بالله الرجاء
27-12-2015, 05:10 PM
السلام عليكم
رجل استدان من اخر تورقا شرعيا بشراء سلعه بالاقساط وبيعها بالنقد العاجل لقضاء مصلحه
وقد اخذ الدائن من المستدين كفيل غارم وكمبيالات واستقطاع بنكي وكان الربح بنسبة 90 %
على كل حال بعد ثلاث سنوات والمستدين مستمر بالاقساط دون تاخير حصلت له مصلحه في تحويل راتبه على بنك اخر لكن البنك الحالي اشترط ورقه من الدائن للبنك بايقاف الاستقطاع ريثما يتم تحويل الراتب على بنك جديد ومدة التحويل لا تتجاوز 30 يوما ولا يترتب عليه تاخير اي قسط ، فرفض الدائن اعطائه الورقه وعطل على المستدين مصلحته دون ان يحصل من المستدين تاخير او ضرر على الدائن .
فهل يجوز للدائن تعطيل مصلحة المستدين ؟
واذا كان الجواب لا فكيف يلجأ المستدين للمحاكم الشرعيه لتمكينه من مصلحته دون الاضرار بحق الدائن ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .
رجل استدان من اخر تورقا شرعيا بشراء سلعه بالاقساط وبيعها بالنقد العاجل لقضاء مصلحه
وقد اخذ الدائن من المستدين كفيل غارم وكمبيالات واستقطاع بنكي وكان الربح بنسبة 90 %
على كل حال بعد ثلاث سنوات والمستدين مستمر بالاقساط دون تاخير حصلت له مصلحه في تحويل راتبه على بنك اخر لكن البنك الحالي اشترط ورقه من الدائن للبنك بايقاف الاستقطاع ريثما يتم تحويل الراتب على بنك جديد ومدة التحويل لا تتجاوز 30 يوما ولا يترتب عليه تاخير اي قسط ، فرفض الدائن اعطائه الورقه وعطل على المستدين مصلحته دون ان يحصل من المستدين تاخير او ضرر على الدائن .
فهل يجوز للدائن تعطيل مصلحة المستدين ؟
واذا كان الجواب لا فكيف يلجأ المستدين للمحاكم الشرعيه لتمكينه من مصلحته دون الاضرار بحق الدائن ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .