ممتاز مع مرتبة الشرف
31-01-2016, 07:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيوخنا اساتذتنا رواد الموقع تم إقرار صرف تعويض عن ضرر من قبل وزارة المالية ولكنها اعترضت على قرار اللجنة التي قيمت الاستحقاق وبعد طول مدة وبعد شكوى في ديوان المظالم والحكم بالزام الوزارة بدفع التعويض عن الضرر ماطلت حتى ضغطت علينا للتنازل عن تقييم اللجنة وقبول تقييم الوزارة لصرف المبلغ الذي يريدون دفعه فاضطررنا للتنازل تقييم اللجنة لحاجتنا للمبلغ الذي تأخر كثيراً.
هل يعتبر الاكراه على التنازل بتعطيل الحق مسقطاً للحق الباقي وما هو الدليل الشرعي على صحة التنازل ان كان ثابتاً أو الدليل على عدم ثبوته ان كان غير ثابت؟
شيوخنا اساتذتنا رواد الموقع تم إقرار صرف تعويض عن ضرر من قبل وزارة المالية ولكنها اعترضت على قرار اللجنة التي قيمت الاستحقاق وبعد طول مدة وبعد شكوى في ديوان المظالم والحكم بالزام الوزارة بدفع التعويض عن الضرر ماطلت حتى ضغطت علينا للتنازل عن تقييم اللجنة وقبول تقييم الوزارة لصرف المبلغ الذي يريدون دفعه فاضطررنا للتنازل تقييم اللجنة لحاجتنا للمبلغ الذي تأخر كثيراً.
هل يعتبر الاكراه على التنازل بتعطيل الحق مسقطاً للحق الباقي وما هو الدليل الشرعي على صحة التنازل ان كان ثابتاً أو الدليل على عدم ثبوته ان كان غير ثابت؟