المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قضائية فقط لمن لديه خبرة في المحاماة والسلك القضائي



رياض القصيم
05-01-2016, 12:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
إلى السادة المحامين والمحاميات المحترمين وبعد ..
احتاج الى استشارتكم قانونيا ومايجري في المحاكم العامة في قضاء المملكة العربية السعودية بشكل عام حيث أنني
أجهل أساسيات المطالبات والدعاوي واستشيركم في هذا المنتدى جزا الله من أسسه خير جزاء وإياكم ..

باختصار المسألة تتعلق بخيانة زوجية في بيت الزوجية .. وقد توفرت للزوجة جميع سبل الراحة والترف وبعد عشرة سيئة منها ورغم ان الزوج لم يقصر بشيء طيلة زواجه منها بحدود 18عام جاءت الزوجة بفاحشة مبينة والعياذ بالله ..لم يرى الزوج بأم العين ولكنه رأى بعض القرائن أدت الى افتضاح امرها لديه مثل بعض الصور لها ولشريكها وبعض الأدوات ..وهذه الدلائل انتهت وتم حذفها وليست في متناول الزوج حاليا.. مع العلم أن الزوجة الخائنة مقرة بالاعتراف الدامغ لزوجها من لسانها اعترفت هي له .
السؤال 1// إلى أين يتوجه لو أراد رفع شكوى او قضية ... الى المحكمة العامة أو الى المحكمة الجزئية ؟ .
السؤال 2// ماهي الإجراءات التي ستكون في المحكمة امام القاضي علما بأنه لاتوجد اثباتات لدى الزوج المغبون .
السؤال 3// في حال انكارها .. هل سيحلفها القاضي اليمين ؟ وان حلفها اليمين هل هناك تبعات على صاحب الدعوى علما بأنه الزوج نفسه هو صاحب الدعوى .أقصد هل سيطبق عليه حد القذف بحكم عدم وجود بينة ؟ وهل للزوج أن يطلب تعويضا عن انتهاك حرمة بيته او ماقام بصرفه على زوجته طيلة هذه السنوات مع العلم أنها عاصية وغير عاملة بواجبات زوجها .
باختصار ماهي حيثيات القضية وابعادها وتبعاتها على المدعي والمدعى عليها .
ملاحظة ارجو من الاستشاريين فقط والاستشاريات واعني فقط من لهم خبرة في ذلك الرد على الموضوع سواء بالخبرة كمحام او من سبق له التعرض لمثل هذا .. ابعد الله عنا وعنكم كل شر وسترنا وإياكم .

أمام
05-01-2016, 01:43 AM
وعليكم السلام ورحمة الله
اعانك الله ؛ وانا اعلم بالالم الذي حصل لك من هذا الابتلاء العظيم حسب ماورد في سؤالك
ولكني اقول لك
مادام ان الله ستر عليها وعليك وانتهت المشكله ولم يعد عندك اي شي مما ذكرته وقد تم اتلافه
فاستتر بستر الله تعالى واستر عليها وفارقها ولا يلومك احد في فراقها
فالله يحب الستر وهو عفو غفور ومن رحمته ان ستر عباده
فلا ارى ان ترفع دعوى لاسيما وانك ذكرت انك لم تر شيئا وانما هي قرائن وكذلك قولك انك اتلفت كل شي من هذه الاثباتات والقرائن وكذلك قد تجر عليك مثل هذه الدعوى على عائلتك واولادك اذا كان عندم اولاد قد يجر على العائلة الفضيحة والعار وتتأثر العائلة مستقبلا بذلك

ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة

وفقك الله وهدانا واياك للصواب

أبو عبدالرحمن 1
05-01-2016, 11:37 AM
السؤال 1// إلى أين يتوجه لو أراد رفع شكوى او قضية ... الى المحكمة العامة أو الى المحكمة الجزئية ؟ .
هل دعواك مطالبة بعقوبتها ؟
أم أنك تريد الملاعنة ، كما هي منصوص عليها في القرآن ، آية الملاعنة في سورة النور ؟

