المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاااااااااااااااجل



abo saja
20-01-2016, 11:33 AM
أنا موظف في ادارة تعليم من تاريخ 30/3/1421هـ
كنت على بند عمال فئة ( د ) المؤقت
صدر المرسوم الملكي الأول بتثبيت جميع موظفي البند
وتفاجأت بعدم تثبيتي لأن المرسوم الملكي خاص ببند العمال الثابت وأنا على بند مؤقت
بعد تظلمي لإدارتي قامت بتعييني من بند العمال المؤقت الى بند العمال الثابت بتاريخ 5/1/1428هـ . ولم تلحقني بالمرسوم الملكي السابق .
صدر المرسوم الملكي الثاني رقم 5108/م ب وتاريخ 2/7/1429هـ الخاص بتثبيت بند العمال ( بند الاجور المؤقت ) ، وقامت إدارتي بتثبيتي على هذا القرار بالمرتبة الخامسة
وهذا القرار لا يشملني لأني بند عمال ثابت وليس مؤقت ، علماً ان المرسوم الملكي الثالث هو الذي يشملني رقم 1895/م ب في 23/3/1432هـ
تظلمت لوزارة الخدمة المدنية ، قامت الوزارة بالرد على تظلمي بأن ماتم تعيينك عليه هو ماتستحقه وكان ذلك بتاريخ 26/1/1431هـ
تظلمت مرة اخرى لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 27/4/1435هـ ، قامت الوزارة بالرد على تظلمي بأنه سبق الرد عليك في خطابنا السابق ولايستدعي اعادة دراسته وفي حال عدم اقتناعك فإن عليك التقدم على ديوان المظالم .
تقدمت للمحكمة الادارية بالمنطقة وتم تخصيص جلسه وطلب تحرير دعوى للقضية وتأخرت في تحرير الدعوى لعدم استكمالي المستندات التي سوف استند عليها بعد الله ،
فحضرت الجلسة التالية ولم احرر الدعوى فطلبت من القاضي ايقاف المعاملة لحين تحريكها ، فأصدر حكم برفضها ، قمت بالاعتراض على الحكم ورجعت المعاملة من الاستئناف وحدد جلسة بتاريخ 10/4/1437هـ وسألني القاضي سؤال متى علمت بأنهم ثبتوك على قرار لا يشملك فقلت تقريباً بعد تثبيتي بشهر ، فقام برفض المعاملة مرة أخرى دون إبلاغي سبب الرفض وقال لي حق الاعتراض .
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير

ابو محمد 2
21-01-2016, 06:58 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: سبب الرفض يتضح مما ورد في موضوعك هو فوات المدة حيث لم تتقدم للمحكمة الادارية في المدة التي حددها النظام للتظلم.

abo saja
25-01-2016, 10:14 AM
ماهي المدة المسموح بها للتقديم على المحكمة الادارية بارك الله فيكم

ابو محمد 2
25-01-2016, 03:37 PM
في النظام السعودي:

وفقاًُ لقواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ فقد أوجب المنظم السعودي التظلم أمام الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى فقد نصت المادة الاولى من قواعد المرافعات على أنه يشترط لرفع الدعوى الإدارية أن يقدم صاحب الدعوى طلب إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبة متضمناً بيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفي هذا دلالة على أن المنظم السعودي نص صراحة على وجوب التظلم أمام الجهة الإدارية خلال الفترات المحددة ووفقاُ للإجراءات المتبعة كما ورد في المادة الثانية والثالثة من القواعد فوفقاً للمادة الثانية يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم الصادرة في عام 1428هـ على أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :



1_ مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .



2_ إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .



3_ إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول.ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .



4_ إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .

أما فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم فقد نصت المادة الثالثة من قواعد المرافعات بإنه يجب أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها ، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .



وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .



أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .



وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الوزارة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم .ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.

