طارق محمد اسماعيل
17-02-2016, 11:07 AM
مقابل الوفاء أمر أساس في الأوراق التجارية ثلاثية الأطراف الكمبيالة والشيك، فكل منهما يقتضي وجود ساحب يصدر أمراً إلى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغاً من النقود إلى المستفيد، وبذلك يكون الساحب مدينًا للمستفيد، وفي الوقت نفسه يكون دائناً للمسحوب عليه (وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء)، فالساحب يأمر المسحوب عليه بأن يدفع الدين المستحق في ذمته للساحب إلى المستفيد، بدلاً من أن يدفعه للساحب، وبذلك يبدو اصطلاح " مقابل الوفاء " واضحاً، وهو أنه لكي يقوم المسحوب عليه بوفاء الدين، يجب أن تكون لديه نقود مملوكة للساحب يقوم بالوفاء منها.
ويسمى مقابل الوفاء في غرف البنوك بمسمى " الرصيد " وبالتالي، فالقاعدة أن المسحوب عليه في الكمبيالة لا يلتزم بدفع قيمتها إلا إذا قبلها، أو أثبت الساحب أن المسحوب عليه كانت لديه نقود تكفي للوفاء بقيمتها.
أو بالنسبة للشيك، فلا يعمل بقواعد القبول فيه، فيلتزم البنك بدفع قيمة الشيك فوراً متى كان رصيد الساحب يكفي لذلك، حتى لو كان تاريخ الشيك لم يحل بعد.
القواعد القانونية لمقابل الوفاء
نصت المادة (94) من نظام الأوراق التجارية على أنه " لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك - نقود يستطيع التصرف فيها... ".
" وعلى ساحب الشيك أن يؤدي مقابل وفائه، وعلى الساحب - دون غيره - في حالة الإنكار - أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاء وقت إنشائه - فإذا لم يثبت ذلك، كان ضامناً وفاءه، ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المعينة ".
ومما سبق نتبين أنه لا يكفي وجود مقابل الوفاء (الرصيد)، بل يجب أن يكون قابلاً للتصرف فيه، بمعنى ألا يكون قد وقع عليه حجز من دائن للساحب تحت يد البنك مثلاً، أو أن يكون الساحب بعد إصدار الشيك قد وجه أمراً للبنك بعدم دفع قيمة الشيك ويشترط كذلك أن يكون مقابل الوفاء (الرصيد) مساوياً لقيمة الشيك على الأقل، وجميع هذه الشروط يجب أن تتوافر وقت إصدار الشيك طبقاً لصريح النص، وهذه القواعد مستقرة في جميع القوانين على مستوى العالم.
وقد استقر عرف البنوك على أنه عند إصدار الساحب أمراً للبنك بعدم دفع قيمة الشيك بعد إصداره فإن البنك لا يقيد مبلغ الشيك لحساب الساحب، على أساس أن مجرد سحب الشيك ينتج عنه نقل ملكية الحق الثابت به إلى المستفيد. وعند وجود نزاع جدي بين الساحب والمستفيد، فإن البنك يودع قيمة الشيك في حساب الأمانات على ذمة من ستقرر له الحق في قيمته رضاء أو قضاء.
قواعد وفاء الشيك
لما كان الشيك أداة وفاء، وليس أداة ائتمان، فيستحق الدفع لدى الاطلاع، وقد نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
وبالتالي، يحدث أن يعمد ساحب سيئ النية إلى تدوين تاريخين على الشيك حتى يطل ويصبح في حكم الكمبيالة، باعتبار أن له تاريخ تحرير، وتاريخ استحقاق، وطبقاً لهذا النص لا يعتد بهذين التاريخين، ويكون للمستفيد أو الحامل تقديم الشيك للبنك، وعلى البنك أن يدفع قيمته فور تقديمه، ما دام يوجد رصيد لساحب قائم وقابل للتصرف فيه، وهناك مواعيد لتقديم الشيك للوفاء، وهي مدة شهر بالنسبة للشيك المسحوب بالمملكة ويستحق الدفع بها، وتحتسب المدة من تاريخ إصدار الشيك (م 103/ 1).
وبالنسبة للشيك المسحوب خارج المملكة ويستحق الدفع بها، يجب تقديمه خلال ثلاثة شهور من تاريخ (م 103/ 2).
ومع ذلك فقد نص قانون الأوراق التجارية على أن البنك المسحوب عليه يلتزم بدفع قيمة الشيك، حتى لو قدم بعد هذه المواعيد (م 105).
