طارق محمد اسماعيل
17-02-2016, 10:46 AM
1 – ضمانات الوفاء بالسند الإذني
(أ) التضامن:
يعتبر جميع الموقعين على السند الإذني ملتزمين بالتضامن تجاه الحامل عن الوفاء كما أنهم يلتزمون بالتضامن في علاقتهم بعضهم بالبعض الأخر
(ب) الضمان الاحتياطي:
تطبق على السند الإذني أحكام الكمبيالة الخاصة بالضمان الاحتياطي فيجوز ضمان الوفاء بقيمة السند الإذني من ضامن احتياطي يقدم عن المحرر أو عن احد المظهرين ويجب أن يرد هذا الضمان في السند الإذني ذاته كما يجب على الضامن الاحتياطي أن يعين الملتزم المضمون فإذا اغفل ذلك فإن الضمان يعد حاصلا لمصلحة المحرر ويترتب على الضمان الاحتياطي في السند الإذني نفس الآثار التي تترتب عليه في الكمبيالة
2- أحكام الوفاء بالسند الإذني
-أ- زمن الوفاء:
تنطبق على السند الإذني القواعد الخاصة بميعاد استحقاق الكمبيالة وتطبيقاً لذلك فإن السند الإذني قد يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد مده معينه من تحريره. أو في تاريخ معين.
-ب-مكان الوفاء:
والأصل أن يتم الوفاء بقيمة السند الإذني في المكان المذكور فيه وإذا لم يذكر في السند المكان فيتم الوفاء في مكان إنشاء السند الذي يعد مكاناً للوفاء وموطنا للمحرر في الوقت نفسه وإذا اشترط الدفع في محل مختار وجب الوفاء في هذا المحل.
* المعارضة في الوفاء:
ولا تجوز المعارضة تحت يد المحرر في الوفاء بقيمة السند الإذني إلا في حالة ضياع السند الإذني أو إفلاس الحامل. ويجوز للمالك عند ضياع السند طلب الوفاء بشرط الحصول على قرار من المحكمة بعد إثبات ملكيته له و تقديم كفيل.
* الوفاء بطريق التدخل:
يجوز للغير أو احد الملتزمين في السند – باستثناء – المحرر أن يتقدم للوفاء بطريق التدخل في حالة امتناع محرر السند الإذني عن الوفاء بقيمته.
رابعا الرجوع لعدم الوفاء
شروط الرجوع لعدم الوفاء:
يجوز لحامل المستند الإذني الرجوع على الملتزمين الضامنين في حالة امتناع المحرر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كما يجوز له الرجوع قبل الاستحقاق في حالة إفلاس المحرر أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى أما الرجوع لعدم القبول فلا محل له في السند الإذني. على انه يشترط أن يقوم الحامل قبل مباشرة حقه في الرجوع بتحرير الاحتجاج فيما عدا حالة إفلاس المحرر حيث يكفي إبراز حكم الإفلاس وحالة اشترط رجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج ويخضع الاحتجاج لنفس الإشكال والمواعيد المقررة فيما يتعلق بالكمبيالة.
* موضوع الرجوع
ويطالب الحامل عند رجوعه بمبلغ السند والفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ونفقات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من النفقات.
* استعمال حق الرجوع
ويجب على الحامل عند امتناع المحرر عن الوفاء أن يخطره بهذا الأمر إذا ظهر له السند وكذلك المستفيد الأصلي باعتبار أن له نفس المصلحة التي لساحب الكمبيالة في أن يعلم على وجه السرعة بامتناع المحرر عن الوفاء ويجب على كل مظهر تسلم إخطار الحامل أن يخطر بدوره المظهر السابق عليه وهكذا حتى الوصول إلى المستفيد.منقول
(أ) التضامن:
يعتبر جميع الموقعين على السند الإذني ملتزمين بالتضامن تجاه الحامل عن الوفاء كما أنهم يلتزمون بالتضامن في علاقتهم بعضهم بالبعض الأخر
(ب) الضمان الاحتياطي:
تطبق على السند الإذني أحكام الكمبيالة الخاصة بالضمان الاحتياطي فيجوز ضمان الوفاء بقيمة السند الإذني من ضامن احتياطي يقدم عن المحرر أو عن احد المظهرين ويجب أن يرد هذا الضمان في السند الإذني ذاته كما يجب على الضامن الاحتياطي أن يعين الملتزم المضمون فإذا اغفل ذلك فإن الضمان يعد حاصلا لمصلحة المحرر ويترتب على الضمان الاحتياطي في السند الإذني نفس الآثار التي تترتب عليه في الكمبيالة
2- أحكام الوفاء بالسند الإذني
-أ- زمن الوفاء:
تنطبق على السند الإذني القواعد الخاصة بميعاد استحقاق الكمبيالة وتطبيقاً لذلك فإن السند الإذني قد يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد مده معينه من تحريره. أو في تاريخ معين.
-ب-مكان الوفاء:
والأصل أن يتم الوفاء بقيمة السند الإذني في المكان المذكور فيه وإذا لم يذكر في السند المكان فيتم الوفاء في مكان إنشاء السند الذي يعد مكاناً للوفاء وموطنا للمحرر في الوقت نفسه وإذا اشترط الدفع في محل مختار وجب الوفاء في هذا المحل.
* المعارضة في الوفاء:
ولا تجوز المعارضة تحت يد المحرر في الوفاء بقيمة السند الإذني إلا في حالة ضياع السند الإذني أو إفلاس الحامل. ويجوز للمالك عند ضياع السند طلب الوفاء بشرط الحصول على قرار من المحكمة بعد إثبات ملكيته له و تقديم كفيل.
* الوفاء بطريق التدخل:
يجوز للغير أو احد الملتزمين في السند – باستثناء – المحرر أن يتقدم للوفاء بطريق التدخل في حالة امتناع محرر السند الإذني عن الوفاء بقيمته.
رابعا الرجوع لعدم الوفاء
شروط الرجوع لعدم الوفاء:
يجوز لحامل المستند الإذني الرجوع على الملتزمين الضامنين في حالة امتناع المحرر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كما يجوز له الرجوع قبل الاستحقاق في حالة إفلاس المحرر أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى أما الرجوع لعدم القبول فلا محل له في السند الإذني. على انه يشترط أن يقوم الحامل قبل مباشرة حقه في الرجوع بتحرير الاحتجاج فيما عدا حالة إفلاس المحرر حيث يكفي إبراز حكم الإفلاس وحالة اشترط رجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج ويخضع الاحتجاج لنفس الإشكال والمواعيد المقررة فيما يتعلق بالكمبيالة.
* موضوع الرجوع
ويطالب الحامل عند رجوعه بمبلغ السند والفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ونفقات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من النفقات.
* استعمال حق الرجوع
ويجب على الحامل عند امتناع المحرر عن الوفاء أن يخطره بهذا الأمر إذا ظهر له السند وكذلك المستفيد الأصلي باعتبار أن له نفس المصلحة التي لساحب الكمبيالة في أن يعلم على وجه السرعة بامتناع المحرر عن الوفاء ويجب على كل مظهر تسلم إخطار الحامل أن يخطر بدوره المظهر السابق عليه وهكذا حتى الوصول إلى المستفيد.منقول