المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إمتناع قاضي بالرد على إستفسار قاضي آخر



عبد الله السفياني
13-02-2016, 04:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم ورثة برفع قضية في المحكمة العامه ضد احدهم يطالبونه بصكوك عقارات وقد افاد الخصم بأن الصكوك سلمها لمحكمة الاحوال الشخصية وقد سلمها لفضيلة القاضي ------------- قرر القاضي الكتابه لرئيس محكمة الاحوال الشخصية للاستفسار عن القضية المقيده لديهم برقم-------------- وتزويده بصوره من ضبط القضيةعلماً بأن القضية المراد الاستفسار عنها هي قضية قسمة تركه إجبار ماليه وقد صدر بها حكم ولم يسبق لهم رفع قضية قسمة تركة إجبارعقارية لمحكمة الاحوال الشخصية .. وقد إمتنع القاضي------- الردعلى الخطاب كما أنهم تقدمو بشكوى لرئيس محكمة الاحوال الشخصية للرد على الخطاب حيث انه في كل جلسة في المحكمة العامة يتم تاجيلها لحين ورود الجواب على الخطاب
السؤال1:- هل هناك نضام او مادة اولائحة تلزم القاضي بالإجابة على استفسار الخطاب الوارد إليه
السؤال2:- هل يحق للقاضي بمحكمة الاحوال الشخصية إستلام صكوك العقارات من المدعى عليه وقبول طلبه بقسمة العقارات بدون علم المدعيين ام يشترط بأن يرفع دعوى بطلبه هذا
السؤال3:- هل يسمح النضام بقبول دعوى قسمة اجبارمالية ودعوى قسمة اجبارعقاريه بصحيفة دعوى واحدة حتى ولوكان بطلب عارض من المدعيين . ام يشترط رفع كل قضية بصحيفة دعوى
افيدونا جزاكم الله خيراً

ابو محمد 2
14-02-2016, 12:17 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= عند امتناع القاضي عن الرد على قاض آخر يستفسر منه فإن الحل الانسب اللجوء لمجلس القضاء الاعلى بشكوى لحل الاشكال بين القاضيين لتضررهم من إطالة أمد الدعوى.
= الاسئلة التي سألت عنها قسمة الاجبار تشمل الاموال الثابتة والمنقوله بصحيفة واحده.
موفق أخي الكريم

عبد الله السفياني
14-02-2016, 03:04 PM
شكراً لك اخي الكريم
ولاكن المادة الحادية والاربعون من نضام المرافعات الشرعية تنص على انه لايجوز الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لارابط بينها لذا فليس هناك رابط بين قسمة التركات المالية وقسمة التركات العقارية وعلى حسب علمي ان كل قضية لها رمز بموقع وزارة العدل وترفع كل قضية منها بصحيفة دعوى مستقلة كما ان المدعيين لم يطلبو في صحيفة الدعوى سوى قسمة تركة مالية فقط ولم يتقدمو بطلب عارض للقاضي يطلبون فيه قسمة العقارات

ابو محمد 2
14-02-2016, 07:15 PM
أخي الكريم: التركة الثابت منها والمنقول مرتبطة ببعضها والرابط التركة , حيث يقوم ناظر الدعوى في قسمة الاجبار باجراء بيع العقار ليتحول إلى مبالغ مالية تضاف للارصدة المالية التي تركها المورث وكذلك ريع العقارات في حساب واحد ليقسمها على الورثة. ولا ينطبق عليها ما أشرت إليه.

عبد الله السفياني
14-02-2016, 10:12 PM
شكراً جزيلاً لك اخي ابو محمد
ماأود أن اوضحة بأن الدعوى اللتي رفوعها المدعيين هي قسمة تركة اجبار مالية وقد أغلقت المرافعة فيها وصدر بها صك وقد تقدم المدعى عليه للقاضي بطلب عارض بتقسيم العقارات بعد صدور الحكم في الدعوى الاصلية فكيف للقاضي أن يقبل طلبه وهذا مخالف لمانصة عليه المادة الثانية والثمانون من نضام المرافعات واللتي بينت, أن الطلبات العارضة تقدم من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للأجراءت المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم , ويثبت الطلب في محضرها ولاتقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة

ابو محمد 2
15-02-2016, 09:32 AM
الشكر لله تعالى: هل عندك مانع أخي الكريم عبدالله من تقسيم العقار على الورثة هل فيه ضرر عليك؟
= بالنسبة للطلب العارض عقب الحكم أو قبله فإن قبوله ورفضه من اختصاص القاضي خاصة والدعوى تتعلق بقسمة تركه وإن كان في الورثة قاصر فإن جل اهتمامه ينصب في مصلحة وغبطة للقاصر.
= أيضا لا يفوتك أن من حق القاضي توقيف الحكم السابق والرجوع عنه والسير في القضية ليجمع ما بين الثابت والمنقول لمصلحة الورثة مجتمعين. والله أعلم وأحكم.

عبد الله السفياني
16-02-2016, 06:28 PM
شكراً لك أخي أبو محمد وأسأل الله أن يجعل كل ماتقدمه في ميزان حسناتك

ابو محمد 2
16-02-2016, 09:04 PM
وفقكم الله أخي الكريم وأصلح شأنكم وجعلكم متحابين وراضين