساده المحامين والمستشارين

ابو محمد 2
03-12-2015, 02:12 PM
المستأجر حضر جلستين سابقتين حسب ما ذكر في صك الحكم.

أمام
03-12-2015, 05:58 PM
شيخنا ابو محمد لم يتضح لي ماذكرته
والذي ظهر لي ان المدعى عليها حضرت ولم يحضر المدعي فتم شطب الدعوى ، ثم طلب المدعى عليها اكمال النظر في الدعوى

واما ماورد في تسبيب الحكم فالقاضي جعل المدعى عليها مدعية لانه سمع دعواها هذا فيما ظهر من الصك
كما انه اعتمد في تسبيبه على دعوى المدعي في صحيفة الدعوى !!


وان كان المقصود انه ذكر في تسبيب الحكم ان المستدعي ( كما يسميه ) حضر جلستان ؛ فالقارئ للصك لايرى الا حضور المدعى عليها وعدم حضور المدعي ثم شطب الدعوى ؛ كما ان المطلع على الصك لايرى دعوى للمدعي سابقه في الصك فهل كان حضوره مجرد حضور دون سماع دعوى !! ام ان دعواه اختصرت في الصك ! وهذا غلط ان حصل
فان لم يكن له دعوى في الضبط ولم تسمع اجابة ولا نظر في البينات فلم تتحقق اذاً المادة (٥٦) ولائحتها

ارجو التوضيح

ناايف
03-12-2015, 08:02 PM
نعم المدعي حظر جلستين سابقتين ولم تحظر المدعى عليها ولا وكيل عنها
والجلسة الثالثه غاب المدعي وحظر وكيل المدعلى عليها
في هذه الحاله تشطب الدعوى وللمدعي مراجعة المحكمه وطلب استمرار نظر دعواه من جديد
الا اذا طلب المدعى عليه النظر بالدعوى فينظر بها ويحكم للمدعي مابدعواه سوائا كل ماطلب
او بعضه او يصرف النظر عن دعواه او البت بان ليس له حق , اما مافعل هذا القاضي هداه الله
خاطيء لانه نظر بدعوى اخرى ضد المدعي ولم ينظر دعواه ويواجه المدعى عليها بها ,,

ناايف
09-04-2016, 09:52 PM
اشكركم مجددا

وللعلم تم تقديم لائحة اعتراض على الحكم من تاريخ 2/3/1437 عند التشييك على

موقع وزارة العدل لم يعود من محكمة الاستئناف حتى الان ّ! هل التاخير طبيعي ؟

واخشى ان يتم تاييد الحكم وارساله للمحكمه بدون تسجيله بموقع الوزارة ويباغتونا

بايقاف خدمات من قبل التنفيذ دون اشعارنا او اخطارنا .

ناايف
22-06-2016, 03:31 AM
السلام عليكم ...

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

تم الرد من قبل محكمة الاستئناف

برصد مخالفات على حكم القاضي

والتوجيه باعادة النظر بحكمه واعادة

المعامله للاستئناف لاكمال اللازم

وان شاءالله يتراجع القاضي وينقض

حكمه الباطل او يقوم الاستئناف بنقض

الحكم ان اصر القاضي على عناده ,,

وتمسك برايئه ,,,,