المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من المخول بتصفية حقوق مدير عام ..



ABDULLAH
26-02-2016, 02:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حال إنهاء خدمات مدير عام لشركة لها مجلس إدارة

هل تصفية حقوق المدير من قبل الشركة يعد صحيحاً ؟
أم لا يحق له التصفية إلا عن طريق مجلس الإدارة ؟

ابو محمد 2
26-02-2016, 07:07 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إذا اجتمع مجلس الإدارة وقرر إنهاء خدمات المدير العام بموجب قرار وقع من الاعضاء فإن الاجراء الذي يتم كتالي:
1- إذ تضمن القرار أو الحق بقرار آخرتضمن تعيين مدير عام خلف له فإن كان اسمه بالسجل وفي العقد الالحاقي معيناً مديراً عاماً فلابد من تزويد قسم الشركات بالسجل التجاري بتغيير المدير ليوضع اسم البديل ويصدق من كاتب عدل الغرفة التجارية.
2- بالنسبة لمستحقات المدير العام المستغنى عن خدماته تزود الادارة المالية بصورة من القرار وهي بدورها تقوم بتصفية مستحقاته ورفعها ليوقع عليها الرئيس التنفيذي بالشركة أو رئيس مجلس الادارة إن لم يوجد رئيس تنفيذ أو نائب له بحكم الصلاحية أو المدير العام الجديد.

ABDULLAH
27-02-2016, 11:59 AM
ابو محمد

كل الشكر والتقدير لك

فارس البيان
04-03-2016, 05:55 AM
هناك لبس في الموضوع! عذرا أيها المستشار أبو محمد.

إذا كان هناك مجلس إدارة، فهذا يعني أنها شركة مساهمة، والشركة المساهمة لها نظام أساسي والمخول بإدراتها هم مجلس الإدارة، وهم من تكون أسماؤهم في السجل التجاري، ويتولى تعيينهم الجمعية العمومية للشركة.
وهم من يعيينون المدير العام أو التنفيذي، وهم من يقيلونه، وتتولى الشركة أو إدارة الموارد البشرية تصفية حقوقه بحسب لائحة العمل المعتمدة من وزارة العمل وبما لا يخل بعقد المدير ونظام العمل السعودي.

إما بالنسبة للشركات الأخرى التي يحكمها عقود تأسيسها وما لحقها من قرارات شركاء، فنظام الإدارة فيها مختلف، فالمدير فيها يعين إما في عقد التأسيس مباشرة بالنص، أو تكون له طريقة تعيين منصوص عليها في عقد التأسيس، وقد يكون الحق في تعيينه للشركاء مجتمعين أو لبعضهم أو بحسب ما نص عليه عقد التأسيس، وقد يكون بند الإدارة في عقد التأسيس منصوصا فيه على تعيين مديرين اثنين، أو ثلاثة أو مجلس مديرين.
وعلى أي حال، فأن عبارة مجلس الإدارة لا تكون إلا في الشركات المساهمة فقط سواءاً مغلقة أو عامة.

هذا ما لزم إيضاحه، وبالله التوفيق.

ابو محمد 2
04-03-2016, 04:43 PM
حياك الله وبياك سعادة المحامي
=المستشير ذكر أن لها مجلس إدارة ويتسائل عن طريقة تصفية حقوق المدير المقال. من المخول بالتوقيع على تصفية الحقوق , وليس قرار الاستغناء.