ابو محمد 2
25-01-2016, 03:49 PM
هذا كلامك أدناه:
= تظلمت لوزارة الخدمة المدنية ، قامت الوزارة بالرد على تظلمي بأن ماتم تعيينك عليه هو ماتستحقه وكان ذلك بتاريخ 26/1/1431هـ
تظلمت مرة اخرى لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 27/4/1435هـ ، قامت الوزارة بالرد على تظلمي بأنه سبق الرد عليك في خطابنا السابق ولايستدعي اعادة دراسته وفي حال عدم اقتناعك فإن عليك التقدم على ديوان المظالم..
= أي أنك تظلمت للمرة الثانية بعد مضي سنتين تقريباً ثم جاءك الجواب بأنه في حال عدم اقتناعك فعليك التقدم لديوان المظالم. والذي حصل منك بداية التراخي في تحرير دعواك فرفضت بطلبك تعليق الدعوى, ثم بعد رجوعها من الاستئناف سألك ناظر دعواك متى علمت بأنهم ثبتوك على قرار لا يشملك فقلت تقريباً بعد تثبيتي بشهر ، فقام برفض المعاملة مرة أخرى دون إبلاغي سبب الرفض وقال لي حق الاعتراض . فوات مدة الاعتراض المقرة بستون يوم هو أنك تظلمت في 26/ 1/ 1431هـ ثم أنتظرت حتى 1435هـ لتتقدم بتظلمك الثاني مع انه كان ينبغي عليك عقب تظلمك الأول بستون يوم التقدم لديوان المظالم بالتظلم..

وفقك الله ويسر امرك هذا ما ظهر لي والله أعلم وأحكم..

abo saja
15-02-2016, 11:27 PM
بارك الله فيكم ورزقكم الله الجنة بإذن الله

abo saja
15-02-2016, 11:33 PM
(( هذا نص صك الحكم برفض القضية * ولم يتبقى سوى 9 ايام على الاعتراض على الحكم * فكلي رجااااااااااااااااااء ان تقفون معي في هذه القضية لعدم معرفتي الكافية في مثل هذه القضايا بارك الله فيكم ))

الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية ......... حاصلها : أنه تم تثبيته على وظيفة رسمية بالمرتبة الخامسة بالقرار رقم ( 945/ق/33 ) وتاريخ 25/3/1430هـ وطلب إنصافه وتعديل مرتبته واحتساب خبراته وتغيير مسمى وظيفته إلى العمل الذي يزاوله ، وهو ( ناسخ ) وصرف كامل مستحقاته . وبإحالة القضية للدائرة نظرتها كما هو مبين في محاضر ضبط جلساتها ، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى فطلبت منه الدائرة تحرير دعواه بشكل واضح وتقديم تاريخ تظلمه لدى وزارة الخدمة المدنية ، وفي الجلسة التالية ذكر انه ليس لديه تحرير لدعواه في هذه الجلسة ، وأما التظلم أمام الخدمة المدنية فإنه تقدم في عام 1435هـ ، ولكن ليس لديه ما يثبت ذلك ، نظراً لعدم حصوله على صورة خطاب التظلم ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم أصدرت حكمها القاضي بما يلي : عد قبول الدعوى رقم ( ) لعام 1436هـ المقامة من : ..... ، ضد إدارة التعليم .......... ، وبعرضه على محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بنقضه مسببة ذلك بأن الدائرة كيفت الدعوى على أنها من دعاوى الحقوق الوظيفية ، وحقيقتها دعوى طعن في قرار تعيين المدعي . وبإعادة القضية للدائرة عقدت جلسة لنظرها حضرها المدعي وممثل المدعى عليها ، وذكر المدعي أنه يطلب تثبيته على المرتبة الثامنة ، وبسؤاله عن تاريخ علمه بقرار تثبيته ذكر بأنه علم به بعد شهر من تاريخ صدوره ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على التالي :
(( الأسباب ))
لمل كان المدعي يطلب تثبيته على المرتبة الثامنة فإن حقيقة دعواه الطعن على قرار تعيينه ، وهو القرار رقم ( 945/ق/33 ) وتاريخ 25/3/1430 هـ ، وعليه فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة ( 13/ب ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/78) في 19/9/1428هـ ، لأنها من دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص الدائرة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /3 ) في 22/ 1/ 1435هـ ، كما تنظر الدائرة الدعوى الماثلة طبقا لقرار التوزيع الداخلي الصادر من رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ( 44 ) لعام 1436هـ .
وبما أن المدعي يتظلم من قرار تعيينه آنف الذكر ، وبما انه جاء في المادة ( 8/ 4 ) من نظام المرافعات أمام الديوان ما نصه : (( فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة ( الثالثة عشرة ) من نظام ديوان المظالم ــــ إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية ـــــ أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ . وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه . ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار . وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً . وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة )) ، وبما أن المدعي علم بقرار تثبيته بعد شهر من تاريخ صدوره أي في 25/4/1430هـ ، وبما انه لم يتقدم للديوان إلا في 14/5/1436 فإن مدة التظلم على القرار محل الدعوى قد انتهت مما يكون معه المدعي غير متقيد بالقواعد الوجوبية للقبول الشكلي المذكورة في المادة آنفة الذكر ، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي لعدم قبول الدعوى شكلاً .
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي : بعدم قبول الدعوى الإدارية رقم ( ) لعام 1436 والمقامة من /.... ، ضد ادارة التعليم ..... ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ابو محمد 2
16-02-2016, 09:01 PM
ما باليد حيله يا بو سعد وفقك الله

