طارق محمد اسماعيل
28-12-2015, 10:39 AM
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1 ـ صدور حكم نهائي.
2ـ عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1 ـ صدور حكم نهائي.
2ـ عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.