المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حالات الإفراج المؤقت:



طارق محمد اسماعيل
07-12-2015, 10:04 AM
النظام لم يحدد،إنما تم تحديدها في مشروع اللائحــة التنفيذية .
حالات الإفراج المؤقت الوجوبي:
1- إذا انتهت مدة التوقيف المأمور بها دون صدور أمر بتمديدها من الجهة المختصة.
2- إذا أمضى الموقوف ستة أشهر،ولم تتم إحالته للمحكمة المختصة.
3-إذا صدر أمر بحفظ الدعوى مالم يكن موقوفاً لأمر آخر.
4-إذا زادت مدة توقيفه عن الحد الأدنى لعقوبة الجريمة(أي أن الجريمةمحددة العقوبة).
5-إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة،أو أودعها على ذمة مستحقيها،أو قدم كفيلاً،أو تنازل عنها أصحابها،ولم تكن من جرائم القتل العمد،أو شبه العمد،أو الفساد في الأرض،ولا السرقات.
6- إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى،أو تم الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن،ولو لم يكن حكماً نهائياً (القاعدة أصولية تقول: "لا يضار طاعن بطعنه" فلو أن محكوماً عليه بالسجن لمدة سنة طعن في هذا الحكم،فإن المحكمة لا تحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد أكثر من سنة.)
7-إذا امضى في التوقيف مدة تساوي،أو تزيد على المدة المحكوم بها،مايعرف بـ(خصم مدة التوقيف).

-حالات الإفراج المؤقت الجوازي:
يجوز الإفراج عن المتهم مؤقتاً بأمر من المحقق سواء من تلقاء نفس المحقق،أو بطلب من المتهم في الحالات الآتية:
1-إذا ضعفت الأدلة التي كان من المحتمل أنها تدين المتهم،بحيث أن استمرار التوقيف لم يعد له مبرر.
2-إذا تبين أن الإفراج عنه لن يؤثر في سير التحقيقات،ولم يخش هربه.
3-إذا ترجح عدم فوات مصلحة للحق العام،أو الحق الخاص.
4-إذا أبدى المتهم تعاونه مع السلطات،وأرشد السلطات على بقية المتهمين،أو على جرائم أخرى.


*الشرط المقيدة للإفراج الجوازي:
1\أن يكون المتهم قد عين مكاناً في مقر لمحكمة قد تحال إليها الدعوى.
2\أن يكتب الموقوف تعهداً بالحضور كلما طلب منه ذلك.
*ويجوز للمحقق أن يأمر المتهم بدفع مبلغ استيثاق،سواء كانت (كفالة مدنية،أو مالية)،وقد يمنعه من السفر،أو يأمره بالحضور يومياً للإمضاء.
*اللائحة شددت على أن مبلغ الاستيقاف يكون شيك من بنك معتبر،يودع في خزانة المحكمة،على أن يعود المبلغ للخزانة العامة إذا لم يوف المتهم بأحد التزاماته.

-الجهة التي تأمر بالإفراج:
هيئة التحقيق والإدعاء العام: إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق.

القاضي: إذا أحيلت الدعوى إليه.