abo saja
17-02-2016, 06:22 PM
اشكر مرورك يابو محمد 2 ومتابعتك لقضيتي وجعلها انشاء الله في موازين حسناتك

abo saja
17-02-2016, 06:33 PM
عندي بعض التساؤلات بارك الله فيكم :
1- ماهي المدة المسموح بها لاقامة دعوى في ديوان المظالم بعد مخاطبتي للخدمة المدنية ؟ هل هي 60 يوما فقط
2- ما الاجراء عندما لم تسلمني او تخاطبني ادارة التعليم رد الخدمة المدنية لتظلمي حتى تاريخه .

أحمد عبد الفتاح
17-02-2016, 07:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله
إضافة إلى ما أورده الزميل المستشار أبو محمد ، فإن من المتوقع تأيييد الحكم من الإستئناف برفض الدعوى ، ولكن إن حدث الرفض فيوجد طريق واحد وهو الرفع إلى المقام السامي وفي حالة قبول التماسك وإحالة المعاملة إلى المحكمة الإدارية مرة أخرى فسوف يتم التغاضي عن شرط المدة.
مع الشكر

abo saja
10-08-2016, 11:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفعت تقارير طبيه للاستئناف والحمد لله نقضت الحكم
وهذا بفضل الله عزوجل ثم بفضل هذا المنتدى الذي جمعنا بكم وبفضل جهودكم الجبارة أسأل الله ان يجعلها في موازين حسناتكم


قامت المحكمة بعدم جواز نظرها للدعوى واصدرت صك بذلك
ارجو مساعدتي بالاعتراض على الحكم

(( هذا نص صك الحكم))

الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية ......... حاصلها : أنه تم تثبيته على وظيفة رسمية بالمرتبة الخامسة بالقرار رقم ( 945/ق/33 ) وتاريخ 25/3/1430هـ وطلب إنصافه وتعديل مرتبته واحتساب خبراته وتغيير مسمى وظيفته إلى العمل الذي يزاوله ، وهو ( ناسخ ) وصرف كامل مستحقاته . وبإحالة القضية للدائرة نظرتها كما هو مبين في محاضر ضبط جلساتها ، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى فطلبت منه الدائرة تحرير دعواه بشكل واضح وتقديم تاريخ تظلمه لدى وزارة الخدمة المدنية ، وفي الجلسة التالية ذكر انه ليس لديه تحرير لدعواه في هذه الجلسة ، وأما التظلم أمام الخدمة المدنية فإنه تقدم في عام 1435هـ ، ولكن ليس لديه ما يثبت ذلك ، نظراً لعدم حصوله على صورة خطاب التظلم ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم أصدرت حكمها القاضي بما يلي : عدم قبول الدعوى رقم ( ) لعام 1436هـ المقامة من : ..... ، ضد إدارة التعليم .......... ، وبعرضه على محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بنقضه مسببة ذلك بأن الدائرة كيفت الدعوى على أنها من دعاوى الحقوق الوظيفية ، وحقيقتها دعوى طعن في قرار تعيين المدعي . وبإعادة القضية للدائرة عقدت جلسة لنظرها حضرها المدعي وممثل المدعى عليها ، وذكر المدعي أنه يطلب تثبيته على المرتبة الثامنة ، وبسؤاله عن تاريخ علمه بقرار تثبيته ذكر بأنه علم به بعد شهر من تاريخ صدوره ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها القاضي بما يلي : عدم قبول الدعوى الإدارية رقم ( ) لعام 1436هـ والمقامة من : ..... ، ضد إدارة التعليم .......... ، وبعرضه على محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بنقضه مسببة ذلك بأن استناد الدائرة على نظام المرافعات الجديد غير سليم وذلك أن الدعوى تخضع لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، لأنها الحاكمة لإجراءات نظر الدعوى وقت صدور القرار محل الدعوى ، وبإعادة القضية للدائرة حددت جلسة اليوم لنظرها ، وتخلف عن حضورها طرفا الدعوى ، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، وأصدرت حكمها بناء على التالي :



(( الأسباب ))

لما كان المدعي يطلب تثبيته على المرتبة الثامنة فإن حقيقة دعواه الطعن على قرار تعيينه ، وهو القرار رقم ( 945/ق/33 ) وتاريخ 25/3/1430 هـ ، وعليه فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة ( 13/ب ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/78) في 19/9/1428هـ ، لأنها من دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة ( 2 ) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /3 ) في 22/ 1/ 1435هـ
وبما أن المدعي قد أقام هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالباحة ونظرتها وفقا لما هو مبين في محاضر ضبط الجلسات وما هو ملخص في الوقائع آنقة الذكر ، وبما أن تعميم رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم : ( 19328 ) وتاريخ 23/3/1437هـ تضمن التأكيد على الالتزام بما ورد في التعميم رقم ( 1570 ) وتاريخ 9/7/1434هـ من وجوب تصدي محكمة الاستئناف الإدارية في جميع الأحوال لنظر الدعوى إذا نقضت الحكم للمرة الثانية وتفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم دون إعادتها للمحكمة الإدارية ، على أن تكون معالجة ما يقع في أحكام المحاكم الإدارية من نقص أو قصور عن طريق التفتيش الدوري على أعمال القضاة وفي حدود اختصاص إدارة التفتيش القضائي ، وبما أن القضية قد صدر فيها حكمان من الدائرة ونقضتها محكمة الاستئناف فإن الدائرة تنتهي إلى أن ولايتها على القضية الماثلة قد استُنفدت .

فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي : عدم جواز نظرها للدعوى الإدارية رقم ( ) لعام 1436 والمقامة من /.... ، ضد إدارة التعليم ..... ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ابو محمد 2
18-08-2016, 12:56 PM
أعانك الله ويسر أمرك.
تابعها بالاستئناف. فهي المحكمة الآن التي ستبت في موضوعك.

أبو عبدالرحمن 1
19-08-2016, 07:52 AM
هذه الفائدة نقلا من بحث (تعليمات للمدعي في دعاوى موظفي الخدمة المدنية) الموجود في كتاب (فهرسة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم)
من إصدار مكتبة ديوان المحامين بالرياض (هاتف المكتبة 4069955) :

