المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يعيد الحقوق جبراً في قضايا الأحوال الشخصية والتجارية نظام يتيح لقاضي التنفيذ المنع من السفر والحبس والإفراج



طارق محمد اسماعيل
16-12-2015, 09:33 AM
تتجه الدولة إلى العمل بنظام التنفيذ الجبري لقضايا الأحوال الشخصية والملكيات الفكرية والتجارية والمالية والعقارية، وكافة الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية باستثناء الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، بهدف إيجاد ضمان للمطالبة بتنفيذ الحقوق وإعادتها لأصحابها، لحماية طرفي النزاع في تلك القضايا.
ويطبق هذا النظام من خلال القاضي الذي يمنحه النظام سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وكافة الصلاحيات من الفصل في منازعات التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
ويعمل النظام وفق 99 مادة، تدرسها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى -حاليا- بعدما تم إعداد النظام ودراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومن المتوقع انتهاء اللجنة من دراسته
خلال الأيام القليلة القادمة.. وفيما يلي أهم ما تضمنته مواد مشروع نظام التنفيذ:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا النظام - المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
* النظام: نظام التنفيذ.
* اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
* الوزير: وزير العدل.
* قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.
* الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.
* مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
* مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، والشخص أو المؤسسة التي ترخص لها وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
* وكلاء البيع القضائي: الأشخاص أو المؤسسات التي ترخص لها وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
* اللجان ذات الاختصاص القضائي: لجان الفصل في المنازعات، المؤلفة بموجب الأنظمة والقرارات والأوامر السامية.
* القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
* منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
- تضمنت المادة الثانية بأنه عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذِ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك.
كما تضمنت المادة الثالثة بأنه لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة
المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
ونصت المادة السادسة على أن تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا، وإذا وقع تعدٍّ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابعة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله أمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
تنفيذ الأحكام
وعرفت المادة التاسعة من الفصل الثاني للنظام السندات التنفيذية وهي:
1-الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي.
2-أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام التحكيم.
3-محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4-الأوراق التجارية.
5-المحررات الموثقة.
6-الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7-الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
8-العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا طبقا للمادة العاشرة، ما دام الاعتراض عليها جائزا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
كما أجازت المادة الحادية عشرة للدائن - بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول- التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق.
وأجازت المادة الرابعة عشرة للمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل، وتقدم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ طبقا للمادة الخامسة عشرة.
وأعطى الفصل الثالث في المادة السابعة عشرة للقاضي الحق في أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. ويصدر الأمر
بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
وأكدت المادة الثامنة عشرة على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
ونصت المادة الحادية والعشرون على أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة، ولا يجوز الحجر والتنفيذ طبقا للمادة الثانية والعشرين على ما يأتي:
- الأموال المملوكة للدولة.
- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
- الأجور، والرواتب إلا فيما يأتي:
1-مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
2-مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
3-وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع (ثلث النصف) بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
د - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
هـ - مستلزمات المدين الشخصية.
وأجازت المادة الثالثة والعشرون للمحجوز على أمواله - في أي حالة كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، ولا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة، وأن يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
إيقاع الحجز
وأكدت المادة الخامسة والعشرون على أن للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
وأعطت المادة السادسة والعشرون لمؤجر العقار الحق في أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة.
ومنعت المادة التاسعة والعشرون إيقاع الحجز إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود وحال الأداء، ولا يوقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
وألزمت المادة الثانية والثلاثون الجهات المعنية بأن يبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه، بالأمر الصادر بالحجز خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغيا، ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغيا.
وأكدت المادة الثانية والأربعون على أن يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلام إبلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقا عينيا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ، فيما اشترطت المادة السادسة والأربعون أن يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
ونصت المادة السابعة والأربعون على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، عد مماطلاً، وأمر القاضي بما يأتي:
- منع المدين من السفر.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق وبحسب الحال - أياً من الإجراءات الآتية:
-منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
-منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
-الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
-حبس المدين وفقاً لأحكام النظام.
منحت المادة الثامنة والأربعون لقاضي التنفيذ الحق في استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
وحول بيع المال المحجوز حددت المادة الخمسون من الفصل الثاني بأنه:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
ويجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية - طبقا للمادة السادسة والخمسين - من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق
المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ، على الدائنين الحاجزين ومن يُعد طرفاً في الإجراءات - كما جاء في المادة الثامنة والخمسون -، وإذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن "الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات" واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم " المادة التاسعة والخمسون "، وإذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية مع مراعاة ترتيب امتياز الديون شرعاً ونظاماً " المادة الستون".
وأكدت المادة الخامسة والستون على أن يكون حجز الملكية الفكرية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأخير على سجلها بمضمون السند التنفيذ، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
استخدام القوة
ونصت المادة السبعون على أنه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ، وإذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر حكماً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ " المادة الحادية والسبعون "، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه " المادة الثانية والسبعون ".
وأكدت المادة الرابعة والسبعون على أن تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وحددت المادة الخامسة والسبعون تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة "الشرطة" ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
وفيما يتعلق بالإعسار نصت المادة الثامنة والسبعون في الفصل الأول من الباب الخامس على أنه إذا لم يفِ المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في ـ إثبات إعساره ـ بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
وأكدت المادة الثالثة والثمانون على خضوع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس نظاماً.
وأوضحت المادة الرابعة والثمانون ما يلي: يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ، ولا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
-إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
-إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.
-إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.
-إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
-إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
-إذا كانت امرأة حاملاً أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره " المادة الخامسة والثمانون"، ولا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها " المادة السادسة والثمانون".
إيقاع العقوبات
وتختص المحاكم الجزائية - طبقا للمادة الثامنة والثمانين - بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على "7 سنوات" كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:
-الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
- تعمد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
-مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
-الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
-كل من أعان المدين أو ساعده في أي من جرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة "التاسعة والثمانون".
ونصت المادة التسعون على أن يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعدٍ أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف " المادة الحادية والتسعون".
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة منقول