أبو عبدالرحمن 1
05-01-2016, 11:39 AM
السؤال 2// ماهي الإجراءات التي ستكون في المحكمة امام القاضي علما بأنه لاتوجد اثباتات لدى الزوج المغبون .
إذا لم يكن له إثباتات ، فليس له إلا الملاعنة

رياض القصيم
05-01-2016, 12:00 PM
بالنسبة للرجل لديه ولدين وبنت منها .. وهو لايريد الوصول الى مثل هذا ولكن ترتبت عليه مصروفات كبيرة بسبب زوجته وديون هو الآن يريد التعويض عن امواله المصروفة على زوجته هو يعلم بأن هذا حق على كل زوج لزوجته ولكن هذا حسب قوله اذا كانت طاهرة عفيفة اما وزوجته كذلك فهو يريد ولو جزء من حقه فيما انفقه عليها وهو لم يستمتع بحياته معها فهي ناشز وعاصية ولاتهتم لاببيت زوجها ولا حتى بشيء وعلى ذلك هو يسأل هل يحق له طلب تعويض ام انه لايحق له ؟ .. هذا أولا .
وثانيا هو يسأل عن مجريات القضية اذا اراد رفعها هل يتوجه الى المحكمة العامة ام الجزئية وكذلك لو انكرت زوجته ذلك امام القاضي هل سيحلفها ؟
وثالثا واخيرا اذا كان القاضي سيحلفها على كتاب الله الكريم وحلفت اليمين هل يترتب على الزوج مطالبة او جلد او ماشابه ..؟
هناك من يقول ان المدعي العام حينها سيطالب بإيقاع حد الجلد او التعويض للزوجة اذا لم يثبت الزوج دعواه .؟
باختصار ماهي مجريات وحيثيات القضية من جميع الجوانب .

رياض القصيم
05-01-2016, 07:48 PM
إلى الآن لم أجد الرد الوافي والشافي لمجريات القضية وحيثياتها .. انتظر المحامين والخبراء في ذلك بشكل قانوني

ابو محمد 2
05-01-2016, 08:49 PM
= تقول ليس لديه بينة: الجواب في حال اتهمها بالخيانة الزوجيه فهذا يعد قذف , ولا يخفاكم أن البينة في الزنا لاقامة الحد 4 شهود عدول شاهدوا الميل في المكحلة وهذا من المستحيلات. وأجابك الزميل أبو عبدالرحمن وهو محامي متخصص وذكر لك الملاعنة. يترتب عليها التفريق ولا حد حيث سيكون عقاب الكاذب سماوي في يوم لا تغرب شمه.
= نصحك فضيلة الشيخ امام جزاه الله خير وأوافقه الرأي .
= تسأل عن مجريات القضية: مجرياتها تبدأ ببلاغ لاقرب مركز شرطة تقدم بلاغك ثم تستدعى الزوجة من عند أهلها حيث تقول أنها ناشز , وعند الشرطة هي ستنكر التهمة ستحال الاوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وسيحقق مع الزوج ومعها كل على حده وستتوجه الدعوى ضده وسيطلب منه كفيل حضوري ثم تحال للمحكمة المختصة وتنظر بالوجه الشرعي وسيحكم عليه لا عليها والله أعلم وأحكم.
= الإشكالية في دعواه أنه سيطالب بالتعويض المالي عما أتهمها به وهنا سيثير غضب ناظر دعواه وسيأمر بسجنه فوراً وتقام عليه دعوى الحق العام في قضية طلب المال نظير من اتهمها بالخيانة الزوجية. فهل يرضى على نفسه أن يتهم بقبول المال نظير خيانة زوجته والعياذ بالله.

يطلقها وربه حسيبها ويستر نفسه وأولادها من الفضائح.

رياض القصيم
05-01-2016, 09:26 PM
أحسنت ياأبو محمد وجزاك الله كل خير كلامك منطقي مع الأخوة السابقين ولكن لو طلب الزوج الملاعنة فهل يترتب عليه شيء او جلد او ايقاف او ماشابه او يحكم عليه ؟؟
الكلام الان في نهايته يريد الملاعنة .. ولايريد المطالبة بحقوقه المالية .
يقدم بلاغ في الشرطة ام يذهب مباشرة لحجز موعد في المحكمة العامة حيث انه يسبق ذلك التسجيل الإلكتروني في صحيفة الدعوى اختيار الملاعنة يختار الملاعنة ويحجز الموعد هل هذا يؤدي الى الحكم عليه باعتبار انها ستنكر كاحتمال قوي .. كما تفضل الأخ أبو محمد ام انه سيمثل امام القاضي وتتم الملاعنة ؟ وعلى أي اساس تتم الملاعنة اذا كان هو نفسه الزوج لايعرف ان كانت ستنكر ام لا اقصد هو يريد العقاب لها جزاء لها بما فعلت في بيته .

ابو محمد 2
05-01-2016, 09:37 PM
= في هذه الحالة إذا طلب الملاعنة سيتم التفريق بينهما ولا عقاب. والاولاد أولاده ملزم بالنفقة عليهم.
= يقول في دعواه أنه وجد دلائل وقد اعترفت له بالخيانة وأنه يقسم على إعترافها بذلك. وتقام الدعوى بالمحكمة ولا يتقدم للشرطة ببلاغ. والله أعلم وأحكم

رياض القصيم
05-01-2016, 09:38 PM
أحسنت ياأبو محمد وجزاك الله كل خير كلامك منطقي مع الأخوة السابقين ولكن لو طلب الزوج الملاعنة فهل يترتب عليه شيء او جلد او ايقاف او ماشابه او يحكم عليه ؟؟
الكلام الان في نهايته يريد الملاعنة .. ولايريد المطالبة بحقوقه المالية .
يقدم بلاغ في الشرطة ام يذهب مباشرة لحجز موعد في المحكمة العامة حيث انه يسبق ذلك التسجيل الإلكتروني في صحيفة الدعوى اختيار الملاعنة يختار الملاعنة ويحجز الموعد هل هذا يؤدي الى الحكم عليه باعتبار انها ستنكر كاحتمال قوي .. كما تفضل الأخ أبو محمد ام انه سيمثل امام القاضي وتتم الملاعنة ؟ وعلى أي اساس تتم الملاعنة اذا كان هو نفسه الزوج لايعرف ان كانت ستنكر ام لا اقصد هو يريد العقاب لها جزاء لها بما فعلت في بيته .

العقل المدبر
05-01-2016, 09:40 PM
لن اضيف على ماذكره الاساتذه الافاضل
واضيف رأيي الى ارآهم فقد قدموا لك النصيحة قبل الاستشارة
وحتى دعوى الملاعنة لن تفيدك في شئ
ولاكن اجابة على سؤلك الملاعنة دعوى لمن اتهم زوجتة بزنا
يحلف اربع مرات والخامسة يلعن نفسه اذا كان كاذب
وللمعلومية اليمين على انها زانيه وليس قرائن كما ذكرت
واذا ارادت ان تدفع بتهمه الزنا عنها تحلف اربع وفي الخامسة تلعن نفسها ان كانت كاذبه
وينتهى بطلاق بائن والعان لايولد اثار مثل ان تثبت التهمه على الزوجة
او ان تطالب بدعوى قذف . ولايحق للزوج بعد هذا ان يطالب بالمهر

رياض القصيم
05-01-2016, 09:42 PM
ولفت نظري الى جملة كتبها الأخ ابو محمد وهي ان القاضي سيحكم عليه لاعليها .. ؟؟ مالسبب اذا كان صاحب الدعوى هو الزوج المغبون بغض النظر عن الحقوق المالية لنفترض انه لن يتكلم في حقوقه المالية .

اقصد لو طلب الزوج الملاعنة هل يصيبه حكم قضائي في حال ان الزوجة انكرت وهو طالب للملاعنة .

