المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة الثمانون



طارق محمد اسماعيل
08-12-2015, 10:06 AM
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1-إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه0
2-إذا لم يؤد العامل إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة 0
3-إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة 0
4-إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه0
5-إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل0
6-اذا كان العامل معيناً تحت الإختبار 0
7-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وإنقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية 0
8-إذا ثبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية 0
9-إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه

خالد خالد
26-01-2016, 10:05 PM
السلام عليكم

ريانة
31-01-2016, 12:04 AM
رائع للغاية
مشكووووووووووووور

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
31-01-2016, 01:57 PM
هذه المادة تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥
لتصبح بالشكل التالي؛-

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1-إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤسيه أثناء العمل أو بسببه.
2-إذا لم يؤد العامل إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
3-إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .
4-إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5-إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6-اذا كان العامل معيناً تحت الإختبار .
7-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقديه الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وإنقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .
8-إذا ثبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9-إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
31-01-2016, 02:07 PM
حيث وقع التعديل في المواضع التالية:-
١/أضيف للفقرة ١ كلمة ومرؤوسيه فأصبح الاعتداء او المرؤوس مثل الاعتداء على الرئيس او المدير مبرراً مشروعاً لفسخ عقد دون ضمانات او حقوق.
٢/ في الفقرة ٧ تم تعديل ايام الغياب والانقطاع من ٢٠ يوماً متقطعة و١٠ ايام متصلة الى ٣٠ يوماً متقطعة و١٥ يوماً متصلة.
٣/ في الفقرة ٧ اضيفت كلمة العقديه للسنة كضمانة اخرى للعامل .
٤/ في الفقرة ٧ عدلت مواعيد تقديم خطاب الانذار للغياب والانقطاع من ١٠ ايام للغياب المتقطع و ٥ ايام للانقطاع الى ٢٠ يوما للغياب المتقطع و١٠ ايام للانقطاع .