طارق محمد اسماعيل
17-02-2016, 10:34 AM
حدد المشرع حالات الرجوع الصرفي وهى كالآتي:
(أ) عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق:
الأصل كما قدمنا أن ينهض الحامل بتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء في المواعيد القانونية فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء أيا كان سبب امتناعه وجاز للحامل الرجوع على الضامنين شريطة أن يكون قد حرر أولا احتجاج عدم الوفاء ما لم تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون نفقه. أما إذا لم يقم الحامل باستيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون في المواعيد القانونية فأنه بكون حاملا مهملا ومن ثم يسقط حقه في الرجوع على الضامنين.
(ب) امتناع المسحوب عليه عن القبول:
يحق للحامل الرجوع بقيمة الكمبيالة على الضامنين ولو لم يحل بعد ميعاد الاستحقاق إذا أعلن المسحوب عليه إرادته في عدم الالتزام الصرفي يحدث ذلك إذا لم تكن الكمبيالة تتضمن شرطا بعد القبول وامتنع المسحوب عليه عن قبولها عند عرضها عليه بيد انه يجب على الحامل قبل مباشرة الرجوع في هذه الحالة تحرير احتجاج لعدم القبول ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وقد يحرر الحامل الاحتجاج لعدم القبول دون أن يتبعه بالرجوع فورا على الضامنين بل ينتظر لحين حلول ميعاد الاستحقاق أملا في قيام المسحوب عليه غير القابل بالوفاء عند الاستحقاق وعندئذ إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للحامل دون حاجه إلى تحرير احتجاج جديد إذ أن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط القبول الاحتياطي فليس للحامل الرجوع بها على الضامنين ما لم يقم بتقديمها إلى القابل الاحتياطي للقبول ويثبت امتناع هذا الأخير عن القبول بوثيقة احتجاج.
(جـ) إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى:
من المسلم به أن مناط منح المدين أجلا للوفاء بالدين هو الائتمان أو الثقة التي يحوزها هذا المدين عند دائنه وبالتالي إذا أفلس المدين فقد زالت عنه هذه الثقة إذ لا محل للائتمان بعد صدور حكم الإفلاس ويترتب على شهر الإفلاس سقوط الأجل الممنوح للمدين وحلول ما عليه من ديون مؤجله. وتطبيقا لما تقدم فإن إفلاس المسحوب عليه في الكمبيالة يؤدى إلى سقوط اجلها وتبعا يجيز للحامل طلب الوفاء بقيمتها فوراً دون انتظار ميعاد الاستحقاق ويستوي في ذلك أن يكون المسحوب عليه المفلس قابلا أو غير قابل للكمبيالة ولا يقتصر رجوع الحامل صرفيا على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق على حالة إفلاس المسحوب عليه بل يجوز له ذلك أيضا في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ولو لم يصدر به حكم وكذلك في حالة فشل الحجز على أمواله لعدم كفايتها وتبرير الرجوع الفوري في هاتين الحالتين يكمن فيما تكتشفان عنه من اضطراب المركز المالي للمسحوب عليه الأمر الذي يضعف ائتمان الكمبيالة وثقة الحامل في استيفاء قيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق ولا أهمية في هذا الصدد لما إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة من عدمه وف كل الأحوال السابقة يستطيع الحامل أن يتخذ إجراءات الرجوع على الضامنين قبل حلول ميعاد الاستحقاق غاية الأمر أنه في حالة إفلاس المسحوب عليه يكفي الحامل إبراز حكم شهر الإفلاس دون لزوم تحرير احتجاج على الوفاء.
(د)إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول:
لا يثير إفلاس الساحب في الكمبيالة قلق حاملها إذا كانت هذه الكمبيالة صالحة للقبول إذ يستطيع الحامل تقديمها إلى المسحوب عليه للقبول فإن قبلها المسحوب عليه للقبول. لكن المشكلة تدق حينما تكون الكمبيالة التي أفلس ساحبها غير صالحه للقبول أي تتضمن شرطا يمنع تقديمها للقبول ففي هذه الحالة يجد الحامل نفسه في موقف حرج فلا هو قادر على الحصول على التزام المسحوب عليه الصرفي بسبب شرط عدم القبول ولا المدين الأصلي في الكمبيالة قادر على الوفاء له بسبب إفلاسه لذلك فقد أجاز له القانون الرجوع مباشرة على الضامنين دون انتظار حلول ميعاد الاستحقاق ويكفي الحامل في هذا الرجوع إبراز حكم الإفلاس دون لزوم تحرير الاحتجاج. وعلى العكس الحال بالنسبة للمسحوب عليه فقد قصر المشرع حق الحامل في الرجوع على حالة إفلاس الساحب ولم يمده إلى حالة توقفه عن الدفع أو حجز أمواله دون جدوى منقول للإفادة
(أ) عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق:
الأصل كما قدمنا أن ينهض الحامل بتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء في المواعيد القانونية فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء أيا كان سبب امتناعه وجاز للحامل الرجوع على الضامنين شريطة أن يكون قد حرر أولا احتجاج عدم الوفاء ما لم تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون نفقه. أما إذا لم يقم الحامل باستيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون في المواعيد القانونية فأنه بكون حاملا مهملا ومن ثم يسقط حقه في الرجوع على الضامنين.
