المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فصل المعلم



mt262z
29-01-2016, 02:47 AM
4- يفصل المعلم بقوة النظام في الحالات الآتية :-
أولاً : إذا حكم عليه بحد شرعي .
ثانياً : إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ثالثاً: إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة .
ارجو من الاخوة المحامين توضيح المقصود بما سبق.

mt262z
29-01-2016, 02:49 AM
4- يفصل المعلم بقوة النظام في الحالات الآتية :-
أولاً : إذا حكم عليه بحد شرعي .
ثانياً : إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ثالثاً: إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة .
ارجو من الاخوة المحامين توضيح المقصود بما سبق.

اليس كل ما سبق يعطي نفس المعنى؟ انه مجرد دخول المعلم السجن او جلده يفصل

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
29-01-2016, 04:02 PM
لا ليس المعنى كذلك
دخول المعلم السجن لا يقتضي سجنه مالم يكن ذلك في تنفيذاً لحكم حد من حدود الله ، او ان مدة سجنه تتجاوز العام ، او كان دخوله تنفيذاً لحكم في قضية تخل بالشرف والامانة.
فاذا سجن المعلم في قضية حقوقيه او تنفيذا لحكم في قضية لا تخل بالشرف والامانة مثل المضاربه او تحرير شيك بدون رصيد او الانتناع عن تنفيذ حكم قضائي فلا يعد ذلك موجباً لفصله

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
29-01-2016, 04:16 PM
- المقصود بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة : ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره مما لا يعد مخلا بالشرف أو الأمانة خاصة أن النظام لم يحدد ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لكل من الفقه والقضاء ومع أن الفقه والقضاء .
ويمكن وضع معيار في هذا الخصوص إلا أنه ليس معيارا حاسما بل هو أقرب إلى التوجيه العام : إن الجرائم المخلة وبالشرف أو الأمانة هي " تلك التي ينظر غليها المجتمع على أنها كذلك وينظر على فاعليها بعين الإزدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإغرازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع .
ويعرفه بعض المتخصصين الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بأنها " تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع "
واضح مما سبق إذن أنه يصعب وضع قاعدة عامة في هذا المجال يمكن على ضوئها وصف فعل ما بأنه يشكل أو لا يشكل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ومن ثم يجب أن ينظر إلى كل فعل على حده . على أن يؤخذ في الاعتبار الظروف والأوضاع التي تم فيها هذا الفعل أو الملابسات والبواعث الخاصة به ، أو بمعنى أعم " طبيعة ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل .. "
الأمر الذي يعني أن المرجع في تقدير ما إذا كانت جريمة ما من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أم ليست كذلك إلى السلطة الإدارية وهي في هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء إن هي أسرفت أو جاوزت الحدود .
ومع ذلك يمكن القول ان هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وهي السرقة – التزوير – هتك العرض – النصب والاحتيال – خيانة الأمانة .. إلخ بل لقد اعتبرت بعض المحاكم أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم المخلة بالشرف لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع كما أن هناك مجموعة أخرى من الجرائم استقر القضاء على عدم اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة منها جرائم التبديد التي تقع من المالك للأشياء المحجوز عليها والمعين حارسا عليها – تبديد منقولات الزوجية – الحكم في مشاجرة – جرائم السب حتى وإن كانت تتضمن خدشا لشرف المجني عليه – بيع سلعة بأكثر من السعر المقرر لها – جريمة تغيير من أحد الزوجين في عقد الزواج .... إلخ .
هذا وتجدر الإشارة إلى أمرين أساسيين في هذا الصدد :
الأمر الأول : أنه يشترط في العقوبة الصادرة في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة – لكي تعتبر مانعا من التعيين في الوظائف العامة – أن تكون عقوبة مقيدة أو سالبة للحرية مثل السجن أو الحبس أيا كان مقدارها . أما إذا لم يكن كذلك بان كانت عقوبة مالية مثلا كالغرامة أو المصادرة فإن المحكوم عليه لا يحرم من حق شغل إحدى الوظائف العامة كما يشترط كذلك أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية في هذه الحالة حكما نهائيا .
الأمر الثاني : أن يكون الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة صادرا في جناية

نخلص مما سبق إلى أن عدم سبق الحكم بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة يعتبر شرطا جوهريا ليس فقط التعيين المبتدئ في الوظيفة العامة وإنما أيضا للإستمرار فيها بحيث يترتب على مخالفة هذا الشرط الانحدار بالقرار الإداري الصادر بالتعيين إلى درجة الانعدام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إمكانية سحب هذا القرار في أي وقت دون التقيد في ذلك بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الباطلة.
منقول بتصرف

mt262z
31-01-2016, 12:53 AM
طيب اخي هناك شخص قبض عليه من قبل الهيئة وتهم بفعل الواط مع قاصر وهو لم يقم بهذا العمل ولم يسبق ان اختلى بهذا القاصر(عمره حدود 17 سنة) اي ان الاتهام كان فقط من الهيئة وبدون دليل وحكم القاضي على ذمة الهيئة،بسجن 5شهور هل تعتبر قضيته مخله بالشرف!

mt262z
31-01-2016, 12:56 AM
هل هذا ينطبق على من هو على رأس العمل فقط أو يطبق كذلك على معلم حدث له ما حدث وهو طالب بالجامعة اي قبل التعيين