المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة الحادية والتسعون:



طارق محمد اسماعيل
08-12-2015, 11:16 AM
1 - إذا تسبب عامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان
ً ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة
قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ الالزم لإلصالح أو إلعادة الوضع إلى ما كان عليه
على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم
عند االقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن االستيفاء منه . وللعامل أن
يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخالفات العمالية فإذا حكمت
بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب
العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2 - يكون تظلم أي من الطرفين خالل خمسة عشر يوم عمل، وإال سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة
إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبالغ صاحب العمل له بذلك.