الكايدة
25-02-2016, 08:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن المرافعات الشرعية, المادة 55 تنص " إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا. "
هل هذه المادة تنطبق على المدعي العام في حال عدم حضوره يحق لي طلب إلغاء القضية ؟
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن المرافعات الشرعية, المادة 55 تنص " إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا. "
هل هذه المادة تنطبق على المدعي العام في حال عدم حضوره يحق لي طلب إلغاء القضية ؟