المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحقوق والواجبات طبقاً لنظام العمل السعودي



المستشار حمدي الهلالي
09-12-2015, 08:48 PM
الحقوق والواجبات طبقاً لنظام العمل السعودي
وإرشادات قانونية

عقد العمل
إبرامه
هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر (م/50). عقد العمل :

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت . أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد (م/51).
ويجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه , واسم العامل وجنسيته , وما يلزم لإثبات شخصيته , والأجر المتفق عليه , ونوع العمل ومكانه , وتاريخ الالتحاق به . ومدته إن كان محدد المدة (م/52).
أما إذا كان العامل غير سعودي ، فيجب أن يكون العقد مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد (م/37)
إنهاؤة

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
• إذا اتفق الطرفان على إنهائها بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .(م/74).
• إذا انتهت المدة المحددة في العقد ــ ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام ــ فيستمر الى أجله .(م/74).
• بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة .(م/74) بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره. (م/75).

• بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 سنة للعمال ، و 55 سنة للعاملات ، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن .أو كان العقد المحدد المدة يمتد الى ما بعد بلوغ سن التقاعد، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته .(م/74).
• القوة القاهرة .(م/74).
• لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد . ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل .(م/79).

مع تحيات
المستشار
حمدي الهلالي

المستشار حمدي الهلالي
24-01-2016, 10:19 AM

فسخ العقد

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
o إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو مرؤوسيه أثناء العمل بسببه .
o إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات، التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
o إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
o إذا وقع من العامل عمداً- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال (24) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
o إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
o إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
o إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من (30) يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من (15) يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه (10) أيام في الحالة الثانية.
o إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
o إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
• ٤
ترك العمل دون اشعار

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية :
o إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
o إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
o إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة (60) من نظام العمل.
o إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
o إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
o إذا كان في مقر العمل خطرجسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
o إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

حمــــــــــــــــــدي الهــــــــــــــــلالي
المحـــــــــــامي
المستشار القانوني والعمالي بالمملكة العربية السعودية وعضو اتحاد المحامين العرب والمحامي بالنقض والدستورية العليا خبرة 23عاماً في المحاماة

كتابة كافة العقود واللوائح الاعتراضية على القرارات الشرعية والإحكام الصادرة من ديوان المظالم والمذكرات والدعاوي وكافة الاستشارات الشرعية والنظامية والطعن على الأحكام والقرارات بالطريق المباشر والغير المباشر (التماس إعادة النظر)
خبرة عشرسنوات بالمملكة العربية السعودية
الاميل/hamdy121@gmail.com
جوال/وتسب 0556428577