أولا:
إذا كانت دعواك مطالبة بحق من الحقوق المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة (أ/13) من نظام ديوان المظالم.
وهذه الفقرة يطبق عليها المادة (8) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وطريقة رفع الدعوى فيها كالتالي:-
1- يجب قبل رفع الدعوى أن يتم التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يكن هناك عذر شرعي تقبله المحكمة الإدارية.
فمثلا: إذا كان هناك شخص يستحق علاوة بتاريخ: 02/01/1435هـ ، ولم يتم منحها له، فإن له أن يطالب بها لدى وزارة الخدمة المدنية خلال عشر سنوات، أي حتى تاريخ: 01/01/1445هـ .
2- إذا رُفع التظلم ، فيجب على وزارة الخدمة المدنية أن تبت في الطلب، سواء بالقبول أو الرفض، خلال (60) يوما.
3- إذا رفضت وزارة الخدمة المدنية التظلم أو رفضت الرد عليه ومر (60) يوماً، فيجب رفع الطلب إلى المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً بعد رفض التظلم أو بعد مرور (60) يوما بدون رد منها ، أو خلال ما تبقى من فترة العشر سنوات (أيهما أطول) .
4- إذا صدر من الخدمة المدنية قرار بالموافقة على مطالبة المدعي، فإن الأمر يكون كالتالي:-
أ*. الانتظار لمدة (60) يوما لكي تقوم الجهة المدعى عليها بتنفيذ قرار الخدمة المدنية.
ب*. إذا انتهت فترة (60) يوما ولم ينفذ قرار الخدمة المدنية، فإنه يجوز رفع الدعوى خلال (60) يوما من نهاية الـ(60) يوما السابقة، أو خلال ما تبقى من فترة العشر سنوات من تاريخ نشوء الحق (أيهما أطول).



ثانياً : إذا كانت دعواك مطالبة بإلغاء قرار أو الاعتراض على أحد القرارات الصادرة من الإدارة ، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة (ب/13) من نظام ديوان المظالم .
وهذه الفقرة يطبق عليها المادة (8) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وطريقة رفع الدعوى فيها (فيما لا يتعلق بالخدمة المدنية) كالتالي:
1- يجب بداية أن يتظلم من القرار لدى الجهة خلال (60) يوماً فقط من تاريخ العلم بالقرار.

فلو تبلغ شخص عسكري بقرار فصله أو نقله، فيجب عليه أن يتظلم خلال (60) يوماً ، عند نفس الجهة التي أصدرت القرار، وإلا فيسقط حقه في الاعتراض.
2- إذا تم تقديم التظلم، فيجب على الجهة أن تبت في التظلم ، خلال: (60) يوماً .
3- إذا رفضت الجهة التظلم أو رفضت الرد عليه ومر (60) يوماً، فيجب رفع التظلم إلى المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً ، مِن نهاية الستين يوماً السابقة .

الخلاصة:
(60) يوما للتظلم على القرار لدى الجهة التي أصدرته، إذا لم يتعلق بالخدمة المدنية .
(60) يوما مهلة للجهة التي أصدرت القرار لكي ترد على للتظلم.
(60) يوما للتظلم لدى المحكمة الإدارية .

ملاحظات:
1- دعاوى إلغاء القرارات يجب الاستعجال فيها، لأن فترة التظلم قصيرة (60 يوماً ).
2- قد يحدث الاختلاف في تكييف القضية، هل هي: مطالبة بحق (مهلة 10 سنوات) أو مطالبة بإلغاء قرار (مهلة 60) يوما.
مثلاً: موظف يستحق النقل للمرتبة الثامنة بتاريخ 01/01/1436 ، لكن صدر قرار بإبقائه على المرتبة السابعة.
فهنا: هل دعواه مطالبة بحق نشأ بتاريخ 01/01/1436هـ، وبالتالي: يحق له المطالبة خلال: (10) سنوات لاحقة ؟
أم دعواه مطالبة بإلغاء قرار إبقائه على المرتبة السابعة؟ وبالتالي: يحق له المطالبة خلال (60) يوما لاحقة فقط ؟
وخروجاً من الخلاف، فمن الأفضل أن أي حق متعلق بشؤون الخدمة المدنية صدر بشأنه قرار أن يتظلم منه المدعي خلال: (60) يوماً، وذلك للخروج من الخلاف.
3- معرفة تاريخ التبلغ بالقرار مهمة، ويجب كتابته.
ويجب على الجهة الإدارية أن تثبت تاريخ علم المتظلم بالقرار، إذا كانت تعترض على التاريخ الذي يذكره المتظلم.
4- الاحتفاظ بأرقام وتاريخ التظلمات.