وطبقًا للنص نفسه، لا تجوز المعارضة في وفاء قيمة الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله، أو وقوع إخلال بأهليته.
ومع ذلك فإذا توفى ساحب الشيك أو أفلس، أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه (م 105).
ويفهم من النص السابق أنه سيطلب من حامل الشيك إثبات ضياعه، أو صدور حكم بإفلاسه، حيث سيحل محله في الحالة الأخيرة وكيل الدائن باعتبار أن قيمة الشيك مال مملوك للمفلس يجب أن يدخل في التفليسة لصالح الدائنين.
وإذا كانت المعارضة في وفاء الشيك بسبب فقد الحامل لأهليته لإصابته بالجنون أو العته، فإن ممثله القانوني سيقدم الدليل على ذلك للبنك وهو حكم إقامته قيمًا أو وصيًا على فاقد الأهلية ويلتزم البنك بإيقاف صرف قيمة الشيك، واتباع الإجراءات القانونية بصرف القيمة للقيم على الحامل المجنون أو المعتوه.
وفي حالة إفلاس ساحب الشيك، فإن الحكم مختلف تماماً، وكذلك الحكم في حالة موت الساحب، حيث سنعتبر قيمة الشيك ديناً على الساحب المفلس يدل في خصوم التفليسة، وفي حالة موت الساحب ستعتبر قيمة الشيك ديناً على المتوفى يستوفى قبل تقسيم تركته تطبيقاً للمبدأ الشرعي أنه " لا تركة إلا بعد سداد الديون ".
أحكام الامتناع عن الوفاء
قد يمتنع البنك عن دفع قيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو أنه غير كافٍ، وقد يكون سبب الامتناع صدور أمر من ساحب الشيك إلى البنك بعدم صرف القيمة، وقد يرفض البنك الصرف لعدم وجود بيان إلزامي في الشيك، أو لعدم مطابقة توقيع الساحب لنموذج التوقيع المحفوظ بالبنك.
وفي هذه الحالة من حق حامل الشيك الرجوع على كافة الموقعين على الشيك مجتمعين أو منفردين، بشرط تقديم الشيك في الميعاد وإجراء احتجاج عدم الدفع (م 108)، ويجب عمل الاحتجاج خلال (48) ساعة من تقديم الشيك للوفاء (م 55).
ويجوز للحامل إثبات عدم الدفع ببيان صادر من البنك المسحوب عليه (م 108/ أ).
وتشير في هذا المجال إلى ما تفعله بعض البنوك لخدمة عملائها وهو عدم إرفاق بيان: " للرجوع للساحب لعدم وجود رصيد "، ويرفق بيانًا هو: " يعود مرة أخرى "، ولا يعتبر هذا البيان مستنداً يثبت الامتناع عن الدفع لعدم وجود رصيد.
ومن حق الحامل التمسك بأن يصدر البنك بياناً يفيد عدم وجود رصيد، وله أن يلجأ إلى مكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية لإجراء احتجاج عدم الدفع حيث أنه الأصل لإثبات عدم الوفاء طبقاً للمادة (108) من النظام، ويجب على الحامل عدم تضييع الوقت بالعودة للبنك مرة أخرى لتقديم الشيك، حتى لا يفوت ميعاد (48) ساعة الذي يجب خلاله إجراء الاحتجاج، وسقوط حقه في الرجوع على الموقعين على الشيك في هذه الحالة.
أعد عدم سماع الدعوى الصرفية
نصت المادة (116) من نظام الأوراق التجارية على أن " لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهم البعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه ".
ويجب التنبيه إلى أن المقصود بالنص هو عدم سماع الدعاوى الصرفية المنبثقة من الشيك، دون المساس بالدعاوى الخاصة بالالتزامات الأصلية بين الموقعين على الشيك بعضهم والبعض، والتي كانت سبباً في إنشاء الشيك أو تظهيره، وبالتالي تسمع الدعوى التي يرفعها حامل الشيك ضد من ظهر الشيك إليه، بالنسبة للحق الذي تم إنشاء الشيك بسببه، وتسمع كافة الدعاوى الخاصة بالعلاقات المباشرة بين الأطراف وجدير بالذكر إلى خطأ البعض في فهم نص المادة (116)، فقد اعتقدوا أن الدعوى الصرفية لا تسمع بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ إصدار الشيك، والصحيح هو أن ميعاد عدم سماع الدعوى يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك وهو شهر من تاريخ إصداره بالنسبة للشيكات المحلية، وثلاثة شهور من تاريخ إصدار الشيكات المسحوبة في الخارج وتستحق السداد بالمملكة، وبالتالي فإن ميعاد عدم سماع الدعوى الصرفية ينقضي بانتهاء مدة سبعة شهور من تاريخ إصدار الشيكات من النوع الأول، وبانقضاء تسعة شهور بالنسبة للشيكات من النوع الثاني.