====
حتى اختصر بما لايشغل الأخوة الكرام الزوج يريد العقاب والجزاء لما اقترفته زوجته ماهو اسلم طريق له في القضاء في المحكمة العامة او الجزئية .. هل يقدم طلب ملاعنة ؟ وان قدم هذا الطلب هل يستجاب له كزوج .. او يقدم شكوى انتهاك حرمة بيت ؟ ام ماذا ؟؟ وهل يصيبه ضرر في حال انكار الزوجة وملاعنتها ام يتم الاكتفاء باللعان وليس للزوجة على زوجها شيء ؟ بالنسبة لها كزوجة هو لايريد استرجاعها يعرف بأن اللعان يترتب عليه طلاق زوجته منه طلاق لارجعة فيه اطلاقا

ابو محمد 2
05-01-2016, 09:47 PM
يتقدم للمحكمة بالصفة التي ذكرها الاخ الزميل العقل المدبر ولا عقاب على أي منهما.

رياض القصيم
05-01-2016, 09:51 PM
الف شكر للأخوة الكرام حفظكم الله وحفظ بيوتكم وجعلها بيوت الرحمة والاطمئنان وهنأكم بما منّ الله عليكم جميعا وان لاترون مكروها اطلاقا
وجزا الله ابو محمد كل خير عني وعن كل مسلم
إذن معنى الكلام وخلاصته ان الزوج يتقدم بطلب ملاعنة ويذكر القرائن ويقسم عليها وبهذا لايصيبه أذى سواء من الزوجة او من المدعي العام وماشابه فإن اقسمت الزوجة تم اللعان والفراق بلا أذى للزوج والزوجة واذا لم تقسم الزوجة وجب عليها الحد .
والزوج اذا ادى اللعان لم يصبه شيء واذا لم يؤديه يقام عليه الحد .

ابو محمد 2
05-01-2016, 10:01 PM
صحيح وما زلت على رأي الشيخ امام الستر للفوز بالستر يوم القيامه والله أعلم.

عرفات تركى
05-01-2016, 10:19 PM
اشارك راى اخينا امام واتفق معه تماما الستر اولى

konoz
06-01-2016, 07:05 AM
هل بينهما صداق او شروط في عقد زواجهما ؟

ابوتركي11
06-01-2016, 09:10 PM
انا ارى ان ينتهي الموضوع بالستر والطلاق لأنه حال الشكوى سيترتب عليه فضيحة له ولأسرته وأبنائه وسيقوم المجتمع الذي لايرحم بتعيير الأبناء بامهم وينزل أبنائه عن المجتمع ولن يقبل بهم أحد لأنهم أبناء .....

ابن عايد
06-01-2016, 09:32 PM
غير صحيح لن يسمح لك القاضي باللعان خاصة ان اتهامك. لها لم يترتب عليه حمل او انك لا تنكر من في بطنها
فان لم تكن لك بينة قوية فالله اعلم انك تريد التشفي و الانتقام منها و هذا لن يقبله القاضي منك و راح يقول لك طلقها و يحفظ الدعوة

ابن عايد
06-01-2016, 09:43 PM
http://www.alhayat.com/m/story/5429377

و هذا المعمول في محاكم المملكة و اذا كانت حامل او أنجبت لا يسمح القاضي باللعان الا بعد اجراء فحوض الدي ان آبه و اثبات ان الولد ليس ولده و او كان ولده فلا يسمح القاصي باللعان و ان سمح به لا ينتفي نسب الولد

فالمسألة فيها حد كبير و هو الرجم و عدم وجود اثبات قوي ضدها او حمل لها فلن ينظر اي قاضي لقضيتك و راح يقول لك طلقها لأنك ببساطة ما عندك اي بينة تقيم عليها دعواك