- الإفراج النهائي عن المتهم:
يوصي المحقق رئيس الدائرة التي يتبعها المتهم بالإفراج عنه؛لعدم توافر الأدلة مثلاً،فإذا وافق،فأمر الرئيس سار التنفيذ.
*إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبرى،فيكون الإفراج من الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام،أو من ينيبه.
إذا أحيل للمحكمة فهي من تقرر ذلك.
يجوز إعادة توقيف المتهم الذي تم الإفراج عنه مؤقتاً في الحالات التالية:
1-إذا قويت الادلة مرة أخرى.
2-إذا أخل بالشروط التي على أساسها تم الإفراج عنه.
3-إذا استدعت الظروف ذلك.
4-إذا كانت الدعوى أمام القضاء،فللقاضي في كل وقت يرى فيه من أمر له بالإفراج أن هناك سبب لإعادته للتوقيف
النظام لم يحدد،إنما تم تحديدها في مشروع اللائحــة التنفيذية .
حالات الإفراج المؤقت الوجوبي:
1- إذا انتهت مدة التوقيف المأمور بها دون صدور أمر بتمديدها من الجهة المختصة.
2- إذا أمضى الموقوف ستة أشهر،ولم تتم إحالته للمحكمة المختصة.
3-إذا صدر أمر بحفظ الدعوى مالم يكن موقوفاً لأمر آخر.
4-إذا زادت مدة توقيفه عن الحد الأدنى لعقوبة الجريمة(أي أن الجريمةمحددة العقوبة).
5-إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة،أو أودعها على ذمة مستحقيها،أو قدم كفيلاً،أو تنازل عنها أصحابها،ولم تكن من جرائم القتل العمد،أو شبه العمد،أو الفساد في الأرض،ولا السرقات.
6- إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى،أو تم الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن،ولو لم يكن حكماً نهائياً (القاعدة أصولية تقول: "لا يضار طاعن بطعنه" فلو أن محكوماً عليه بالسجن لمدة سنة طعن في هذا الحكم،فإن المحكمة لا تحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد أكثر من سنة.)
7-إذا امضى في التوقيف مدة تساوي،أو تزيد على المدة المحكوم بها،مايعرف بـ(خصم مدة التوقيف).

-حالات الإفراج المؤقت الجوازي:
يجوز الإفراج عن المتهم مؤقتاً بأمر من المحقق سواء من تلقاء نفس المحقق،أو بطلب من المتهم في الحالات الآتية:
1-إذا ضعفت الأدلة التي كان من المحتمل أنها تدين المتهم،بحيث أن استمرار التوقيف لم يعد له مبرر.
2-إذا تبين أن الإفراج عنه لن يؤثر في سير التحقيقات،ولم يخش هربه.
3-إذا ترجح عدم فوات مصلحة للحق العام،أو الحق الخاص.
4-إذا أبدى المتهم تعاونه مع السلطات،وأرشد السلطات على بقية المتهمين،أو على جرائم أخرى.


*الشرط المقيدة للإفراج الجوازي:
1\أن يكون المتهم قد عين مكاناً في مقر لمحكمة قد تحال إليها الدعوى.
2\أن يكتب الموقوف تعهداً بالحضور كلما طلب منه ذلك.
*ويجوز للمحقق أن يأمر المتهم بدفع مبلغ استيثاق،سواء كانت (كفالة مدنية،أو مالية)،وقد يمنعه من السفر،أو يأمره بالحضور يومياً للإمضاء.
*اللائحة شددت على أن مبلغ الاستيقاف يكون شيك من بنك معتبر،يودع في خزانة المحكمة،على أن يعود المبلغ للخزانة العامة إذا لم يوف المتهم بأحد التزاماته.

-الجهة التي تأمر بالإفراج:
هيئة التحقيق والإدعاء العام: إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق.

القاضي: إذا أحيلت الدعوى إليه.


- الإفراج النهائي عن المتهم:
يوصي المحقق رئيس الدائرة التي يتبعها المتهم بالإفراج عنه؛لعدم توافر الأدلة مثلاً،فإذا وافق،فأمر الرئيس سار التنفيذ.
*إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبرى،فيكون الإفراج من الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام،أو من ينيبه.
إذا أحيل للمحكمة فهي من تقرر ذلك.
يجوز إعادة توقيف المتهم الذي تم الإفراج عنه مؤقتاً في الحالات التالية:
1-إذا قويت الادلة مرة أخرى.
2-إذا أخل بالشروط التي على أساسها تم الإفراج عنه.
3-إذا استدعت الظروف ذلك.
4-إذا كانت الدعوى أمام القضاء،فللقاضي في كل وقت يرى فيه من أمر له بالإفراج أن هناك سبب لإعادته للتوقيف منقول