معالجة لبعض الأنواع الخاصة للشيكات
نصت المادة (111) من النظام على الشيك المسطر بنوعيه: التسطير العام بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك، والتسطير الخاص بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما اسم بنك محدد، وألحق النص التسطير بكلمة " بنك " فقط بين السطرين - بالتسطير العام، وأجاز النص تسطير الشيك لساحب الشيك والحامل، وورد في النص جواز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص بأن يوضع اسم بنك محدد بين السطرين، وحظر تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام، فلا يجوز شطب اسم البنك الذي دون في التسطير الخاص، وقد حظرت المادة (112) من النظام على البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر تسطيراً عاماً، إلا لأحد عملائه أو إلى بنك، وحظر النص وفاء قيمة الشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا للبنك الذي دون اسمه في التسطير.
وهناك نوع آخر من الشيكات نصت عليه المادة (113) وهو " الشيك للقيد في الحساب "، وهذه العبارة يملك وضعها الساحب أو الحامل.
وفي هذه الحالة يوجب النص الوفاء بقيمة الشيك بطريق قيد قيمته لحساب الحامل، ولا يجوز للبنك الوفاء بقيمته نقداً.
وقد نصت المادة (114) من النظام على مسؤولية البنك المسحوب عليه بالتعويض عند مخالفة القواعد الخاصة بهذه الأنواع المشار إليها، ولكن اشترط النص عدم تجاوز التعويض قيمة الشيك موضوع المخالفة، وطبقًا لهذا النص لا يجوز للساحب مطالبة البنك المسحوب عليه بتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن مخالفة البنك لقواعد الشيك المسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً أو للقيد في الحساب، إلا في حدود قيمة الشيك محل المخالفة فقط، ومثال ذلك أن استخدام الحامل قيمة الشيك في الإضرار بالساحب، كأن استولى على القيمة النقدية للشيك لنفسه، بينما كان المقصود هو أن تصرف القيمة لبنك محدد لإقامة الدليل على معاملات محددة بين الساحب والمستفيد عن طريق هذا البنك بمعنى أن النظام ذهب إلى أن قيمة الشيك محل المخالفة هي الضرر المباشر الذي يجوز التعويض عنه، دون اعتبار للأضرار الأخرى التي قد تنجم عن المخالفة.منقول
ويسمى مقابل الوفاء في غرف البنوك بمسمى " الرصيد " وبالتالي، فالقاعدة أن المسحوب عليه في الكمبيالة لا يلتزم بدفع قيمتها إلا إذا قبلها، أو أثبت الساحب أن المسحوب عليه كانت لديه نقود تكفي للوفاء بقيمتها.
أو بالنسبة للشيك، فلا يعمل بقواعد القبول فيه، فيلتزم البنك بدفع قيمة الشيك فوراً متى كان رصيد الساحب يكفي لذلك، حتى لو كان تاريخ الشيك لم يحل بعد.
القواعد القانونية لمقابل الوفاء
نصت المادة (94) من نظام الأوراق التجارية على أنه " لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك - نقود يستطيع التصرف فيها... ".
" وعلى ساحب الشيك أن يؤدي مقابل وفائه، وعلى الساحب - دون غيره - في حالة الإنكار - أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاء وقت إنشائه - فإذا لم يثبت ذلك، كان ضامناً وفاءه، ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المعينة ".
ومما سبق نتبين أنه لا يكفي وجود مقابل الوفاء (الرصيد)، بل يجب أن يكون قابلاً للتصرف فيه، بمعنى ألا يكون قد وقع عليه حجز من دائن للساحب تحت يد البنك مثلاً، أو أن يكون الساحب بعد إصدار الشيك قد وجه أمراً للبنك بعدم دفع قيمة الشيك ويشترط كذلك أن يكون مقابل الوفاء (الرصيد) مساوياً لقيمة الشيك على الأقل، وجميع هذه الشروط يجب أن تتوافر وقت إصدار الشيك طبقاً لصريح النص، وهذه القواعد مستقرة في جميع القوانين على مستوى العالم.
