المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية والدعاوى التي تدخل في اختصاصها ونوع الدعاوي وماشابه



طارق محمد اسماعيل
17-12-2015, 10:55 AM
جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م هي:
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من نظام السوق المالية بنظر الدعاوى التالية:
1. دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة و السوق وقواعدهما وتعليماتهما.
2. دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
3. دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق.
4. الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.

ويجب على أي شخص قبل أن يتقدم بدعوى متعلقة بالأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يودعها لدى هيئة السوق المالية (إدارة شكاوى المستثمرين) بالإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ، و إذا أُودعت ينظر في أمرين هما:
أن تمضي مدة تسعين يوماً من تاريخ الإيداع، وبعدها يحق له التقدم مباشرة إلى اللجنة.
أن تخطر هيئة السوق المالية المتقدم بالدعوى أو الشكوى بأنه يجوز له التقدم إلى اللجنة قبل مضي مدة تسعين يوماً، وعندها يحق له التقدم للجنة مباشر من وقت إخطاره بذلك.
أن يستلم من الهيئة إشعاراً بأي من الأمرين المشار إليهما أعلاه.
يتولى الموظفون المختصون بمكتب استقبال الدعاوى بأمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تسلُّم صحيفة الدعوى ومرفقاته وإحالتها لرئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وايضا يجوز استئناف علي القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ وفقاً لما قضت به المادة (25/و) من نظام السوق المالية.


وفقاً لما نصت عليه المادة (25/و) من نظام السوق المالية يجب تقديم لائحة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
المتطلبات اللازمة لتقديم لائحة الاستئناف هي:
التقدم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم نسخة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
خطاب موجه لرئيس لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يشمل على اسم المستأنف، والمستأنف ضده، ورقم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتاريخه، وأسباب الاستئناف، والطلبات.
حضور مقدم الاستئناف المدعي أصالة أو المدعى عليه أصالة.
في حالة تقديم الاستئناف من الوكيل فإنه لابد من إحضار أصل وصورة الوكالة وأن تتضمن الوكالة حق الوكيل في تقديم الاستئناف.

وفقاً لما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية يحق للجنة الاستئناف إصدار القرارات التالية:
رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وإصدار القرار الذي تراه مناسباً.

لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لها استقلالية في مباشرة أعمالها و أن نظام السوق المالية في المادة الخامسة والعشرين نص على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها متوافقة مع صيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وأصبحت حسب مواد النظام هي جهة التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء. منوقل للإفاده