(ب) امتناع المسحوب عليه عن القبول:
يحق للحامل الرجوع بقيمة الكمبيالة على الضامنين ولو لم يحل بعد ميعاد الاستحقاق إذا أعلن المسحوب عليه إرادته في عدم الالتزام الصرفي يحدث ذلك إذا لم تكن الكمبيالة تتضمن شرطا بعد القبول وامتنع المسحوب عليه عن قبولها عند عرضها عليه بيد انه يجب على الحامل قبل مباشرة الرجوع في هذه الحالة تحرير احتجاج لعدم القبول ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وقد يحرر الحامل الاحتجاج لعدم القبول دون أن يتبعه بالرجوع فورا على الضامنين بل ينتظر لحين حلول ميعاد الاستحقاق أملا في قيام المسحوب عليه غير القابل بالوفاء عند الاستحقاق وعندئذ إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للحامل دون حاجه إلى تحرير احتجاج جديد إذ أن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط القبول الاحتياطي فليس للحامل الرجوع بها على الضامنين ما لم يقم بتقديمها إلى القابل الاحتياطي للقبول ويثبت امتناع هذا الأخير عن القبول بوثيقة احتجاج.
(جـ) إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى:
من المسلم به أن مناط منح المدين أجلا للوفاء بالدين هو الائتمان أو الثقة التي يحوزها هذا المدين عند دائنه وبالتالي إذا أفلس المدين فقد زالت عنه هذه الثقة إذ لا محل للائتمان بعد صدور حكم الإفلاس ويترتب على شهر الإفلاس سقوط الأجل الممنوح للمدين وحلول ما عليه من ديون مؤجله. وتطبيقا لما تقدم فإن إفلاس المسحوب عليه في الكمبيالة يؤدى إلى سقوط اجلها وتبعا يجيز للحامل طلب الوفاء بقيمتها فوراً دون انتظار ميعاد الاستحقاق ويستوي في ذلك أن يكون المسحوب عليه المفلس قابلا أو غير قابل للكمبيالة ولا يقتصر رجوع الحامل صرفيا على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق على حالة إفلاس المسحوب عليه بل يجوز له ذلك أيضا في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ولو لم يصدر به حكم وكذلك في حالة فشل الحجز على أمواله لعدم كفايتها وتبرير الرجوع الفوري في هاتين الحالتين يكمن فيما تكتشفان عنه من اضطراب المركز المالي للمسحوب عليه الأمر الذي يضعف ائتمان الكمبيالة وثقة الحامل في استيفاء قيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق ولا أهمية في هذا الصدد لما إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة من عدمه وف كل الأحوال السابقة يستطيع الحامل أن يتخذ إجراءات الرجوع على الضامنين قبل حلول ميعاد الاستحقاق غاية الأمر أنه في حالة إفلاس المسحوب عليه يكفي الحامل إبراز حكم شهر الإفلاس دون لزوم تحرير احتجاج على الوفاء.
(د)إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول:
لا يثير إفلاس الساحب في الكمبيالة قلق حاملها إذا كانت هذه الكمبيالة صالحة للقبول إذ يستطيع الحامل تقديمها إلى المسحوب عليه للقبول فإن قبلها المسحوب عليه للقبول. لكن المشكلة تدق حينما تكون الكمبيالة التي أفلس ساحبها غير صالحه للقبول أي تتضمن شرطا يمنع تقديمها للقبول ففي هذه الحالة يجد الحامل نفسه في موقف حرج فلا هو قادر على الحصول على التزام المسحوب عليه الصرفي بسبب شرط عدم القبول ولا المدين الأصلي في الكمبيالة قادر على الوفاء له بسبب إفلاسه لذلك فقد أجاز له القانون الرجوع مباشرة على الضامنين دون انتظار حلول ميعاد الاستحقاق ويكفي الحامل في هذا الرجوع إبراز حكم الإفلاس دون لزوم تحرير الاحتجاج. وعلى العكس الحال بالنسبة للمسحوب عليه فقد قصر المشرع حق الحامل في الرجوع على حالة إفلاس الساحب ولم يمده إلى حالة توقفه عن الدفع أو حجز أمواله دون جدوى منقول للإفادة