وقد استقر عرف البنوك على أنه عند إصدار الساحب أمراً للبنك بعدم دفع قيمة الشيك بعد إصداره فإن البنك لا يقيد مبلغ الشيك لحساب الساحب، على أساس أن مجرد سحب الشيك ينتج عنه نقل ملكية الحق الثابت به إلى المستفيد. وعند وجود نزاع جدي بين الساحب والمستفيد، فإن البنك يودع قيمة الشيك في حساب الأمانات على ذمة من ستقرر له الحق في قيمته رضاء أو قضاء.
قواعد وفاء الشيك
لما كان الشيك أداة وفاء، وليس أداة ائتمان، فيستحق الدفع لدى الاطلاع، وقد نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
وبالتالي، يحدث أن يعمد ساحب سيئ النية إلى تدوين تاريخين على الشيك حتى يطل ويصبح في حكم الكمبيالة، باعتبار أن له تاريخ تحرير، وتاريخ استحقاق، وطبقاً لهذا النص لا يعتد بهذين التاريخين، ويكون للمستفيد أو الحامل تقديم الشيك للبنك، وعلى البنك أن يدفع قيمته فور تقديمه، ما دام يوجد رصيد لساحب قائم وقابل للتصرف فيه، وهناك مواعيد لتقديم الشيك للوفاء، وهي مدة شهر بالنسبة للشيك المسحوب بالمملكة ويستحق الدفع بها، وتحتسب المدة من تاريخ إصدار الشيك (م 103/ 1).
وبالنسبة للشيك المسحوب خارج المملكة ويستحق الدفع بها، يجب تقديمه خلال ثلاثة شهور من تاريخ (م 103/ 2).
ومع ذلك فقد نص قانون الأوراق التجارية على أن البنك المسحوب عليه يلتزم بدفع قيمة الشيك، حتى لو قدم بعد هذه المواعيد (م 105).
وطبقًا للنص نفسه، لا تجوز المعارضة في وفاء قيمة الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله، أو وقوع إخلال بأهليته.
ومع ذلك فإذا توفى ساحب الشيك أو أفلس، أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه (م 105).
ويفهم من النص السابق أنه سيطلب من حامل الشيك إثبات ضياعه، أو صدور حكم بإفلاسه، حيث سيحل محله في الحالة الأخيرة وكيل الدائن باعتبار أن قيمة الشيك مال مملوك للمفلس يجب أن يدخل في التفليسة لصالح الدائنين.
وإذا كانت المعارضة في وفاء الشيك بسبب فقد الحامل لأهليته لإصابته بالجنون أو العته، فإن ممثله القانوني سيقدم الدليل على ذلك للبنك وهو حكم إقامته قيمًا أو وصيًا على فاقد الأهلية ويلتزم البنك بإيقاف صرف قيمة الشيك، واتباع الإجراءات القانونية بصرف القيمة للقيم على الحامل المجنون أو المعتوه.
وفي حالة إفلاس ساحب الشيك، فإن الحكم مختلف تماماً، وكذلك الحكم في حالة موت الساحب، حيث سنعتبر قيمة الشيك ديناً على الساحب المفلس يدل في خصوم التفليسة، وفي حالة موت الساحب ستعتبر قيمة الشيك ديناً على المتوفى يستوفى قبل تقسيم تركته تطبيقاً للمبدأ الشرعي أنه " لا تركة إلا بعد سداد الديون ".
أحكام الامتناع عن الوفاء
قد يمتنع البنك عن دفع قيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو أنه غير كافٍ، وقد يكون سبب الامتناع صدور أمر من ساحب الشيك إلى البنك بعدم صرف القيمة، وقد يرفض البنك الصرف لعدم وجود بيان إلزامي في الشيك، أو لعدم مطابقة توقيع الساحب لنموذج التوقيع المحفوظ بالبنك.
وفي هذه الحالة من حق حامل الشيك الرجوع على كافة الموقعين على الشيك مجتمعين أو منفردين، بشرط تقديم الشيك في الميعاد وإجراء احتجاج عدم الدفع (م 108)، ويجب عمل الاحتجاج خلال (48) ساعة من تقديم الشيك للوفاء (م 55).
ويجوز للحامل إثبات عدم الدفع ببيان صادر من البنك المسحوب عليه (م 108/ أ).
وتشير في هذا المجال إلى ما تفعله بعض البنوك لخدمة عملائها وهو عدم إرفاق بيان: " للرجوع للساحب لعدم وجود رصيد "، ويرفق بيانًا هو: " يعود مرة أخرى "، ولا يعتبر هذا البيان مستنداً يثبت الامتناع عن الدفع لعدم وجود رصيد.
