المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صيعة الالتماس وفقكم الله



ابا علي
24-12-2015, 11:20 AM
يا اخوان من عنده صيغة الالتماس على حكم لدى الاسئناف لا يبخل علينا

مستشير1
24-12-2015, 03:09 PM
المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائتيْن من نظام المرافعات الشرعية 1435هـ
1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، ( )
وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عجم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

ابا علي
24-12-2015, 07:30 PM
المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائتيْن من نظام المرافعات الشرعية 1435هـ
1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، ( )
وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عجم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

معنى ذلك اخي الكريم ان اودع التماسي لدى المحكمه التي اصدرت الحكم الاولي وليس لدى محمة الاستئناف

فالتماسي على وقف نظر دعوى ايدت القرار فيها الاستئناف