المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض أمام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية



طارق محمد اسماعيل
17-12-2015, 10:40 AM
يحكم الفصل في قضايا الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ، وفي سبيل توفير المزيد من الثقة والحماية للأوراق التجارية وتشجيع التداول بها صدر القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وهذه اللجان تختص بنظر الدعاوى المقامة في مواضيع أوراق تجارية وهي (الشيك، المكبيالات، والسند لأمر) .

أولاً: يتقدم المستدعي بلائحة دعوى باسم وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية تشتمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها – صورتين للورقة التجارية – واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه، موقع عليها من المدعي أو وكيلة الشرعي ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به، وفقاً لنظام المحكمة التجارية
ثانياً: تحال الدعوى إلى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها وإعطائها رقماً في السنة المقدمة فيها، ويلزم احضار أصول الأوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمقابلتها مع الصور المرفقة باللائحة.
ثالثاً: يحدد لتلك الدعوى ميعاداً لنظرها، وتحرر أوراق الجلب – مذكرات التبليغ – بطلب جلب المدعي عليه من نسختين تسلم له نسخة عن طريق المدعي – أو المحضر – مع مرفقاتها ويؤخذ توقيعة على النسخة الأخرى ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامة لمذكرة الجلب. وتعاد للمكتب وتعدد النسخ إن تعدد المدعى عليهم هذا إذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة أو المكتب، أما إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية أو المجاورة أو الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام إلى وزارة الخارجية ليجري تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة أو السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة، ويراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرةالجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة.
رابعاً: بعد أن يحضر طرفي القضية في الموعد المحدد يشرع في إجراءات المحاكمة أمام اللجنة المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافعة وترفع القضية للتأمل والدراسة ويصدر بها القرار اللازم.
خامساً: يسلم المدعي نسخة من القرار، كما يسلم المدعى عليه نسخة أخرى وينص في القرارا الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات أمام معالي وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.
سادساً: في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية وبالتالي تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملف الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد أو بالنقض وبعد اعتماد القرار من معالي الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية إلا في حالة النقض فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها.
علما أن قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة، ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ سرعة تنفيذها، دون إعطاء المحكوم عليهم مهل مطالبتهم بكفلاء. مع العلم أن التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم شيك مصرفي باسم معالي الوزير ومن ثم يجوز لوزير التجارة الأمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية. منقول للإيفاده