ومن حق الحامل التمسك بأن يصدر البنك بياناً يفيد عدم وجود رصيد، وله أن يلجأ إلى مكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية لإجراء احتجاج عدم الدفع حيث أنه الأصل لإثبات عدم الوفاء طبقاً للمادة (108) من النظام، ويجب على الحامل عدم تضييع الوقت بالعودة للبنك مرة أخرى لتقديم الشيك، حتى لا يفوت ميعاد (48) ساعة الذي يجب خلاله إجراء الاحتجاج، وسقوط حقه في الرجوع على الموقعين على الشيك في هذه الحالة.
أعد عدم سماع الدعوى الصرفية
نصت المادة (116) من نظام الأوراق التجارية على أن " لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهم البعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه ".
ويجب التنبيه إلى أن المقصود بالنص هو عدم سماع الدعاوى الصرفية المنبثقة من الشيك، دون المساس بالدعاوى الخاصة بالالتزامات الأصلية بين الموقعين على الشيك بعضهم والبعض، والتي كانت سبباً في إنشاء الشيك أو تظهيره، وبالتالي تسمع الدعوى التي يرفعها حامل الشيك ضد من ظهر الشيك إليه، بالنسبة للحق الذي تم إنشاء الشيك بسببه، وتسمع كافة الدعاوى الخاصة بالعلاقات المباشرة بين الأطراف وجدير بالذكر إلى خطأ البعض في فهم نص المادة (116)، فقد اعتقدوا أن الدعوى الصرفية لا تسمع بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ إصدار الشيك، والصحيح هو أن ميعاد عدم سماع الدعوى يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك وهو شهر من تاريخ إصداره بالنسبة للشيكات المحلية، وثلاثة شهور من تاريخ إصدار الشيكات المسحوبة في الخارج وتستحق السداد بالمملكة، وبالتالي فإن ميعاد عدم سماع الدعوى الصرفية ينقضي بانتهاء مدة سبعة شهور من تاريخ إصدار الشيكات من النوع الأول، وبانقضاء تسعة شهور بالنسبة للشيكات من النوع الثاني.
معالجة لبعض الأنواع الخاصة للشيكات
نصت المادة (111) من النظام على الشيك المسطر بنوعيه: التسطير العام بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك، والتسطير الخاص بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما اسم بنك محدد، وألحق النص التسطير بكلمة " بنك " فقط بين السطرين - بالتسطير العام، وأجاز النص تسطير الشيك لساحب الشيك والحامل، وورد في النص جواز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص بأن يوضع اسم بنك محدد بين السطرين، وحظر تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام، فلا يجوز شطب اسم البنك الذي دون في التسطير الخاص، وقد حظرت المادة (112) من النظام على البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر تسطيراً عاماً، إلا لأحد عملائه أو إلى بنك، وحظر النص وفاء قيمة الشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا للبنك الذي دون اسمه في التسطير.
وهناك نوع آخر من الشيكات نصت عليه المادة (113) وهو " الشيك للقيد في الحساب "، وهذه العبارة يملك وضعها الساحب أو الحامل.
وفي هذه الحالة يوجب النص الوفاء بقيمة الشيك بطريق قيد قيمته لحساب الحامل، ولا يجوز للبنك الوفاء بقيمته نقداً.
وقد نصت المادة (114) من النظام على مسؤولية البنك المسحوب عليه بالتعويض عند مخالفة القواعد الخاصة بهذه الأنواع المشار إليها، ولكن اشترط النص عدم تجاوز التعويض قيمة الشيك موضوع المخالفة، وطبقًا لهذا النص لا يجوز للساحب مطالبة البنك المسحوب عليه بتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن مخالفة البنك لقواعد الشيك المسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً أو للقيد في الحساب، إلا في حدود قيمة الشيك محل المخالفة فقط، ومثال ذلك أن استخدام الحامل قيمة الشيك في الإضرار بالساحب، كأن استولى على القيمة النقدية للشيك لنفسه، بينما كان المقصود هو أن تصرف القيمة لبنك محدد لإقامة الدليل على معاملات محددة بين الساحب والمستفيد عن طريق هذا البنك بمعنى أن النظام ذهب إلى أن قيمة الشيك محل المخالفة هي الضرر المباشر الذي يجوز التعويض عنه، دون اعتبار للأضرار الأخرى التي قد تنجم عن المخالفة.منقول