رياض القصيم
08-01-2016, 12:31 AM
الله صلحكم الأغلبية اتفقوا على رأي وجا ابن عابد وغير الخريطة بالكامل .. رجاء ياشباب أريد شخص متخصص يدلي بدلوه في الموضوع .. الشباب اللي قبل افادوا بمعلومات هامة وايضا ابن عابد افاد بمعلومة مختلفة .. رجاء فلننهي هذه المسألة ..
كيف القاضي لايسمح باللعان ومن ضمن اختيارات التقديم لحجز موعد بالمحكمة اختيار اللعان .. ثم ابن عابد هل انت واثق من هذا الكلام الذي انت كتبته ؟ . رجاء المتخصص يدلي بدلوه لأنني سأقفل الموضوع بعد ان يأتي المتخصص ويفهمنا الموضوع بجميع جوانبه .وللمعلومية ياابن عابد اللعان ليس فقط وجود حمل او انكار ابن او ماشابه اللعان يأتي حتى بدون ذلك اقصد وان لم يكن هناك حمل او ابناء .

سالم سليمان
08-01-2016, 05:46 PM
اخي الفاضل
ما اجاب به الاخوه الافاضل صحيح ولكن الاخ ابن عابد حصر اللعان في نفي نسب الولد فقط


فإن الملاعنة بين الرجل وامرأته تكون عند إرادته نفي حملها منه؛ لما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل"، قال الشوكاني رحمه: "وقد استدل به من قال إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقاً ونفيُ الحمل".

وتكون الملاعنة كذلك حال تأكد الزوج من وقوع الزوجة في الزنا؛ لما رواه البخاري من حديث ابن عباس: "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة وإلا حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟!!

قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} عامٌّ في كل رمي، سواء قال: زنيتِ أو يا زانية أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه، ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء".

وقال ابن العربي رحمه الله: "وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، لا سيما وفي الحديث الصحيح: "أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأت بها" فلاعنَ بينهما، ولم يكلفه ذكر رؤيته".

فتاوى اللجنة الدائمة

اللعان
الفتوى رقم ( 8947 )
س: عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في كتاب الله في سورة النور (من الآية رقم 6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق.
كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق.
وهنا يأتي السؤال: في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 326)
الكافي والدليل البين.
ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=8&PageID=7788

وقبل هذا كله يجب ان تفكر جيدا في مستقبل ابنائك وبناتك فانت ستضر بسمعتهم مستقبلا دع الانتقام والحقد جانبا وفكر في مصلحة من هم اهم
فالانتقام في الدنيا لن يعود عليك الا بالضرر لابنائك.

konoz
09-01-2016, 07:27 AM
غير صحيح لن يسمح لك القاضي باللعان خاصة ان اتهامك. لها لم يترتب عليه حمل او انك لا تنكر من في بطنها
فان لم تكن لك بينة قوية فالله اعلم انك تريد التشفي و الانتقام منها و هذا لن يقبله القاضي منك و راح يقول لك طلقها و يحفظ الدعوة
هذا الرأي السليم , وفقك الله ابن عابد , وسترتد عليه الدعوى وعليه البينه والا ................؟

رياض القصيم
09-01-2016, 06:48 PM
هذا الرأي السليم , وفقك الله ابن عابد , وسترتد عليه الدعوى وعليه البينه والا ................؟

كيف ترتد عليه الدعوة المسألة لعان وقد ورد فيها نص صريح من القرآن الكريم والمغبون هو زوج وليس اجنبي .. واللعان يكون بين الزوج وزوجته .. مسألة ان الدعوى ترتد عليه وعليه البينة لو كان غير الزوج نعم صحيح لكن لاحظ اخي العزيز ان الكلام بين الزوج وزوجته وقد نص القرآن على ذلك صراحة وكذلك فإن فتاوى العلماء وشروحاتهم جاءت بتفسير الآيات الكريمة كما هي ومفادها ان اللعان يكون بين الزوج وزوجته اذا قذفها بهذا الأمر والأمر ليس محصورا على وجود حمل او أبناء انما بالقذف عامة للزوج اذا قذف زوجته سواء بالفاحشة أو بحمل ليس منه فعليه البينة فإن لم يجد بينة فعليه اللعان فإن لم يلاعن يتم الحد وإذا تلاعن الزوج وزوجته فإنه يفرق بينهما ولاعليهما حد.