المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تغريم أو تضمين شهود حجة استحكام



مستشير1
24-12-2015, 12:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارغب في تقديم دعوى على شهود حجة الاستحكام لتمليكهم للغير ارضي بدون صك داخل النطاق العمراني للاسباب التالية:
1. أن المنهي عمره صغير وقت الاحياء الشرعي.
2. لصغر الشاهد وقت احياء المنهي
3. لاختلاف شهادة الشاهد عن الحدود الطبيعة للصك
4. أن للمنهي صك قديم يعارض الصك الحديث يعارضه في الحدود واسماء المجاورين
5. أحد الشهود قال اشهد بالحدود دون الأمتار والمساحة

فكيف يكون تحرير الدعوى على الشهود ؟

أمام
24-12-2015, 07:36 PM
المفترض اولا ان تتقدم باعتراضك على الحجة ومن ثم ان اردت قدم ماتريد فيما يخص الشهود
لان ذلك فرع عنه

مستشير1
24-12-2015, 10:48 PM
المفترض اولا ان تتقدم باعتراضك على الحجة ومن ثم ان اردت قدم ماتريد فيما يخص الشهود
لان ذلك فرع عنه

صدقت فيما قلته
ولكن لي وجهة نظر وهي أن مبنى الحكم على شهادة الشهود فإذا سقطت شهادتهم سقط الحكم. وعزروا على شهادتهم وفقاً للمقتضى الشرعي.
ثم سأدخل صاحب الحجة في الدعوى بطلب عارض وفقاً للمادَّة الثانِيَة وَالثمَانوْن من نظام المرافعات الشرعية والتي نصها"
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة".
فإن كنت على صواب فالحمد لله وإن كنت على خطأ فصوبوا لي خطأي.

ومن لديه رأي آخر من المستشارين الشرعيين والقانونيين فليكتبه مشكوراً.

ومن لديه سابقة قضائية بذلك فليطرحها بدون ذكر الاسماء وجهة الحكم مشكوراً.

konoz
24-12-2015, 11:14 PM
أتفق مع الشيخ / امام , ولكن هل أنت الذي سألت عن الشهادة السماعية من قبل ؟

مستشير1
24-12-2015, 11:26 PM
أتفق مع الشيخ / امام , ولكن هل أنت الذي سألت عن الشهادة السماعية من قبل ؟

أنا اتفق معك ومع الشيخ امام ولذلك قلت في ردي أعلاه للشيخ امام ( صدقت فيما قلته ) لكن لازلت اكرر هل تسمع الدعوى على الشهود كما ذكره الفقهاء رحمهم الله في كتب الفروع(الفقه) بأن الشهود إن أخطأوا أو تعمدوا الكذب فإنهم يضمنون .

بالنسبة للشق الثاني من تساؤلك عن هل أنا طرحت سؤالا عن الشهادة السماعية ؟

الجواب : لا أذكر ذلك ولو تجيب لي الرابط لقطع الشك باليقين . وشكراً لك على ردك وتجاوبك ما طرحته

و ننتظر مزيداً من الآراء من المحامين والمستشارين الشرعيين والقانونيين وأهل الخبرة

konoz
27-12-2015, 09:24 PM
( هل تسمع الدعوى على الشهود كما ذكره الفقهاء رحمهم الله في كتب الفروع(الفقه) بأن الشهود إن أخطأوا أو تعمدوا الكذب فإنهم يضمنون ) أين وجدت هذا الكلام ؟

أبو عبدالرحمن 1
28-12-2015, 10:14 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبطِلْ الحجة أولا ، لكي يظهر أن شهادة الشهود في غير محلها
وأما إذا رفعت دعوى على الشهود أولا ، وأحيلت إلى قاض ، فما الذي يُدري هذا القاضي أن شهادتهم غير صحيحة ،والحجة قائمة ولم تُبطل ، قد تكون شهادتهم صحيهة
وفقك الله

مستشير1
29-12-2015, 12:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعت بعض أقوال الفقهاء رحمهم الله على عجل فيها إن شاء الله ما يفيد السائلين سلمهم الله والمسلمين وهي من كتبهم:

كتاب (الاختيار لتعليل المختار ) » كتاب الشهادات » باب الرجوع عن الشهادة
لو شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها سواء أقبضها المشهود له ، أو لم يقبضها لأنه ملكها بمجرد القضاء ، والدين لا يملكه إلا بالقبض .
القوانين الفقهية / لابن جزى الْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَته
وَيلْزم الشَّاهِد مَا أتلف بِشَهَادَتِهِ إِذا أقرّ أَنه تعمد الزُّور ثمَّ أَن شَهَادَته الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا بعد الحكم إِن كَانَت فِي مَال لزمَه غرمه وَإِن كَانَت فِي دم غرم الدِّيَة فِي الْخَطَأ والعمد وفَاقا لأبي حنيفَة وَقَالَ أَشهب يقْتَصّ مِنْهُ فِي الْعمد وفَاقا للشَّافِعِيّ وَإِن كَانَت فِي حد ... وَإِذا ادّعى الشَّاهِد الْغَلَط فَاخْتلف هَل يلْزمه مَا لزم الْمُتَعَمد للكذب أم لَا وَالصَّحِيح أَنه يلْزمه فِي الْأَمْوَال لِأَنَّهَا تضمن فِي الْخَطَأ .
» كتاب الحاوي الكبير » مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة » باب الرجوع عن الشهادة »
ولو أحضر المشهود عليه بينة تشهد على الشهود برجوعهم ، قبلت ، وحكم عليهم بالرجوع ، وبطلت شهادتهم على المشهود عليه ، ولا ضمان عليهم للمشهود له ، وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : يضمنون للمشهود له ما شهدوا به من حقه ، وهذا خطأ ، لأن حقه باق على المشهود عليه .
كتاب » المبدع في شرح المقنع » كتاب الشهادات » باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة » فصل في رجوع الشهود بعد الحكم » رجوع شهود المال
فصل : ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ، ولم ينقض الحكم سواء كان قبل القبض وبعده ، وسواء كان المال قائما أو تالفا .
( ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم ) أي : الشهود . ( الضمان ) في قول أكثر العلماء ; لأنهما قد اعترفا بأنهما قد أخرجا ماله من يده بغير حق ، فلزمهما الضمان ، كما لو شهدا بعتقه . ولأنهما نسبا إلى إتلاف حقه بشهادتهما بالزور عليه فضمنا كشاهدي القصاص . بل وجوب المال أولى ; لأن القصاص يدرأ بالشبهة ويستثنى منه ما لم يصدقهم مشهود له ، فأما المزكون فلا يغرمون شيئا . ذكره معظم الأصحاب .

» المحلى بالآثارلابن حزم » كتاب الشهادات » مسألة رجوع الشاهد عن شهادته
وأما رجوعه عن شهادته : فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد به ، وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك - .

بالنسبة لتساؤل السائل أبي عبدالرحمن 1 وفقنا الله وإياه والمؤمنين:
وأما إذا رفعت دعوى على الشهود أولا ، وأحيلت إلى قاض ، فما الذي يُدري هذا القاضي أن شهادتهم غير صحيحة ،والحجة قائمة ولم تُبطل ، قد تكون شهادتهم صحيهة.
الجواب :
يكون إما بإنطاق الله الحق على ألسنتهم جبراً وليس ذلك على الله سبحانه وتعالى بعزيز. وإما بإقرار الشهود طوعاً بأنهم شهدوا خطأ وهم نادمين.

وإما ببينة سوف أحضرها بمشيئة الله تدحض ما شهدوا به .

أو باستنتاج القاضي قرائن قوية تثبت خطائهم أو كذبهم .

أو بتحليف الشهود .
نقلا ً عن ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكمية )
عن ابن حزم أنه حكى القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح ، وأنه قال : أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود . وهذا ليس ببعيد ، ثم نقل عن شيخ الإسلام : أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . ثم قال : وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب بهم فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم ." انتهى
ويمكن الرجوع إلى ما حصل مع فضيلة الشيخ الدكتور/ ناصر بن زيد بن ناصر بن داود حين كان قاضياً في محكمة الجفر بالأحساء حينما حلف الشهود
http://www.cojss.com/article.php?a=224